القرار عدد 17
الصادر بتاريخ 15 يناير 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/2382
دعوى الاستحقاق – شروط إعمال الترجيح بين الحجج.
من المقرر نصا أن قدم التاريخ من أسباب الترجيح بين البينات حال تساويها إثباتا وانطباقا على المدعى فيه والمحكمة لما استندت إلى الخبرة المنجزة على ذمة القضية وصارت إلى الترجيح بين حجج الطرفين، بعلة أن ملكية المستأنف عليهم مستوفية لشروط الملك وتشهد لموروثهم بالملك بعد شراء موروث المستأنفين ومرجحة بذلك على حجتهم وقاطعة الحيازة موروثهم، دون إجراء تحقيق بعين المكان لحد حدود المدعى فيه وتطبيق حجج الأطراف عليه ولو بالاستعانة بخبير مساح، خاصة أن الخبرتين المنجزتين في الملف متناقضتين فيما انتهتا إليه، ثم تنظر في مدى تساوي حجج الأطراف في الإثبات ليصار إلى الترجيح عند تعارضها بأسبابه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة
انعدامه.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2014/03/17 لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا القطعة الأرضية الكائنة بـ (…) المسماة “…” الموصوفة بالمقال وأن الطاعنين والمسماة (س) تراموا عليها، والتمسوا استحقاقها من يدهم وطردهم ومن يقوم مقامهم منها. وأرفق المقال برسمي إراثة عدد 174 و1226 لموروثيهم (ص) و(وط) ويرسم ملكية عدد 320 وأجاب الطاعنون والمسماة (س) بأن المطلوبة (م) متوفاة وأن اسمها العائلي هو (ب) وليس (و)، وأنه سبق لموروثهم وإخوانه (أ) و(ع) و(ك) أن اشتروا قيد حياتهم القطعة الأرضية المدعى فيها من البائعين لهم (غ) و(م) منذ ما يزيد عن أربعين سنة وأن المطلوبين لم يدخلوا جميع الحائزين لها في الدعوى. وأرفق الجواب برسمي شراء عدد 322 و 972 وبرسم ملكية البائعين عدد 321. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م . ش) إلى انطباق رسم ملكية المطلوبين على المدعى فيه موقعا واسما وحدودا ومساحة دون رسم شراء الطاعنين عدد 322. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2015/12/21 في الملف عدد 2014/49 قضي: “باستحقاق المدعين للأرض موضوع الملكية عدد 320 وطرد المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم منها”، واستأنفه الطاعنون وآخرون مجددين دفوعهم. وأرفق المقال برسم إحصاء متروك عدد 310 وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ج.ر)، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: “بتأييد الحكم المستأنف”، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التحليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بأن المطلوبة (م) متوفاة وأن اسمها العائلي هو (ب) وليس (و) وأدلوا بشهادة وفاتها والتمسوا إجراء بحث للتأكد من ذلك، كما دفعوا بأن الأرض المدعى فيها كانت بيد موروثهم (ب) وإخوته قيد حياتهم وانتقلت لورثتهم بعد وفاتهم إلا أنه تم توجيه الدعوى ضدهم دون باقي الورثة. ودفعوا كذلك بأنهم وباقي الورثة هم المالكون للمدعى فيه والحائزون له والمتصرفون فيه وقبلهم موروثهم وآباؤهم منذ سنة 1938 وأن سندهم في ذلك رسم شراء مبني على أصل الملك و موجب إحصاء متروك، وأن حيازتهم كانت بحضور الطرف المطلوب لمدة تفوق سنة وسبعين سنة وهذا كاف لرد دعواهم، وأن حيازتهم أكدتها الخبرتان المنجزتان في النازلة، وبأنها لم تكن بيد المطلوبين وأن ملكية هؤلاء منجزة سنة 1949 وليس سنة 1939 كما جاء بالقرار الاستثنافي، والذي خالفت فيه المحكمة مصدرته قواعد الترجيح المعول بها قانونا، إذ أن حججهم أقدم تاريخا وتشمل المدعى فيه وأن حيازتهم له تزيد عن أمد الحيازة المعتبرة شرعا، إلا أن المحكمة لم ترد على دفوعهم، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من المقرر نصا أن قدم التاريخ من أسباب الترجيح بين البينات حال تساويها إثباتا وانطباقا على المدعى فيه، والمطلوبون أدلوا إثباتا لدعوى الاستحقاق ببينة تشهد الموروثهم (ص) بالتصرف في المشهود به بشروط الملك لعشرة أعوام عن تاريخ تلقيها في 1949/01/10، عارضها الطاعنون ببيئة تشهد للبائعين لموروثهم وإخوته بالتصرف فيه بنفس الشروط لعشر سنوات عن تاريخ تلقيها في 1938/03/29، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى الخبرة المنجزة على ذمة القضية وصارت إلى الترجيح بين حجج الطرفين بعلة : أن ملكية المستأنف عليهم مستوفية لشروط الملك وتشهد الموروثهم بالملك منذ 1939 أي ما بعد شراء موروث المستأنفين سنة 1938 ومرجحة بذلك على حجتهم وقاطعة لحيازة موروثهم”، دون إجراء تحقيق بعين المكان لحد حدود المدعى فيه وتطبيق حجج الأطراف عليه ولو بالاستعانة بخبير مساح خاصة أن الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية متناقضتين فيها انتهتا إليه ثم تنظر في مدى تساوي حجج الأطراف في الإثبات ليصار إلى الترجيح عند تعارضها بأسبابه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم عبد السلام بنزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.