نقض قرار الإفراغ: أهمية تضمين الأجل القانوني في إشعار الهدم وإعادة البناء

الإشعار بالإفراغ: جدل الأجل القانوني وتأثيره على حقوق المستأجر

عالـم القانون21 سبتمبر 2024
عالم القانون

القرار عدد 601
الصادر بتاريخ 3 وجنبر 2019
في الملف المدني عدو 2017/6/1/5345

 

كراء سكني – إشعار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء – عدم تضمينه

 

 

مقتضيات المادة 46 من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين – أثره. لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون الإشعار الذي توصل به والمطلوب المصادقة عليه وإفراغه من المحل المدعى فيه للهدم وإعادة البناء لم يتضمن مقتضيات المادة 46 من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بنت في الطلب ودون أن ترد على الدفع المذكور المثار أمامها المتعلق بمسطرة الإفراغ موضوع الدعوى التي بثت فيها وحق تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ضوء ردها يكون قرارها ناقص التحليل المنزل منزلة العدامه.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نقض وإحالة

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2016/4/19 قدمت (م. ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ز) يكتري منها الطابق السفلي من العقار موضوع الرسم العقاري عدد (…) الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 300 درهم وقد طاله القدم وترغب في هدمه وإعادة بنائه في شكل عمارة عصرية وأنها حصلت على رخصة البناء والهدم وتصميم هندسي للبناء الجديد، وأنها أشعرت المدعى عليه من أجل إخلاء المحل توصل به بتاريخ 2015/12/3 بقي بدون جدوى طالبة المصادقة على الإشعار بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، وأجاب المدعى عليه بأن الإشعار باطل لا يرتب أي أثر لعدم تضمينه الأجل ملتمسا رفض الطلب وبتاريخ 2016/6/23 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2016/1301/1627 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية، فألفته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بإفراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه موضوع النزاع بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بخرق القانون بخرق مقتضيات المادتين 45 و 46 من قانون الكراء، ذلك أن الإشعار المبلغ إليه بتاريخ 2015/12/3 والمطلوب المصادقة عليه لم يتضمن أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 46 الأمر الذي يجعله باطلا وأنه لم يبلغ إليه وفق مقتضيات الفصول 37 – 38 – 39 من قانون المسطرة المدنية، وأن مجرد طلب موجه إلى المفوض القضائي في إطار الفصل 15 من ظهير المفوضين القضائيين لا يقوم مقام التبليغ المنصوص عليه في الفصول المذكورة وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتحلى من وثائق الملف أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون الإشعار الذي توصل به والمطلوب المصادقة عليه وإفراغه من المحل المدعى فيه للهدم وإعادة البناء لم يتضمن مقتضيات المادة 46 من قانون 67/12 وخاصة منها أجل الشهرين وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت في الطلب ودون أن ترد على الدفع المذكور المثار أمامها المتعلق بمسطرة الإفراغ موضوع الدعوى التي بثت فيها وحتى تمكن بسط رقابتها على ضوء ردها جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة العدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية (القسم السادس السيد المصطفى لزرق رئيسا للجلسة والسيدة لطيفة رضا رئيسة الغرفة التجارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وسعيد أملو، وعبد الحكيم العلام، وصلاح الدين طيوبي وخديجة الباين، ومحمد الكراوي، وحسن ،سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلطان.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق