القرار عدد 222
الصادر بتاريخ 22 فبراير 2017
في الملف الجنحي عدد 2016/1/6/14912
عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء – عدم جواز تجزئة الغرامة المالية على المحكوم عليهم بها.
لا يسوغ قانونا تجزئة الغرامة المالية على المحكوم عليهم بها، وإنما يلزمهم الفصل 109 من ق.ج بأدائها على وجه التضامن، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك، والمحكمة لما حددت العقوبة المالية في حق كل واحد من المطلوبين في النقض عن الجريمة المتعلقة بشيك بنكي واحد في غرامة مالية لكل واحد منهما تجزئة منها للغرامة عن نفس الجريمة، وهي غرامة يقل مبلغها عن نسبة الخمسة وعشرين في المائة من قيمة الشيك المستحقة قانونا، يكون قرارها خارقا للقانون.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس وعشري أبريل 2016 أمام كاتبة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ خامس عشر أبريل 2016 عن غرفة الجنح الاستئنافية بما في القضية ذات العدد:12/5602/16، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المسميين بريك (ج) وسعيد (ض) من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها (20.000,00) درهم مع تعديله بخفض هذه الغرامة في حق كل واحد منهما إلى مبلغ (14,500,00) درهم.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها للمتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار الاستثنائي قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا يجعل الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين هي 14.500,00 درهم، وأنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن العقوبة المالية لجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء لا تقل عن ربع قيمة الشيك، والذي هو في نازلة الحال 29,000,00 درهم.
وأن العقوبة فقها وقانونا شخصية ولا يسوغ تجزئتها بحسب عدد المتهمين، وأن المحكمة عندما جزأت غرامة الشيك على المتهمين بحسب مبلغ 14.500,00 درهم لكل واحد منهما تكون قد خرقت القانون، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادة 316 من مدونة التجارة حيث إن مما تنص عليه هذه المادة ما يلي: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و 10000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص:
1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه ….
وحيث إن المحكمة حددت العقوبة المالية في حق كل واحد من المطلوبين في النقض عن الجريمة المذكورة المتعلقة بشيك بنكي واحد بقيمة 116,000,00 درهم في غرامة مالية قدرها 14.500,00 درهم لكل واحد منهما تجزئة منها للغرامة عن نفس الجريمة، وهي غرامة يقل مبلغها عن نسبة خمسة وعشرين في قيمة الشيك المستحقة قانونا عن الإدانة بالجريمة المذكورة. وليس في القانون المذكور ما يسمح بتجزئة الغرامة المالية على المحكوم عليهم بها، وإنما يلزمهم الفصل 109 من مجموعة القانون الجنائي بأدائها على وجه التضامن، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك، مما يعتبر خرقا للمادة المنقولة أعلاه، ويعرض القرار للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ خامس عشر أبريل 2016 عن غرفة الجنح الاستثنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون في القضية ذات العدد 12/2602/16.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الطيب أنجار رئيسا والمستشارين المصطفى هميد مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.