مقارنة شاملة بين الأوامر المبنية على طلب والأوامر الاستعجالية في القانون المغربي

الفرق بين مسطرة الأمر المبني على طلب ومسطرة الأوامر الاستعجالية في ضوء الفصلين 148 و149 من ق.م.م

عالـم القانون17 أبريل 2025
صورة توضح الفرق بين مسطرة الأوامر المبنية على طلب والأوامر الاستعجالية حسب الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية المغربي، مع رمزي العدالة والقانون.

مسطرة الأمر المبني على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق.م.م تختلف تمامًا عن مسطرة الأوامر الاستعجالية المنصوص عليها في الفصل 149 من ق.م.م في عدة جوانب، وهاته الفروق يمكن إجمالها فيما يلي:

الفرق الأول:

كما هو معلوم أن كلا من مسطرة الأوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق.م.م، ومسطرة الأوامر الاستعجالية المنصوص عليها في الفصل 149 من ق.م.م، هما من الاختصاصات الموكولة لرئيس محاكم الدرجة الأولى، غير أنه متى كان الطلب الذي تقدم به المدعي أمام رئيس المحكمة الابتدائية يرمي إلى اتخاذ إجراء وقتي مستعجل وغير مقرون بعنصر الاستعجال، فهنا في هذه الحالة يكون رئيس المحكمة مختصًا بالنظر في هذا الطلب ولكن بصفته الولائية، أي بصفته قاضيًا للأوامر المبنية على الطلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق.م.م، أما إذا كان هذا الطلب الذي تقدم به المدعي يرمي إلى اتخاذ إجراء وقتي وكان هذا الطلب مقرونًا بعنصر الاستعجال، فهنا رئيس المحكمة الابتدائية يكون مختصًا بالنظر فيه بصفته قاضيًا للأوامر الاستعجالية، أي في إطار مسطرة الفصل 149 من ق.م.م.

الفرق الثاني:

كذلك من أوجه الاختلاف بين مسطرة الأوامر المبنية على طلب ومسطرة الأوامر الاستعجالية، نجد أن رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للأوامر المبنية على طلب يبت في هذا الطلب المقدم أمام أنظاره في غيبة الأطراف، ولا توجد هناك إمكانية لسماع أقوال المدعى عليه ولمناقشات الأطراف، في حين أن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة كأصل عام، نجده يبت في الطلب المعروض على أنظاره في حضور الطرفين، ولا يبت في غيبة الأطراف إلا في حالة الاستعجال القصوى أو عدم حضور المدعى عليه بعد تبليغه بالاستدعاء تبليغًا صحيحًا، وعليه نستنتج أن مسطرة الفصل 148 من ق.م.م هي مسطرة غير تواجهية، في حين أن مسطرة الفصل 149 من ق.م.م هي مسطرة تواجهية كأصل عام.

الفرق الثالث:

في المسطرة المنصوص عليها في الفصل 148 من ق.م.م نجد أن رئيس المحكمة يبت في الطلب المعروض عليه دون حضور كاتب الضبط، بينما نجده في مسطرة الفصل 149 من ق.م.م يبت فيه بحضور كاتب الضبط، وكذلك بحضور الأطراف وممثليهم القانونيين كقاعدة.

الفرق الرابع:

رئيس المحكمة الابتدائية في إطار مسطرة الفصل 148 من ق.م.م تكون أوامره لا تقبل أي طعن في حالة كانت تقضي بالقبول أو الموافقة على الطلب، أما إذا كانت تقضي برفض الطلب، فهنا تكون قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل 15 يومًا من تاريخ صدورها، أما إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار، فهنا لا تقبل أي طعن في كلا الحالتين، في حين أن أوامر رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيًا للأوامر الاستعجالية، أي في إطار مسطرة الفصل 149 من ق.م.م، تكون قابلة للطعن بالاستئناف سواء في حالة الرفض أو الموافقة داخل أجل 15 يومًا من تاريخ تبليغ هذا الأمر.

الفرق الخامس:

الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة الابتدائية في إطار مسطرة الفصل 148 من ق.م.م لا تكتسب حجية الأمر المقضي به، ولو أنها حجية مؤقتة، وذلك نظرًا لأن رئيس المحكمة يمكن له الرجوع فيها، في حين أن الأوامر التي تصدر عن رئيس المحكمة في إطار مسطرة الفصل 149 من ق.م.م فهي تكتسي حجية الأمر المقضي به مؤقتًا، وذلك إلى حين صدور حكم من محكمة الموضوع.

الفرق السادس:

رئيس المحكمة الابتدائية في إطار مسطرة الفصل 149 من ق.م.م تكون اختصاصاته أوسع من اختصاصاته في إطار مسطرة الفصل 148 من ق.م.م، فهو يختص بالنظر متى توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، وهذا بالإضافة إلى الاختصاصات الموكولة له في إطار مسطرة الفصل 148 من ق.م.م متى توفر فيها عنصر الاستعجال

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق