القرار عدد: 1267
الصادر بتاريخ: 25 دجنبر 2014
في الملف الجنحي عدد: 19735/6/11/2013
الموضوع: بناء بدون رخصة – تقديم طلب الرخصة إلى الوالي أو العامل – مضي أجل شهرين دون جواب – انتفاء شروط المادتين 41 و48 من قانون التعمير – قيام المسؤولية الجنائية.
بمقتضى المادتين 41 و48 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، فإن رخصة البناء يُسلمها رئيس مجلس الجماعة القروية المزمع إقامة البناء على أرضها، وذلك بتنسيق مع رئيس الجماعة الحضرية. وفي حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة، تُعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها.
والمحكمة، لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، وقضت من جديد ببراءة المطلوب في النقض، اعتمادًا على أن هذا الأخير قدَّم طلب الرخصة إلى الوالي والعامل، والحال أنه لا يوجد أي نص في قانون التعمير يُعطي لغير رئيس مجلس الجماعة الحق في تلقي طلبات منح رخصة البناء، فإن قرارها يكون غير مرتكز على أي أساس قانوني ومشوبًا بفساد في التعليل.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 7 أكتوبر 2013 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2 أكتوبر 2013 تحت عدد 766 في القضية ذات العدد 236/2013، والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة، بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع هدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقة المخالف.وتصدّيًا، قضت المحكمة ببراءة المتهم من المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض:
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله مزوزي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة، المحامي العام، في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقًا للقانون.
نظرًا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون:
ذلك أنه إذا كانت المادة 48 من قانون التعمير، كما جاء في القرار موضوع الطعن، تنص على أنه: “عند سكوت رئيس الجماعة، تُعتبر رخصة البناء مسلمة بانقضاء أجل شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها”، فإن ذلك رهين بتقديم الطلب أمام الجهة المختصة، وهي رئيس المجلس الجماعي المعني.
والحال أن الطلب الذي استندت إليه المحكمة في تعليلها للقرار المطعون فيه قد تم تقديمه إلى السيد والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي بتاريخ 31 ماي 2011، كما هو واضح من صورة الطلب، وأن الوالي غير مختص بتسليم رخص البناء، إذ أن الجهة المختصة هي رئيس المجلس الجماعي دون غيره، مما يجعل القرار المطعون فيه مجانبًا للصواب وخرقًا للقانون.
حقا، صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه،
ذلك أن المادة 41 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير تنص على أنه:
“يُسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة القروية المزمع إقامة البناء على أرضها، بتنسيق مع رئيس الجماعة الحضرية”، وتنص المادة 48 من نفس القانون على أنه: “في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة، تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها”.
وأمام صيغة المادتين المذكورتين، وعدم وجود أي نص في قوانين التعمير يُعطي لغير رئيس مجلس الجماعة الحق في تلقي طلبات منح رخصة البناء، تكون الوسيلة مرتكزة على أساس قانوني سليم، ويكون القرار مشوبًا بفساد في التعليل، مما يجعله معرضًا للنقض والإبطال.
من أجله:
تصرح بنقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2 أكتوبر 2013 تحت عدد 766 في القضية عدد 236/2013.
الرئيس: السيد إبراهيم بلمير
المقرر: السيد عبد الإله مزوزي
المحامي العام: السيد محمد جعبة