محكمة النقض تُلغي إدانة بسبب إغفال وثيقة هامة في ملف بناء بدون رخصة

نقض قرار قضائي لعدم مناقشة وثيقة ترخيص ضمني للبناء

عالـم القانون24 أبريل 2025
واجهة محكمة النقض المغربية تتوسطها ثلاثة أقواس واسم المحكمة مكتوب بخط عربي مع شعار المملكة المغربية في الأعلى.

القرار عدد 678
الصادر بتاريخ 19 يونيو 2013
في الملف الجنحي عدد 2012/5/6/14508

 

 

بناء بدون رخصة – إدلاء بطلب الإصلاح والترميم – عدم مناقشته من طرف المحكمة – أثره.

 

تأييد المحكمة للحكم الابتدائي القاضي بالإدانة من أجل إضافة بناء بالسطح بدون ترخيص وهدم ما تم بناؤه دون أن تناقش الوثيقة المدلى بها أمامها التي تفيد تقديم طلب للإصلاح والترميم لتبرير موجب إعمالها أو استبعادها وتجيب على ما أثير في هذا الجانب تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه.

نقض وإحالة

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى جمال (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2012/06/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/06/18 في القضية ذات العدد 307-110-2012، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل إضافة بناء بالسطح بدون ترخيص بغرامة 5000 درهم نافذة وهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته، مع التعديل بخفض الغرامة إلى 2000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ إبراهيم باعلي المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، مستوفية للشروط الشكلية.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الجواب على دفوع قدمت بكيفية قانونية وفساد التعليل،
ذلك أن الطاعن تقدم بمجموعة من الدفوع من خلال المرافعة أو المذكرة الدفاعية المدلى بها لم تجب عنها المحكمة واكتفت بتبني تعليل الحكم الابتدائي. فالعارض تقدم بطلب الحصول على رخصة من أجل تعديلات في التصميم بتاريخ 2010/02/10، إلا أنه رغم مرور الأجل القانوني المحدد في الفصل 48 من قانون التعمير وهو ستون يوما لم يتوصل بأي جواب، وهو ما يعتبر ترخيصا ضمنيا.
وبعد انتهاء الأشغال توصل بعد مرور سنة على طلبه بالرفض، وبالضبط يوم 2011/02/10، وأن الطالب أدلى في المرحلة الاستئنافية بمحضر المفوضة القضائية كوثر لبياض، الذي انتهى إلى وجود ما يفيد وضع الطلب من طرف العارض بواسطة مكتب الدراسات بعد اطلاعها على الملف، وانتفاء أي مراسلة موجهة إليه.
كما أنه برجوع المحكمة إلى المراسلة بالملف، يلاحظ بأنها تتضمن جوابا خارج الأجل على طلب موضوع مسبقا ومحدد التاريخ، وبالرغم من كون المحضر الذي أدلي به هو معطى جديد في القضية لم يكن متاحا للمحكمة الابتدائية الاطلاع عليه ومناقشته، وكان على المحكمة المطعون في قرارها مناقشته وبيان أسباب عدم الأخذ به لا أن تكتفي بمجرد تبني التعليل الابتدائي.
وأنه بالرجوع إلى الفصل 48 المشار إليه أعلاه، يعتبر سكوت رئيس مجلس الجماعة بمثابة رخصة للبناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها، وهذه الصياغة لم تفرق بين الرخصة الأولى للبناء أو التي تتعلق بالتعديل، مما يكون معه الطاعن قد حصل على ترخيص ضمني ولم يرتكب أي مخالفة، وبعدم الجواب على ما أثير يكون قرار المحكمة معرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم الرد على مستندات ووسائل دفاع منتجة في النزاع ينزل منزلة انعدام التعليل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف بما في ذلك القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة الصحيح شكلا المكمل له، أن المحكمة قررت تأخير القضية بطلب من دفاع الطاعن للإدلاء بما يفيد تقديمه لطلب إصلاح وترميم، وبجلسة 2012/06/11 أدلى بمذكرة كتابية وبمحضر لمفوض قضائي مفاده أنه سبق أن تقدم بطلب إصلاح مؤرخ في 2010/01/21، إلا أن المحكمة اكتفت في تعليل تأييدها للحكم الابتدائي بتبني تعليله دون أن تناقش الوثيقة المدلى بها أمامها لتبرير موجب إعمالها أو استبعادها وتجيب على ما أثاره الطاعن في هذا الجانب، وهي حين لم تفعل تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال.

قضت بنقض القرار المطعون فيه.
لأجله
الرئيس: السيد محمد بن عجيبة
المقرر: السيد خليد جليل
المحامي العام: السيد أحمد مسموكي

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق