شروط الدعوى

شروط الدعوى

عالـم القانون
القانون الخاصمقالات قانونية
عالـم القانون13 أكتوبر 2021
شروط الدعوى

لابد لرفع أية دعوى أمام القضاء أن تتوفر فيها شروط لكي تكون الدعوى مقبولة قانونا.

و ما هو منصوص عليه في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه:” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه…. .”

وبناء عليه، يتبين من خلال هذا الفصل أنه يجب أن تتوفر ثلاث شروط للتقاضي وهي: الصفة والأهلية والمصلحة.

وسأفسر المقصود بكل واحدة منها من خلال ثلاث فقرات.

*الصفة:

الصفة هي” ولاية مباشرة الدعوى، وهي الصفة التي يتحلى بها صاحب الحق في إجراءات الخصومة يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو خلفا له أو نائبه القانوني”.

و المنصوص عليه تشريعا، أن مباشرة الدعوى يجب أن تتم بمعرفة صاحب الحق، وهو ما يعبر عنه بأنه يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.

فالصفةيقصد بها تلك العلاقة المخولة لرافع الدعوى، من أجل عرض قضيته على المحكمة، و إبداء دفاعه فيها.

*الأهلية:

يحدد سن الأهلية في القانون في سن 18 سنة شمسية كاملة ( المادة 209 من مدونة الأسرة).وتنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية أداء وأهلية وجوب كما نصت على ذلك مدونة الأسرة وذلك في المادة 206 منها؛ أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته.

أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي حددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها. إلا أن الدكتور مأمون الكزبري يرى أن أهلية الوجوب: ” تبدأ قبل ذلك للجنين في حدود معينة.”لكن ما يهمنا هنا هي أهلية الأداء لأنها هي المقصودة في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية .

وعليه، فالدعوى يجب أن تقدم من الشخص البالغ سن الرشد وأن تكون أهليته كاملة، هذا كقاعدة، وبما أن لكل قاعدة استثناء، فالاستثناء من هاته القاعدة هي أنه يمكن أن ترفع الدعوى من طرف القاصر أو ناقص الأهلية وذلك وفق الشروط التالية:

لقد نصت المادة 211 من مدونة الأسرة على أنه: ” يخضع فاقدو الأهلية و ناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة”. كما حددت كل من المواد 229و230و231 المقصود بالنائب الشرعي وكذا صاحب النيابة.

*المصلحة:

يقال إنه لا دعوى بدون مصلحة. وبالتالي تعتبر المصلحة شرطا أساسيا لقيام الدعوى بانعدامها تنعدم الدعوى ؛ وحيث إن المصلحة هي التي تحدد الأسباب والدوافع لرفع الدعوى يجب أن تتوفر في المصلحة ثلاث شروط:

أن تكون مصلحة قانونية: والمقصود هنا أن تكون المصلحة مبنية على حق يطالب به الرافع للدعوى وأن تكون مشروعة إذ لا عبرة برفع دعوى لأجل تحقيق مصلحة غير مشروعة كرفع دعوى من أجل مطالبة القاتل بالإرث لأن هنا القاتل عمدا لا يرث ويعامل بنقيض قصده.

أن تكون المصلحة قائمة وحالة: أي أن تكون مصلحة المطالب بالحق موجودة حين رفع الدعوى وذلك مثلا برفع دعوى للمطالبة بالحكم بالإفراغ، فهنا مصلحة المدعي هي إفراغ المحل من طرف المدعى عليه، فالمصلحة هنا قائمة بحكم أن المحل المراد استرجاعه فيه مصلحة للمدعي لكون هذا الأخير مثلا يقطن في محل للكراء في حين أن له محل في ملكيته، هذا من جهة، و من جهة أخرى فالمصلحة هنا حالة لا تقيل التأجيل.

أن تكون شخصية ومباشرة: فعلى المدعي إثبات أن له مصلحة شخصية في الدعوى وليس مصلحة شخص آخر ما لم يكن نائبا عنه

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق