إمتناع الحاضنة عن تسليم المحضون في إطار حق ممارسة الزيارة بدعوى أن المحضونة مازالت صغيرة هو فعل يشكل العناصر التكوينية لجنحة عدم تقديم طفل لمن له الحق فيه حيث أن المادة 477 من القانون الجنائي تنص على:
“إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات”
و كذلك المادة 476 التي تنص”من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
و عليه يمكن القول أن الحكم بالإدانة في حق الأم قد صادف الصواب بالنظر لمنطوق المادتين المذكورتين أعلاه من القانون الجنائي و للإطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بصفرو يمكنكم تحميله من خلال الرابط أسفله بصيغة PDF.
إضغط هنا: حكم قضائي بخصوص الإمتناع عن تسليم محضون-