إجتهاد قضائي حول زواج الأم الحاضنة و أثره على طلب إسقاط حضانتها

عالـم القانون
2021-12-15T13:33:07+01:00
اجتهادات قضائية
عالـم القانون13 ديسمبر 2021
إجتهاد قضائي حول زواج الأم الحاضنة و أثره على طلب إسقاط حضانتها

                                                 

القرار عدد:780 الصادر بتاريخ:03 دجنبر 2019 في الملف الشرعي عدد:2019/1/2/29.

بمقتضى المادة 75 من مدونة الأسرة، فإن زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم أو نائب شرعي لمحضونها الذي تجاوز سبع سنوات ومن غير علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غيرها يسقط حضانتها عنه، و المحكمة لما ثبت لها أن البنت جاوزت السن المذكورة، و اعتبرت عيشها مع أمها و جديها لأمها أو مع الجدين فقط غير ذي تأثير على إعمال المقتضى القانوني المذكور، وقضت بإسقاط حضانة الطاعنة عنها و إسنادها لوالدها الذي يليها مباشرة في ترتيب مستحقي الحضانة مادام الملف خاليا مما يجرده عنها، على إعتبار أن مصلحة المحضونة بعد زواج والدتها، تكمن ف العيش مع الأب و تحت رعايته و مسؤوليته، تكون قد أقامت قضاءها على أساس و عللت قراراها تعليلا قانونيا سليما.

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه، أن المطلوب(أ،و) تقدم بمقال أمام المحكمة الإبتدائية ببركان بتاريخ:05/10/2016، عرض فيه أن الطالبة(س.م)مفارقته حسب حكم التطليق للسقاق عدد 1812 و تاريخ:11/08/2011 الصادر في الملف رقم:1061/2010، و أنها تزودت بتاريخ:11/08/2014 بالمسمى(ز.م) و الذي ليس قريبا محرما لبنته منها(س) المولودة يوم:03/06/2007، و التي في بقائها معه خطر عليها، و  إلتمس الحكم بإسقاط حضانتها و إسنادها إليه، مع ترتيب كافة الأثار القانونية على ذلك، و استدل بنسخة رسم زواج المدعى عليها الموثق ببركان و بحكم التطليق المشار إليه أعلاه و عقد ولادة البنت، فأجابت المدعى عليها أن بنتها تعيش قبل و منذ زواجها بزودها الحالي مع جديها لأمها اللذين يرعيانها و يعتنيان بها معيشا و تمدرسا، و جهل المدعي لذلك راجع لإهماله المطلق لبنته و عدم إنفاقه عليها و قطع صلته بها و عدم زيارتها منذ إنفصام عرى الزوجية بينه و بين أمها، ثم إنه مهاجر بإسبانيا ووضعه هناك لايتلاءم و مصلحة المحضونة، و إلتمست رفض الطلب أساسا، و احتياطيا إجراء بحث بين الطرفين، و بعد البحث و إدلاء المدعى عليها بمستنتجاتها على ضوئه و إلتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الإبتدائي عدد 261 و تاريخ:09/02/2017 في الملف رقم 1547/16 بإسقاط حضانة المدعى عليها(س.م) عن بنتها(س.و) و إسنادها لوالدها (أ.و)، و برفض الباقي، فاستأنفته المدعة عليها، و بعد تبادل الردود و البحث المجرى و تعقيب المستأنفة عليه، قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائي بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوب و قد وجه إيه الإعلام.

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة إنعدامه، ذلك أن محكمة الإستئناف إعتمدت فيما خلصت إليه من إسقاط حضانتها عن بنتها على كونها تزوجت، دون أن ترد على دفوعها المثمثلة في كون المطلوب يعيش وحيدا في الديار الأوربية، و إصطحابه للمحضونة في هذا السن لايخدم مصلحتها و يجعل الطلب سابقا لأوانه، و عدم جواب المحكمة على الدفوع الجوهرية المذكورة المتعلقة بمصلحة المحضونة التي يتعين ترجيحها، يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة إنعدامه، و إلتمست نقضه.

لكن، حيث أنه بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة فإن زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم أو نائب شرعي لمحضونها الذي جاوز سبع سنوات ومن غير علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غيرها يسقط حضانتها عنه، و المحكمة لما ثبت لها أن البنت جاوزت السن المذكورة فإعتبارها مزدادة بتاريخ:03/06/2007، و اعتبرت عيشها مع أمها و جديها لأمها أو مع الجدين فقط غير ذي تأثير على إعمال المقتضى القانوني المذكور، وقضت بإسقاط حضانة الطاعنة عنها و إسنادها لوالدها الذي يليها مباشرة في ترتيب مستحقي الحضانة مادام الملف خاليا مما يجرده عنها، على إعتبار أن مصلحة المحضونة بعد زواج والدتها، تكمن ف العيش مع الأب و تحت رعايته و مسؤوليته، تكون قد أقامت قضاءها على أساس و رفضت ضمنا الدفوع المشار إليها بالوسيلة بعدم الرد عليها، و عللت قرارها تعليلا قانونيا سليماو ما الني عل غير أساس.

لـــــــــــــهذه الأســـــــــــــــــباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، و كانت الهيئة متركبة من السيد:محمد بترهة رئيسا و السادة المستشارين:عبد العزيز  وحشي مقررا و محمد عصبة و عمر لمين و المصطفى بوسلامة أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق