القرار عدد 242الصادر بتاريخ:09أبريل 2019 في الملف الشرعي عدد:604/2/1/2018
عقد زواج بالخارج-طلب الحكم بثبوت الزوجية-أثره
لما كان عقد زواج المطعون ضدهما قائما بأركانه و شروطه المعتبرة و مرتبا لكافة اثاره، فإن الحكم بثبوت زوجيتهما إنما يكشف هذا الوضع و لاينشئه، مما يكون معه متجاوزا البحث في السبب الذي منع توثيق العقد ابتداءا وفق ما تقتضيه مدونة الأسرة و لا في علة عدم سلوك مسطرة الزواج المختلط بشأنه.
بسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، و القرار المطعون فيه، أن المطلوبين(ص.ش) و (ب.م) رفعا دعوى للمحكمة الإبتدائية بالناظور بتاريخ:17/07/2017 عرضا فيها أنهما متزوجان منذ 26/01/2016 بمقتضى عقد زواج مدني موثق بمحكمة الصلح بموغان إقليم لاس بالماس بإسبانيا، و مسجل بمكتب الحالة المدنية بنفس المدينة، و لازال كذلك إلى الأن، و أنهما يعيشان تحت سقف واحد و أهل الزوج و جيرانه ومنهم شاعدا المقال، على علم بهذا الزواج، وإستنادا للمادة 16 من مدونة الأسرة التصريح بثبوث زوجيتهما مند:26/01/2016 و إستمرارها، و الإذن لهما تبعا لذلك بتوثيق عقد زواجهما لدى عدلين، و أرفقا الطلب بصور شمسية لنسخ كاملة لرسم ولادة كل منهما و أخرى لتسجيل الزواج و لشهادة إعتناق المطلوبة الثانية الإسلام و شهادة حياتهما و مستخرج من كناش الحالة المدنية و نسخة موجزة لرسم ولادة المطلوب أولا و شهادة حياته، و بتاريخ : 12/09/2017 أجرت المحكمة بحثا مع الطرفين أفاد فيه المدعي أنه أنهما متزوجان منذ 29/01/2016 بإسبانيا و أن ظروف عيشهم في الخارج لا تسمح لهم بتوثيق عقد الزواج، و هو ما أكدته الثانية مضيفة أنها غير حامل، و بعد الإستماع بنفس الجلسة للشاهدين، و بجلسة 17/10/2017 للشاهد الثالث، و إلتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الحكم الإبتدائي عدد 2746 و تاريخ 13/11/2017 في الملف رقم 1672/1611/2017 بثبوت الزوجية بين الطالبين منذ 26/01/2016 مع ما يترتب على ذلك قانونا، فاستأنفه وكيل الملك و أيدته محكمة الإستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من قبل السيد الوكيل العام للملك بعريضة من وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوبان و قد وجه إليهما الإعلام.
حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلته الفريدة عدم إرتكازه على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الإستئناف عللته بإستمرار العلاقة الزوجية و قيامها بين المطوبين وفق الأركان القانونية و الشرعية و إنسجاما مع المادة 16 من مدونة الأسرة، من غير أن تبين السبب القاهر الخارج عن إرادتهما و الذي حال دون توثيق عقد الزواج، و عدم سلوك مسطرة الزواج المختلط بإعتبار الزوجة أجنبية لا يعتبر سببا قاهرا و إنما شرطا موضوعيا و مانعا قانونيا خارجا عن سياق المادة المذكورة يتعين مراعاته تحت طائلة عدم قبول الطلب، ثم إن المحكمة لم تبرز في قرارها ما إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين بأركانها و شروطها من إيحاب و قبول و صداق و غيرها، و إلا فتلك العلاقة تبقى خارج إطار الزواج لا ترتب نسبا و لاغيره، و مادام الأمر هنا يتعلق يتعلق بزواج مختلط، فقد كان يتوجب سلوك مسطرته و الإدلاء بالوثائق المتطلبة فيه لإنجاو ما يلزم من ابحاث، بهجف التأكد من إنعدام موانعه و عدم وجود ما من شأنه المساس بالنظام العام في بلد كل واحد من المطعون ضدهما، و محكمة الإستئناف لما أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين من دون أن تراعي ما ذكر فقد جردت قرارها من الأساس، ملتمسا نقضه.
لكن، لما كان طلب المطعون ضدهما لايروم إلى الكشف عن الزيجة القائمة بينهما بمقتضى عقد الزواج المقام يوم 26/01/2016 بمحكمة الصلح بموغان بإقليم لاس بالماس بإسبانيا بمحضر القاضي الذي أذن بذلك، حسبما تثبته النسخة الكاملة لتسجيل الزواج المرفقة بالمقال، و الذي أجازت المادة 14 من مدونة الأسرة لأفراد الجالية المغربية بالخارج إمكانية إبرامه وفقا للإجراءات الإدارية لبلد الإقامة، و كان ذاك الزواج المدني معضدا بالعقد المنجز بينهما من قبل رابطة الجالية الإسلامية بإسبانيا على كتاب الله و سنة وسوله و على صداق قدره(3000) أورو، بعد التحقق من إنتفاء موانع زواجهما شرعا و قانونا، و بمحضر الشاهدين، و ثبت بناء الزوج بزوجته و تعاشرهما معاشرة الأزواج بإقرارهما و بشهادة شهود البحث، فإن زواجهما يكون قائما بأركانه و شروطه المعتبرة و مرتبا لكافة أثاره، و الحكم بثبوت زوجيتهما إنما يكشف هذا الوضع و لاينشئه، مما يكون معه متجاوزا البحث في السبب الذي منع من توثيق العقد ابتداء وفق ما تقتضيه مدونة الأسرة و لا في علة عدم سلوك مسطرة الزواج المختلط بشأنه، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي حكم بثبوث الزوجية بين المطلوبين، قد طبقت المادة 16 من المدونة كما يجب فأسست لما قضت به، و ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا و السادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا و محمد عصبة و عمر لمين و عبد الغني العيدر أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.