قرار قضائي:الدين الثابت كتابة لا يمكن التحلل منه إلا كتابة، و لا يقبل طلب توجيه اليمين

الدين الثابت كتابة لا يمكن التحلل منه إلا كتابة، و لا يقبل طلب توجيه اليمين الحاسمة مادام أن الإعتراف بالدين مكتوب.

الدين الثابت لايمكن التحلل منه إلا كتابة

القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2019 في الملف المدني عدد 2018/2/14335

دین – ثبوته بالكتابة  – التحلل منه بالكتابة – طلب توجيه اليمين الحاسة – أثره.

إن المحكمة لما تبت لها أن الدين ثابت باعترافات بدين لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها، و أن إدعاء الوفاء لايوجد بالملف ما يدعمه، واعتبرت أن الدين ثابت بالكتابة فيجب أن يثبت التحلل منه کتابة، وأن طلب اليمين الحاسمة غير مبرر، ما دام إقرار الطاعنة بصحة الإعترافات لا يجوز الرجوع فيه، وتوجيهها لليمين لإثبات ما يخالف الثابت بالكتابة. ولإثبات وفاء يخالف إقرارها، يجعلها تعسفية، يكون قرارها غير خارق للفصل 85 من قانون المسطرة.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (د.ن) تقدمت بتاريخ:05/12/2015 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرفت فيه أنه سبق لها أن أقرضت المدعى عليها (ف.ب) مبلغ: 130.000 درهم الثابت بمقتضى إعترافات بدين، وأنها امتنعت عن إرجاعه لها رغم حلول الأجل بتاريخ:2015/10/2، وأنا وجهت لها إنذارا بالأداء لم تستجب له، و إلتمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، أجابت المدعى عليها بانها اتفقت مع المدعية على الأداء، بعد أن تقوم ببيع نصيبها من إرث زوجها، وأنها لازالت في طور سلوك مسطرة تصفية المتروك، مما تكون معه دعوى المدعية سابقة لأوانها لعدم تحقق الشرط الواقف الوارد بالاعترافات :موضوع الطلب، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة بتاريخ 2016/07/14 حکم عدد 588 في ملف عدد 2015/1134 قضت فيه بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 130.000 درهم، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 85 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بتوجيه اليمين الحاسمة المطلوبة في النقض، لكونها لم تقترض منها سوى مبلغ 9000 درهم و أرجعت لها سنة 2012 منه مبلغ 5000 درهم، وأن المتبقي بذمتها هو مبلغ 24000 درهم فقط،و أنها إستغلت أميتها ودونت المبلغ المطلوب في الاعترافات بالدين موضوع الطلب،والمحكمة رفضت توجيه اليمين الحاسمة بعلة مفادها أن الدین ثابت بالكتابة ويتعين إثبات التحلل منه بالكتابة، وهي علة منافية لمقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، وفاسدة لأن اليمن الحاسمة حجة من لاحجة له.

لكن، حيث إن الطاعنة أقرت بمقتضى جو ابها الإبتدائي المدلى به بتاريخ 17/02/2016 بالاعترافات بالدين الثلاثة موضوع الدعوى، وحصرت دفوعها في كون الوفاء بالدين معلقا على شرط نصفية متروك زوجها، وهو تاريخ لاحق لما ادعته من وفاء جزئي بشهر دجنبر 2012 السابق عن تاریخ جوابها الابتدائي، والمحكمة بردها استئناف الطاعنة بتعليلها الذي جاء فيه: “أن الدين ثابت باعترافات بدین لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها، وأن ادعاء الوفاء لا يوجد بالملف ما يدعمه، وأن الدين ثابت بالكتابة فيجب أن يثبت التحلل منه كتابة وأن طلب اليمين الحاسة غير مبرر.”، لم تخرق الفصل 85 من ق.م.م ما دام إقرار الطاعنة بصحة الاعترافات لا يجوز الرجوع فيه، وتوجيهها لليمين لإثبات ما يخالف الثابت بالكتابة، ولإثبات وفاء يخالف إقرارها، يجعلها تعسفية، ويبقى ما أثير غير ذي إعتبار.

مــــــــن اجلـــــــــــه

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامې رئيسة والمستشارين السادة: خديجة غبرې مقررة، حسن بوشامة، عبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر و اعضاء بمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد:محمد الإدريسي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق