القانون رقم 80.30 المحدثة بموجبه محاكم الإستئناف الإدارية وفق أخر التعديلات.

قانون المحاكم الإدارية رقم 80.30 المنظم لعمل محاكم الإستئناف الإدارية بالمغرب

عالـم القانون20 أغسطس 20242
القانون رقم 80.30 المحدثة بموجبه محاكم الإستئناف الإدارية وفق أخر التعديلات.

القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية1

 

كما تم تعديله بالقانونين التاليين:
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 30 يونيو (2022، الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14) يوليو 2022)، ص 4568؛
– القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 271377 سبتمبر (1957 بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432(25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26) أكتوبر (2011) ص 5228؛
– القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 1430(18) فبراير (2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23) فبراير 2009، ص 564.

 

ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 (14)
فبراير (2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم
استئناف إدارية

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاکم استئناف إدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14) فبراير 2006).

وقعه بالعطف
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.

 

 

قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية
الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها

 

المادة1

 

نسخت الفقرة الأولى.*2

تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11) نوفمبر (1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة.

 

 

المادة 2

 

نسخت.


2 – تم نسخ الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14) يوليو 2022، ص 4568 – انظر يقابلها المادة 2 من القانون رقم 38.15، سالف الذكر.
المادة 2
القضايا
تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية. 3 – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11) نونبر (1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء؛ الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394(13 نونبر (1974)، ص3315، كما تم تغييره
وتتميمه.
4 تم نسخ المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر. أنظر يقابلها المادة 80 من القانون رقم 38.15، سالف الذكر.
المادة 80
تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من:
– رئيس أول ونائب للرئيس الأول ومستشارين؛
مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛
– رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.

 

المادة 3

نسخت*5

 

المادة 4

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.

الباب الثاني: في الاختصاص

 

المادة 5

 

نسخت*7

 


5 تم نسخ المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر. أنظر يقابلها المادة 82 من القانون رقم القانون 38.15 سالف الذكر.
المادة 82
تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات. يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بأرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
6 – أنظر الفصول من 295 إلى 299 من الباب الخامس المتعلق بالتجريح من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394(28 شتنبر (1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر (1974)، ص 2741.
-7- تم نسخ المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر. أنظر يقابلها المادة 83 من القانون رقم القانون 38.15 سالف الذكر.
المادة 83
تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستئناف
المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى.

 

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.

الباب الثالث: في المساعدة القضائية

 

المادة 7

 

يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.*8

المادة 8

 

يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.

تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.

 

الباب الرابع: في الاستئناف

 

 

المادة 9

 

تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية. يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة المدنية.


8 – أنظر مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16) نونبر 1966، ص 2379؛ كما تم تغييره بمقتضى المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 291413) ديسمبر (1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30) ديسمبر (1992)، ص 1836.

 

المادة 10

 

يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.
يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.

 

المادة 11

 

يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.

 

المادة 12

 

تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، وتحيل محكمة النقض*9 الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة 10*.

 

المادة 13

 

ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.

 

المادة 14

 

القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.

 

المادة 15

 

تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، و القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.


9 – حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر (1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 251432 أكتوبر (2011) الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011، ص 5228
10 – يجب على محكمة النقض أن تبت في الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي المستأنف أمامها من قبل الأطراف داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف وذلك طبقا للمادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10) سبتمبر (1993) الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3) نوفمبر (1993) ص 2168؛ كما تم تغييره وتتميمه.

الباب الخامس: في الطعن بالنقض

 

المادة 16

 

تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية 11. يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية 12.

 

المادة 17

 

يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.

الباب السادس: أحكام مختلفة

 

المادة 18

 

تنفذ القرارات الصادرة عن محــــــــاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم 13.

 

المادة 19

 

يبقى البت من اختصاص محكمة النقض بوصفها جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض.


11 – تم تغيير أحكام المادة 16 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 1430(18) فبراير (2009)، الجريدة الرسمية عند 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 ( 23 فبراير (2009)، ص 564.
12 – أنظر الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بمحكمة النقض من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447،
سالف الذكر. 13 – كما يمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 14 (10) سبتمبر (1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3) نوفمبر 1993)، ص 2168.

 

الباب السابع: أحكام ختامية

 

المادة 20

 

تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و 46 و 47 و 48 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

 

المادة 21

 

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية.

 

 

الفهرس
ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 14 فبراير (2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية .
قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية .. الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها .
الباب الثاني في الاختصاص. الباب الثالث: في المساعدة القضائية .
الباب الرابع: في الاستئناف.
الباب الخامس: في الطعن بالنقض.
الباب السادس: أحكام مختلفة.
الباب السابع: أحكام ختامية.
الفهرس………

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق