المرسوم المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي تطبيقا لأحكام القانون 13.21

المرسوم المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي تطبيقا لأحكام القانون 13.21

عالـم القانون12 أبريل 2022
مرسوم-متعلق-ببعض-الإستعمالات-المشروعة-للقنب-الهندي

يمكنكم تحميل المرسوم بصيغة pdf, تجدون رابط التحميل أسفل الصفحة

مرسوم رقم 2.22.159 صادر في 15 من شعبان 1443 (18 مارس 2022) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما المادة 90 منه؛

وعلى القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، لاسيما المواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 و 17 و 25 و 44 و 45 و 47 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رجب 1443 (3 مارس 2022)، رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه، لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وكذا إنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.

المادة الثانية

يحدد محتوی ملفات طلبات الرخص المنصوص عليها في المواد 7 و 12 و 14 و 21 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، وكذا كيفيات منحها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة.

تواكب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المشار إليها بعده ب «الوكالة» في إطار ممارسة مهامها وبالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، طالبي الرخص المنصوص عليها أعلاه خلال الإجراءات والمساطر التي تسبق منح هذه الرخص.

المادة الثالثة

تحدث لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها.

تتألف اللجنة الاستشارية، التي يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله من الأعضاء التالي بيانهم:

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

– ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يمكن للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

تتولى الوكالة مهام كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.

تحدد كيفيات سير اللجنة في نظام داخلي تعده الوكالة وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، يجل على أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إبلاغ الوكالة بما يلي :

– قائمة كميات القنب الهندي المدخلة والمخرجة ووضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، حسب الحالة، معدة شهريا، وذلك في اليوم العاشر من الشهر الموالي لكل ثلاثة أشهر منصرمة على أبعد تقدير؛

– الجرد المادي السنوي لمخزون القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته، حسب الحالة، معد برسم السنة المنصرمة، وذلك قبل 31 يناير من السنة الموالية.

المادة الخامسة

تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة:

– نسب مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) المنصوص عليها في المادتين 6 و 17 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر؛

– نماذج السجلات التي يجب مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، وكذا كيفيات مسكها. 

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، تحدد شروط وكيفيات اعتماد بذور وشتائل القنب الهندي من لدن الوكالة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والفلاحة.

المادة السابعة

تحدد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسلیم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فائض الإنتاج من القنب الهندي وإتلاف بذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته، المنصوص عليها في المواد 10 و 13 و 15 و 22 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة.

المادة الثامنة

يحدد نموذج «الرمز»، المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، والذي يثبت أن المنتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام القانون المذكور، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصناعة والتجارة.

تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالداخلية إيداع وتسجيل الرمز المذكور بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا الأحكام القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة التاسعة

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، تحدد كيفيات التصريح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة العاشرة

پسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 (18 مارس 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. وزير الصحة والحماية الاجتماعية،

الإمضاء : خالد ایت طالب. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

الإمضاء : محمد صديقي. وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء : ریاض مزور.

يمكنكم تحميل    مرسوم رقم 2.22.159 صادر في 15 من شعبان 1443 (18 مارس 2022) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

و ذلك بالضغط على هذا الرابط هنا:مرسوم متعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق