محكمة النقض: رفض الطعن بسبب عدم إثبات دخول العقار ضمن أراضي الري

مشروعية قرار السلطة المحلية في نزاع أراضي الجموع

عالـم القانون4 سبتمبر 20240
محكمة النقض: رفض الطعن بسبب عدم إثبات دخول العقار ضمن أراضي الري

القرار عدد 740
الصادر بتاريخ 30 ماي 2019
في الملف الإداري عدد 2018/1/4/645

 

قرار الجماعة السلالية – قرار ضمني للسلطة المحلية برفض تنفيذه -مشروعيته.

 

لما ثبت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض أن السلطة الإدارية المحلية عملت على تنفيذ القرار الصادر عن الجماعة السلالية حسب محضر التنفيذ المدلى بنسخة منه، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن المستأنف لم يثبت بمقبول كون العقار موضوع النراع يدخل ضمن الأراضي الواقعة داخل دوائر الري التي تندرج المنازعات بشأنها ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 2.69.30 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969، التي يعود لمجلس الوصاية البت في النزاع المتعلق بما تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

رفض الطلب

 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/02/03 تقدم السيد (ا.س) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه تقدم إلى قائد قيادة سيدي احمد بطلب يرمي إلى انعقاد المجلس النيابي للجماعة السلالية أولاد عطية للبت في طلبه الرامي إلى الحصول على نصيبه في البقعة الأرضية التي استحوذ عليها أخوه بالقوة ومنعه من التصرف فيها، توصل به بتاريخ 2014/10/20 ولم يحرك ساكنا بالرغم من مرور الأجل
القانوني الممنوح له للجواب مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض يخول له حق الطعن فيه لاتسامه بالانحراف في استعمال السلطة وخرق مقتضيات قانون 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم أراضي الجموع، لأن المطعون ضده هو المخول قانونا باستدعاء الجماعة النيابية، ولكونه متسم بعيب انعدام التعليل، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن قائد قيادة سيدي احمد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم تحت عدد 152 بتاريخ 2015/05/06 في الملف الإداري رقم 2015/7110/48 بعدم قبول الطعن، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها عدد 592 الصادر بتاريخ 2016/03/30 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وبعد إرجاع الملف وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض طلب التنفيذ المعجل، استأنفه قائد قيادة سيدي احمد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

 

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن موقف قائد قيادة سيدي احمد وكما جاء في جوابه أمام المحكمة مؤسس على خصوصية المدعى فيه كونه تابع للأراضي الواقعة داخل دوائر الري، وعملا بالدورية عدد 57 بتاريخ 2007/05/25 تطبيقا للفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.69.30 المؤرخ في 1969/07/25 الذي يفرض توجيه استمارات تخص مورث المطلوب في النقض والمدعى عليه ترفق بتقرير السلطة المحلية ويحال الملف على مجلس الوصاية وقد وجه القائد بتاريخ 2015/01/14 إرسالية في هذا الشأن لمجلس الوصاية، إضافة إلى كتاب للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بمراكش تخبر قائد قيادة سيدي احمد بوضعية
العقار موضوع التراع الذي يقع داخل دوائر الري، وهذه الخصوصية تفرض إحالة النراع على مجلس الوصاية وترفع الجماعة السلالية يدها عن النزاع بقوة القانون، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن القائد أحجم عن الإدلاء بما يثبت أن العقار يقع فعلا ضمن دوائر الري أو إثبات إحالة ملف القضية على السلطة المعنية للبت فيه تكون قد جانبت الصواب والحال أنه أحال ملف القضية على مجلس الوصاية حسب ما ورد في الحكم المستأنف الذي جاء فيه أنه فعلا اتخذ الإجراء بواسطة إرسال عدد 26 بتاريخ 2015/01/14، مما يناسب نقض القرار.

 

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض أن السلطة الإدارية المحلية عملت على تنفيذ القرار عدد 01 الصادر بتاريخ 2018/02/19 عن الجماعة السلالية اولاد اعطية حسب محضر التنفيذ المدلى بنسخة منه، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المستأنف قائد قيادة سيدي أحمد لم يثبت بمقبول كون العقار موضوع النراع يدخل ضمن الأراضي الواقعة داخل دوائر الري التي تندرج المنازعات بشأنها ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 2.69.30 الصادر بتاريخ 1969/07/25، التي يعود لمجلس الوصاية البت في النراع المتعلق بما تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدجاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق