بطلان التبليغ بسبب وكالة محدودة: نقض حكم استئنافي لعدم صحة التبليغ للوكيل

وكالة التقاضي الخاصة وصحة التبليغ: نقض قرار استئنافي بسبب تبليغ غير قانوني

عالـم القانون11 سبتمبر 20241
بطلان التبليغ بسبب وكالة محدودة: نقض حكم استئنافي لعدم صحة التبليغ للوكيل

القرار عدد 631
الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2019
في الملف المدني عدو 2018/1/1/5611

 

تبليغ حكم إلى الوكيل – وكالة قاصرة على القيام بالإجراءات الإدارية للتحفيظ – أثرها.

 

من المقرر أن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة لا تخول الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة للأعمال التي تعينها، وأن التبليغ الذي يعتد به هو التبليغ الذي تم للشخص نفسه أو في موطنه عملا بالفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما اعتبرت صحة التبليغ الذي تم للوكيل رغم أن الوكالة قاصرة على تكليف الوكيل بالإجراءات الإدارية للتحفيظ، يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

نقض وإحالة

 

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بآسفي بتاريخ فاتح غشت 1995 تحت عدد (…)، طلبت شركة (…) تحفيظ الملك المسمى الكائن بـ اليوسفية، حددت مساحته في 11 آرا 27 سنتيارا باعتباره ملكا لها حسب نظير المخارجة المؤرخ في 2003/11/10 ورسم الشراء المضمن بعدد (…) ص (…) بتاريخ 1964/10/21 والشرائين المضمنين على التوالي تحت عدد (…) ص (…) وتحت عدد (…) ص (…) بتاريخ 2012/03/26 والإراثات المؤرخة على التوالي في 1997/01/23و 1998/03/05 و1999/02/26 و 2002/04/26.

فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2012/10/18 ( كناش… عدد…) والصادر عن الشركة المدنية (…) للمطالبة بكافة الملك المذكور لتملكها له بموجب العقد العرفي المؤرخ في 1978/12/18 والملحق المؤرخ في 1979/01/05.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية باليوسفية، وإجرائها خبرة أولى بواسطة الخبير، ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (ر.أ)، أصدرت حكمها رقم 99 بتاريخ 2016/11/17 في الملف عدد 2013/109 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل القانوني، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض الطاعنة أعلاه في الوسيلة الأولى بفساد التعليل المعزل منزلة انعدامه ونقصان التعليل وسوء تطبيق القانون وخرق الفصول 891 و 892 و894 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بأحكام الوكالة وخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه علل بأن: “تبليغ الحكم الابتدائي الصادر في الخصومة تم لوكيلها بتاريخ 2007/01/25 بواسطة كاتبته التي سبق لها أن توصلت لجلسة المستفاد من 2014/11/13 حسب  ملف التبليغ عدد 16/1027)، وأن التبليغ الحاصل على النحو المذكور تم سليما باعتباره حصل للوكيل بطريقة قانونية، وهو ملزم ومنتج لآثاره في مواجهتها إعمالا لقواعد الوكالة ما دام لم يثبت من وثائق الملف إنهاء مهام الوكيل بمقبول”. والحال أن الوكالة التي اعتمدها القرار للقول بصحة التبليغ هي وكالة خاصة تتعلق بالإجراءات الإدارية للتحفيظ بشأن المطالب (…) و (…) و(…)، وليس فيها ما يمنح للوكيل صلاحية التقاضي باسمها، وأن تمثيل الوكيل للأطراف أمام القضاء لا يكون إلا بعد حصوله على وكالة خاصة بالتقاضي عملا بالفصول 891 و 892 و 894 من ق.ل. ع المذكورة، وفي الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ونقصان التعليل وسوء تطبيق القانون وخرق مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يلاحظ أن التبليغ قد تم في غير موطنها الحقيقي ولم تباشر إجراءاته في عنوانها الصحيح الوارد بديباحة الحكم الابتدائي ويجميع مذكراتها المدلى بها كما لم يبلغ للأشخاص الذين لهم الصفة في تسلم وثيقة التبليغ.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه على قضاءه بما ورد في الوسيلة أعلاه، في حين أن وكالة التقاضي – بصريح الفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود – هي وكالة خاصة لا تخول الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة للأعمال التي تعينها، وأنه يتحلى من الوكالة التي استند إليها القرار المطعون فيه للقول بصحة التبليغ الذي تم للوكيل، أنها وكالة قاصرة على تكليف الوكيل بالإجراءات الإدارية للتحفيظ بخصوص المطالب ذات الأعداد (…) و (…) و(…)، وليس فيها أدنى إشارة لتمثيله لها أمام القضاء، وأنه لما كان التبليغ الذي يعتد به هو التبليغ الذي تم للشخص نفسه أو في موطنه عملا بالفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، فإن تبليغ الحكم الابتدائي موضوع النازلة الذي تم للوكيل باعتباره محل مخابرة للطاعنة المطلوبة في التبليغ وخارج موطنها، جاء خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، وأن المحكمة لما اعتمدته معللة قرارها على النحو المذكور جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة – رئيسا والمستشارين محمد ناجي شعيب – عضوا مقررا ومحمد ،اسراج ومحمد بوزيان، ومحمد شافي – أعضاء. ولمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق