القرار عدد 1507
الصادر بتاريخ 27 نونبر 2019
في الملف الجنحي عدو 2019/1/6/21545
محكمة الإشكال في التنفيذ – نطاق اختصاصها.
تختص محكمة الإشكال في التنفيذ (غرفة المشورة) بالنظر في إشكالات تنفيذ عقوبات نهائية قابلة للتنفيذ، وهي لا تقرر عقوبات جديدة أو تعدل عقوبات سابقة، وإنما تطبق الفقرة الثانية من الفصل 120 المذكور التي تنص على أنه: “إذا أصدرت بشأنها – (أي الجرائم المتعددة) – عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ”، وذلك بعد ان تتأكد من توفر شروط هذه الفقرة والفصل 119 من نفس القانون ودون الاعتداد بأية اعتبارات أخرى.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17/04/2019 لدى كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 08/04/2019 في القضية ذات العدد 2019/7436/2019، والقاضي برفض طلب إدماج عقوبات سالبة للحرية صدرت عليه.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها، وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ونقصان التعليل:
ذلك أنه من جهة أولى فإن المحكمة لم تبت في مجموع طلب الإدماج المقدم لها والذي كان يتضمن ثلاث عقوبات سالبة للحرية موضوع الملفات التالية: الملف الجنائي عدد 2010/1/157، والملف الجنائي عدد 330/5/2015، والملف الجنحي عدد 781/01/2010 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، وبالتالي لم تتقيد بالطلب المقدم لها تحت عدد 74/11/2019 وتاريخ 02/04/2019 ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما خلصت في قرارها كون العقوبتين ليستا من نفس النوع وغير قابلتين للإدماج فإنها أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، مما يكون معه القرار المطعون فيه، قد خرق القانون، وجاء ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
من وحيث علل القرار المطعون فيه رفض طلب إدماج عقوبات سالبة للحرية، ما يلي:
حيث تقدم الطالب بطلب يرمي من خلاله إلى إدماج العقوبات الصادرة في حقه.
وحيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون الجنائي تنص على أنه غير أن العقوبات المحكوم بها إذا كانت من نوع واحد جاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد ومؤدى ذلك أن دمج العقوبتين أو ضمهما رهين بأن تكون العقوبات من نفس النوع وهو ما أكده الاجتهاد القضائي المغربي حيث ورد في حيثيات قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 1017/8 الصادر بتاريخ 01/07/2009 في الملف الجنحي عدد 18036/2008 ما نصه: تشترط الفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون الجنائي لضم العقوبات المحكوم بها كلا أو بعضا أن تكون العقوبات من نوع واحد والثابت من القرار المطعون فيه أنه تم اللجوء إلى ضم عقوبتين محكوم بهما في قضيتين مختلفتين نظرت في إحداهما محكمة العدل الخاصة والثانية محكمة الاستئناف باعتبارهما من نوع واحد في حين أن قرار محكمة النقض الخاصة صدر في قضية جنايات وإن قضى بعقوبة حبسية بسبب تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وطالما أن نوع الجريمة لا يتغير إذا حكم بعقوبة أخف أو اشد بسبب ظروف التخفيف أو حالة العود، فإن المحكمة لما لجأت على ضم عقوبة حبسية وعقوبة سجنية ودمجهما من غير أن تجمعهما وحدة النوع، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون الأمر الذي يعرض قرارها للنقض قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 93 الصفحة 314.
وحيث إن البين من مستندات الملف ووثائقه أن العقوبتين المطلوب دمجهما من طرف الطالب ليستا من نفس النوع فالأولى موضوع الملف عدد 781/01/2010 هي عقوبة حبسية أربع سنوات أما الثانية موضوع الملف عدد 330/05/2015 هي عقوبة سحنية عشر سنوات سجنا وبالتالي فإن شروط إدماجهما غير متحققة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون الجنائي، وأن الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إنه يتحلى من هذا التعليل أن غرفة المشورة طبقت على الوضعية المعروضة عليها مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون الجنائي التي إنما تطبق في الحالة التي تنظر فيها محكمة الموضوع في جرائم مرتكبة، وتكون قد صدرت على الفاعل عقوبات سابقة يعرض أمر ضمها أو دمجها مع الحالة المعروضة على المحكمة.
وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة تقييم هذه الوضعية وتقرر إصدار عقوبة واحدة تشتمل ضم أو دمج العقوبات المذكورة عقوبة الفعل الذي تبت فيه، بشرط ألا تتجاوز هذه العقوبة الحد الأقصى العقوبة أشد تلك الجرائم.
وحيث إن محكمة الإشكال في التنفيذ – كما في الحالة الراهنة – إنما تعرض عليها إشكالات تنفيذ عقوبات نهائية قابلة للتنفيذ، وهي لا تقرر عقوبات جديدة أو تعدل عقوبات سابقة، وإنما تطبق الفقرة الثانية من الفصل 120 المذكور التي تنص على أنه:
إذا أصدرت بشأنها – (أي الجرائم المتعددة) عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ وذلك بعد أن توفر شروط هذه الفقرة والفصل 119 من نفس القانون ودون الاعتداد بأية اعتبارات أخرى مما اعتمدت عليه المحكمة.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حين طبقت مقتضى قانونيا لا ينطبق على الوضعية المعروضة عليها تكون قد أساءت تطبيق هذا القانون وعرضته للنقض والإبطال.