القرار عدد : 2/337
الصادر بتاریخ 2015/4/16
ملف إداري عدد: 2014/2/4/2557
مسطرة التصحيح – حدود الوكالة – بطلانها – نعم.
تعتبر مسطرة التصحيح المجراة في مواجهة الملزم بعنوان وكيله في البيع باطلة في غياب ما يثبت امتداد هذه الوكالة إلى إجراءات التصحيح الضريبي.
المحكمة لما اعتبرت مع ذلك مسطرة التصحيح شكلية لم تجعل لما قضت به من أساس.
النقض والإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/11 عدد 4680 في الملف 9/13/579 ان المطلوب ” ع . ع ” تقدم أمام إدارية الرباط بتاريخ 2012/08/26 بمقال عرض فيه انه باع بتاريخ 2007/07/26 العقار الكائن بزنقة شالة المدينة العليا القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 3/054 وبثمن إجمالي قدره 3.240.000,00 درهما وأدى الضريبة الواجبة على الأرباح العقارية بما قدره 493.720,00 درهما إلا ان إدارة الضرائب طالبته بأداء واجب تكميلي مبلغه 165.546.00 درهما وانه تظلم بشأنها ولم يتوصل بالإشعار بالأساس الجديد المصحح ملتمسا الحكم ببطلان مسطرة التصحيح وبإلغاء الإعلام الضريبة، وبعد توصل إدارة الضرائب وعدم جوابها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الإدارية ببطلان مسطرة الفرض التلقائي المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وتحميل الإدارة الضريبة المصاريف، استأنفته المديرية العامة للضرائب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة النقض:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل بدعوى ان التعليل الذي استند إليه القرار المطعون فيه من اجل إلغاء الضريبة موضوع النزاع مجانب للصواب والذي تضمن ان بيع المطلوب لعقاره تم بواسطة وكيله “ع.ع” الكائن بالقنيطرة وانه من اللازم مراسلة هذا الأخير في عنوانه بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 219 من المدونة العامة للضرائب وتبليغ الأساس الجديد المصحح عوض مراسلة المطلوب بعنوانه باسبانيا مما تكون معه إجراءات التبليغ غير سليمة، في حين ان مسطرة التصحيح تكون في مواجهة البائع الحقيقي وليس في مواجهة وكيله في عملية البيع والمطلوب لم يطلب من الإدارة مراسلته في عنوان وكيله وان العمل القضائي دأب على انه لا يمكن لإدارة الضرائب ان تباشر مسطرة الفرض أو مسطرة التصحيح في مواجهة الوكيل ما لم تتوفر على وكالة خاصة من الموكل تسمح له بذلك، وان التبليغ الذي تم بالعنوان الذي حدده المطلوب في النقض في إقراره تبليغا صحيحا وسليما مما يستوجب معه نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان مسطرة الفرض الضريبي التلقائي المطعون فيه من قبل المطلوب إلى ما جاءت به من ان الثابت من وثائق الملف ان البيع أساس الضريبة تم بواسطة وكيل المستأنف عليه المسمى “ع.ع” بعنوانه الكائن ببئر الرامي القنيطرة فكان من اللازم مراسلة المستأنف عليه بواسطة الوكيل المذكور وفي عنوانه عوض مراسلته بعنوانه باسبانيا…” في حين ان الفصل 219 من المدونة العامة للضرائب ينص على “يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه…” والمحكمة بما انتهت إليه من ان الطالبة لم تحترم مسطرة التصحيح بمراسلة الملزم بعنوانه باسبانيا بدل مراسلة وكيله بعنوانه الكائن بالقنيطرة والحال أنها (الإدارة) وجهت له رسالة التصحيح على عنوانه الوارد بإقراره مما يجعلها منتجة لأثارها تكون قد أولت المادة 219 تأويلا خاطئا مادام ان مسطرة التصحيح تكون في مواجهة البائع وليس في مواجهة وكيله في عملية البيع اذ تنحصر مهمة هذا الأخير في القيام بإجراءات البيع ولا تمتد إلى الإجراءات الجبائية والى مسطرة التصحيح طالما ان الإدارة لا تتوفر على وكالة خاصة من الموكل تسمح له بأن يباشر مسطرة التصحيح في مواجهته، مما يجعل القرار ناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب