محكمة النقض: خطأ محكمة الاستئناف في عدم ضم الدعويين المتعلقتين بالقسمة لحكم واحد

نقض قرار قضائي لحماية الأطراف من تضارب الأحكام في دعوى القسمة

عالـم القانون21 سبتمبر 2024
عالم القانون

القرار عدد 620
الصادر بتاريخ 19 نونبر 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/1584

 

 

ضم الملفات للبت فيها بحكم واحد – شروطه.

 

إن تحقق الارتباط القانوني بين دعويين للقسمة غير جاهزين للحكم متى اتحدا من حيث الأطراف والموضوع والسبب يستلزم ضمهما للبت فيهما بحكم واحد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى القسمة موضوع الملفين المعروضين عليها، لما ألفتهما مرتبطين مع بعضهما وقضت بعدم قبول الطلب موضوع الملف الأخير، بعلة أن من شأن النظر من جديد في ذات الطلب المتعلق بدعوى القسمة بين الأطراف بمقتضى حكم ابتدائي معروض على أنظار محكمة الاستئناف وجود حكمين بالقسمة يتعين حماية الأطراف من تضاربهما، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

 

من حيث الشكل:

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

نقض وإحالة

 

 

حيث دفع المطلوبون بخرق مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بعدم بيان عنواني المطلوب حضورهما الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والبنك الشعبي. لكن، حيث إن الطاعن قد التزم بيانات الأطراف كما بمقال المطلوبين الاستثنائي فكان الطعن لذلك غير سديد.

من حيث الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2013/10/08 لدى المحكمة الابتدائية بالرماني مقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع المطلوبين والمطلوب حضورهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد (…) والتمس القسمة.

وأرفق المقال بشهادة الملكية، وأجابت المطلوب حضورها (س.ف) بمقال مضاد بتاريخ 2014/05/08 طلبا للخروج من حالة الشياع، وأجاب المطلوبون أنه سبق الحكم بقسمة المدعى فيه بمقتضى الملف عدد 2006/45 وتم استئنافه وفتح له الملف عدد 2013/1402/4، قضت فيه المحكمة بإجراء خبرة، والتمسوا إيقاف البت في النازلة تجنبا لصدور أحكام متناقضة.

وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م.) إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية بفرز نصيب الطاعن والمسماة (س.ف) عن باقي المالكين.

وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2015/05/28 في الملف عدد 2013/1402/121 قضى: «بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في الرسم العقاري عدد (…) وذلك بفرز نصيب كل من المدعي الأصلي والمدعية بالمقال المضاد بإجراء القسمة وفق أحد المشروعين الواردين في تقرير الخبرة عند التراضي وفي حالة اختلاف الأطراف إجراء قرعة بينهم والحكم بإفراغ المدعى عليهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من الجزء الذي سيؤول للمدعى في المقال الأصلي والمدعية في المقال المضاد وبرفض باقي الطلبات»، واستأنفه المطلوبون مجددين دفوعهم والتمسوا ضم الملف الحالي للملف رقم 2013/1402/4 وهو نفس ملتمس المطلوب حضوره (م.خ).

وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: “بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب”، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث مما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار في قضائها كون الملف عدد 2013/1402/4 يتعلق بنفس الأطراف المتنازعة في الملف عدد 2015/1402/165، وأنه لو تبين لها وحدة الأطراف والموضوع لقضت بضم الملفين معا لتصدر قرارها بعد ذلك، إلا أنها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي نظر في طلبه الرامي إلى الخروج من حالة الشياع في ذات العقار مع أن النظر في طلبه لا يكون متوقفا على انتهاء دعوى القسمة الجارية، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تحقق الارتباط القانوني بين دعويين للقسمة غير جاهزين للحكم متى اتحدا من حيث الأطراف والموضوع والسبب يستلزم ضمهما للبت فيهما بحكم واحد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى القسمة موضوع الملقين المعروضين عليها عدد 2013/1402/4 وعدد 2015/1402/165 فألفتهما مرتبطين مع بعضهما وقضت بعدم قبول الطلب موضوع الملف الأخير بعلة أنه: “من شأن النظر من جديد في ذات الطلب المتعلق بدعوى القسمة بين الأطراف بمقتضى حكم ابتدائي معروض على أنظار محكمة الاستئنافى وجود حكمين بالقسمة يتعين حماية الأطراف من تضاربهما ، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق