نقض قرار استئنافي بشأن سريان تفويت الحق في الكراء وفقًا لقانون 49.16

التبليغ الرسمي شرط أساسي لسريان تفويت الكراء: نقض وإحالة بسبب خرق قانون 49.16

عالـم القانون7 أكتوبر 2024
نقض قرار استئنافي, تفويت الحق في الكراء, قانون 49.16، التبليغ الرسمي, المسؤولية القانونية للمكتري, حوالة الحق, فسخ عقد الكراء, محكمة النقض, القانون التجاري المغربي, الإشعار بالتفويت, الالتزامات السابقة, حق الأفضلية, دعوى الإفراغ, إنذار بالأداء, بيع الأصل التجاري, المكتري الأصلي, المكتري الجديد, شروط التفويت, التماطل في أداء الكراء, الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود, الفصل 25 من قانون 49.16, محكمة الاستئناف التجارية, إنذار بالإفراغ, واجبات الكراء,

القرار عدد : 2/256
الصادر بتاریخ 2022/04/07
ملف تجاري عدد: 2019/2/3/1844

 

تفويت الحق في الكراء – بداية سريانه في حق المكري.

لا يمكن مواجهة المكري بتفويت الحق في الكراء إلا من تاريخ تبليغه إليه وقبل توجيه الإنذار بالأداء للمكتري الأصلي، ويبقى هذا الأخير مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة، والمحكمة التي اعتبرت أن المكري كان عالما بحوالة الحق استنادا إلى شهادة الشهود وعرض واجبات الكراء عليه من طرف مشري الأصل التجاري وكذلك من خلال إشعاره بحوالة الحق بتاريخ 2018/06/27، في حين أن المكري رفض العرض لكونه صادرا من غير ذي صفة وأن الإشعار بحوالة الحق لم يتم إلا بتاريخ لاحق أي بعد توجيه إنذار بالأداء للمكتري الأصلي الذي بلغ به بتاريخ 2018/05/09 وأصبح الحق منازعا فيه، أتى قرارها خارقا للقانون.

الأساس القانوني :

” لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة ” . الفقرة 3 من الماد 25 من قانون رقم 49/16.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

النقض والإحالة

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب ” أ.د” قدم بتاريخ 2018.07.27 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أن المطلوب الأول “س.م” يكتري منه المحل التجاري الكائن بالرقم 13 زنقة ياسر عرفات إقامة زريابة الحي الإداري بسومة شهرية قدرها 2200 توقف عن أداء واجبات كراء المدة من 2017.10.01 إلى 2018.04.30 وجب عنها مبلغ 15400 درهم، فوجه له إنذارا من أجل الأداء بلغ له بتاريخ 2018.05.09،لكنه لم يستجب لمقتضياته، وآخر بالإفراغ توصل به بتاريخ 2018.6.28، بقي بدون جدوى ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 19800 در درهم عن واجبات كراء المدة من 2017.10.01 إلى 2018.06.30، والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 2018.06.28 وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكتراة، وأجاب المطلوب في النقض الأول ‘سم’ أنه فوت الأصل التجاري للمطلوب في النقض الثاني “ج.ع” بعلم الطاعن وموافقته الصريحة والثابتة بشهادة الشاهدين “ح. ت” و “ع. ت”، حيث تقدم المطلوب الثاني بمقال التدخل الإرادي في الدعوى عرض فيه انه أصبح هو المكتري للمحل موضوع الدعوى بعد شراء أصله التجاري من المكتري السابق المطلوب في النقض الأول، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها ضد غير ذي صفة، وبعد إجراء البحث واستكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب، استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة 25 من القانون رقم 16.49 والفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة المصدرة له بعدم تبليغه بحوالة الحق تبليغا رسميا طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود إلا بتاريخ 2018.06.27، وأن المادة 25 من القانون رقم 16.49 تنص على أنه لا يمكن أن يواجه المكري بأي تفويت إلا من تاريخ تبليغه إليه ويبقى المكتري الأصلي ملتزما بخصوص الالتزامات السابقة، وأنه قبل هذا التاريخ فإن المكتري “س.م” لم يعرض عليه واجبات كراء المدة من 2017.10.01 إلى 2018.04.30 ولم يقم بإيداعها رغم توصله بالإنذار بالأداء بتاريخ 2018.05.09 مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه بتاريخ 2018.05.25، ثم وجه له إنذارا بالإفراغ بلغ له بتاريخ 2018.06.28، وأن من آثار التماطل في أداء الكراء هو فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ العين المكراة، والمحكمة لما اعتبرت أن المشرع لم يحدد طريقة لإشعار المكري بالتفويت، وترك الحرية لكل من المفوت والمفوت له لاختيار طريقة إشعار المكري، وان الثابت من جلسة البحث المجرى ابتدائيا أن الشهود أكدوا على علم المكري بهذا التفويت تكون قد خرقت مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 16.49 التي نصت على ضرورة إشعار كل من المفوت والمفوت له المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريانه وأنه لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا من تاريخ تبليغه إليه، وبالتالي فإنه لا يعتد بالإعلام الشفوي بواسطة شهادة الشهود وإنما يتعين التبليغ بالطرق المحددة في قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، كما ان الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن الحق لا ينتقل للمحال له اتجاه المدين أو الغير إلا بتبليغ المدين تبليغا رسميا بحوالة الحق أو قبوله لها في محرر ثابت التاريخ، وأنه بصفته طرفا مدنيا وليس تاجرا لا يواجه بهذا التفويت إلا بعد تبليغه له تبليغا رسميا، كما أن المحكمة لما أوردت في تعليل قرارها بأن مشتري الأصل التجاري بادر إلى تبليغه بحوالة الحق تبليغا رسميا قبل التوصل بالإنذار بالإفراغ وقبل رفع الدعوى يعتبر هو التعليل الصحيح ويتناقض مع ما اعتمدته في تعليل آخر بأنه كان عالما بالتفويت بواسطة الشهود واعتبار صفة المفوت له كمكتري قد نشأت منذ تاريخ شراء الأصل التجاري بتاريخ 2017.09.11، مما يعتبر منها تراجعا على أن صفة المفوت له كمكتري نشأت منذ إبرام عقد التفويت بالتاريخ المذكور، وأن هذه الصفة قد تحققت بعد تبليغه بحوالة الحق بتاريخ 2018.06.27 ، وأن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بكونه بلغ بحوالة الحق بتاريخ 2018.06.27، وان الواجبات الكرائية تم عرضها عليه قبل التوصل بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 2018.06.28 وقبل رفع الدعوى بتاريخ 2018.07.27 لا تأثير له على ثبوت التماطل في حق المكتري الأصلي بعد توصله بالإنذار من أجل الأداء بتاريخ 2018.05.09 وثبوت التماطل في حقه بتاريخ 2018.05.25 بعد مرور الأجل الممنوح له في الإنذار بالأداء، وأن توصله بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 2018.06.28 لا أثر له على ثبوت التماطل ما دام الإنذار بالإفراغ تبقى آثاره منحصرة في منحه مهلة الإفراغ كما أنه لا أثر لتاريخ رفع الدعوى في 2018.07.27 في نفي التماطل ما دامت قد قدمت في مواجهة من ثبت هذا التماطل في حقه، وأن المفوت له لا تتحقق له الصفة في عرض الكراء عليه من أجل نفي التماطل عنه إلا بعد تبليغه بحوالة الحق بتاريخ 2018.06.27، كما تمسك بأن الفقرة 5 من المادة 25 من القانون رقم 16.49 نصت على أن التفويت يجب أن  يكون بموجب عقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ ويودع بجهة مؤهلة للاحتفاظ بالودائع، وان يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المواد 81 و82 و 83 من مدونة التجارة، إلا أن المحكمة ردت دفعه بكون الإجراءات الشكلية المذكورة تخص المتعاقدين وليس الغير، إلا أن عدم سلوك المسطرة المنظمة لبيع الأصل التجاري المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المذكور والتي تهدف إلى إشهاره قد اضر به، لعدم علمه بثمن البيع من أجل ممارسة حق الأفضلية، وأن الشهود الذين اعتمدت المحكمة شهادتهم لإثبات علمه بحوالة الحق منذ تاريخ تحرير عقد البيع لم يثبتوا علمه بثمن البيع، وأن عدم تبليغه بالحوالة تبليغا رسميا من طرف المفوت والمفوت له يتضمن ثمن البيع لممارسة حق الأفضلية يجعل البيع غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهته، ويجعل القرار المطعون فيه خارقا للمادة 25 من القانون رقم 16.49 مما يعرضه للنقض.
حيث انه بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 16.49 يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري وبالرغم من كل شرط مخالف، ويتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه ولا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة . ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطاعن بتعليلها” ان بيع الأصل التجاري تم بواسطة عقد عرفي مصادق على توقيعه بتاريخ 2017.09.11 بثمن إجمالي قدره 180.000.00 درهم، وقد عرض مشتري الأصل التجاري السيد “ج . ع ” كراء المدة من 2017.10.01 إلى غاية متم ماي 2018 غير أن المستأنف رفض قبض العرض حسب الثابت من المحضر المؤرخ في 2018.06.11 أي قبل تبليغ الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى << أنه فضلا على تصريحات الشهود السادة “ع.ت” و”ح. ت” و”م .أ” خلال جلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة التجارية أن المستأنف كان على علم بعملية تفويت المكتري الأصلي السيد “ع.م” لأصله التجاري الذي أسسه بالمحل موضوع الدعوى لفائدة المتدخل في الدعوى ج ع بموجب عقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2017.09.11 . وأن مشتري الأصل التجاري قد بادر قبل التوصل بالإنذار بالإفراغ ورفع هذه الدعوى إلى تبليغ المستأنف بحوالة الحق تبليغا رسميا حسب الثابت من المحضر المحرر من طرف المفوضة القضائية لكبيرة غزلادي بتاريخ 2018.06.27 الأمر الذي يبقى معه السبب على غير أساس>> والحال أن الطاعن وجه للمكتري الأصلي إنذارا من أجل أداء الكراء والإفراغ بلغ إليه بتاريخ 2018.05.09 ، ولم يبلغ بحوالة الحق من المفوت له إلا بتاريخ 2018.06.27، وأن رفض قبضه واجبات الكراء المعروضة عليه من طرف المكتري الجديد بتاريخ 2018.06.11 الذي اعتبرته المحكمة بمثابة إشعار بحوالة الحق لوقوعه قبل تاريخ تبليغ المكتري الأصلي بالإنذار بالإفراغ ورفع هذه الدعوى، جاء لا حقا لتاريخ تبليغ هذا الأخير للإنذار بأداء الكراء، وثبوت التماطل في حقه، وبعدما أصبح الحق منازعا فيه، وبالتالي فإنه يبقى مسؤولا اتجاه الطاعن ـ المكري – بخصوص الالتزامات السابقة عن تاريخ تبليغه بحوالة الحق التي لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 25 من القانون رقم 16.49 التي تنص على أنه << لا يمكن مواجهة المكري بتفويت الأصل التجاري إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة>> وأن المحكمة لما انتهت في قضائها إلى ان الطاعن كان عالما بحوالة الحق بتاريخ تفويت الأصل التجاري في 2017.09.11 بشهادة الشهود، وبموجب إشعاره بحوالة الحق من طرف المفوت له بتاريخ 2018.06.27 ، وأن الإنذار بأداء الكراء المبلغ للمكتري الأصلي بتاريخ 2018.05.09، وجه لغير ذي صفة وغير منتج لأي أثر قانوني، المستأنف فيما قضى من رفض طلب الطاعن تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وخرقت المقتضيات المحتج بخرقها، وعرضته للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة..

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة حسن سرار مقررا، ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق