القرار عدد 4
الصادر بتاريخ 03 يناير 2017
في الملف الاجتماعي عدد 2016/1/5/986
مقرر الفصل – تبليغه للأجير بواسطة البريد المضمون – أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه بمكتب صندوق البريد وليس من تاريخ التوصل.
إن العبرة في تبليغ مقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة للأجير بواسطة البريد المضمون، تكون بتاريخ إيداعه لدى مكتب صندوق البريد، وليس بتاريخ توصل الأجير أو عدم توصله ما دام أن المشغل قد قام بما توجبه عليه المادة 63 من مدونة الشغل ولا يمكنه أن يضمن نتيجة قيامه بهذا الإجراء، وأن الأجير هو من يتحمل تبعات عدم مطالبته بالرسالة الموجهة إليه. والمحكمة، لما اعتبرت أن رجوع المضمون بعبارة غير مطلوب بمثابة إخلال من المشغل بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم مقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2006/07/19 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2014/09/22 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد حواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين
يعيب الطاعن القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد اعتبرت رجوع البريد بملاحظة غير مطلوب بمثابة عدم التوصل، وأن هذا التعليل لا يستقيم، ذلك أن محكمة الاستئناف عليها أن تأخذ بجميع الوثائق ووقائع الملف، فالطاعنة حاولت تبليغ المطلوب في النقض بمقرر الفصل إلا أنه رفض ذلك كما هو مبين أسفل المقرر بخط اليد وباللغة الفرنسية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن حضور المطلوب في النقض لدى يوم 2014/09/26 وتوصله بحسابه وتوقيعه على وصل الاستلام يعد بمثابة توصل بمقرر الفصل. وأنه لا سلطة لها عليه لإجباره على التوصل بمراسلة أرسلتها له بعنوانه الصحيح. وأن الغاية تحققت في نازلة الحال بما أن المطلوب في النقض رفض التوقيع على مقرر الفصل أولا وتوصل بحسابه ثانيا، واتصل بمفتش الشغل يوم 2014/09/23 أي في اليوم الموالي لفصله عن العمل كما يقر هو : بذلك في مقاله الافتتاحي، أي يوم 2014/09/22 وأن العبرة بالعلم اليقين ويتحقق العلم بالفصل، وهي واقعة ثابتة بما أن الأجير علم بفصله يوم 2014/09/22 واتصل بمفتش الشغل في اليوم الموالي أي 2014/09/23. وأن غاية المشرع من الإعلام داخل أجل 48 ساعة قد تحققت بالعلم اليقين. وأن تعليل المحكمة بكون مسطرة الفصل التأديبي غير محترمة في النازلة يكون بذلك تعليلا فاسدا وقضاؤها معرضا للإلغاء.
حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن العبرة في تبليغ مقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة للأجير بواسطة البريد المضمون، تكون بتاريخ إيداعه لدى مكتب صندوق البريد وليس بتاريخ توصل الأجير أو عدم توصله ما دام أن الطاعن قد قام بما توجبه عليه المادة 63 من مدونة الشغل ولا يمكنه أن يضمن نتيجة قيامه بهذا الإجراء، ما دام أن عدم مطالبة المرسل إليه، بالمضمون الموجه إليه، فهو من يتحمل ذلك، أما الطاعن فيكون قد قام بالإجراء المطلوب على أكمل وجه، عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، لما اعتبر أن رجوع المضمون بعبارة غير مطلوب بمثابة إخلال من المشغل بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وهو تعليل فاسد موجب لنقض القرار المطعون فيه، وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الثانية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مرية شيحة رئيسة، والمستشارين السادة المصطفى مستعيد مقررا، وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش