رفض طعن أجنبي في قرار الطرد بسبب مقتضيات الأمن الداخلي للمغرب

محكمة النقض تؤكد قانونية الطرد لأسباب أمنية دون الحاجة للتعليل

عالـم القانون7 نوفمبر 2024
صورة لمبنى محكمة مغربية مع ميزان العدالة في المقدمة ووثيقة تحمل قرار الطرد، مع رجل يحمل حقائب، في إشارة إلى قرار طرد أجنبي من المغرب

القرار عدد 139
الصادر بتاريخ 02 فبراير 2017
في الملف الإداري عدد 2015/1/4/2524

 

طرد أجنبي من التراب الوطني – حماية الأمن الداخلي أو الخارجي

 

إن القرارات التي تروم حماية الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، مستثناة من ضرورة تعليلها رعيا للمصلحة العليا للوطن، وذلك بصريح المادة 3 من القانون رقم 01-03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، والأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات لما أن هذا الصنف من القرارات لا يمكن أن تكون مشروعيته محل نظر إلا في حالة مخالفته للقانون، أو لعيب في شكله أو لصدوره عن جهة غير مختصة، أو عند ثبوت الانحراف في استعمال السلطة وهي عيوب غير متحققة في قرار الطرد المطعون فيه ورتب عن ذلك رفض طلب الطعن فيه بالإلغاء، يكون بذلك معللا تعليلا سائغا وسليما.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الأمر المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي – المستأنف – تقدم بتاريخ 2010/05/21 أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات، عرض فيه أنه تناهى
إلى علمه عن طريق درك تمارة كون هذا الأخير ينفذ عليه قرار الاقتياد إلى الحدود، وأنه سعى جاهدا لدى الدرك والسيد عامل عمالة تمارة قصد الحصول على قرار الاقتياد المذكور، غير أنه ووجه بالرفض، مضيفا أنه لم يبلغ بعد بالقرار، وأن المشرع أوجب أن يكون قرار الاقتياد إلى الحدود معللا، وأن : تبليغه إلى المعني بالأمر، والحال أن القرار المطعون فيه لم يبلغ له ومشوب بعيب انعدام التعليل، فضلا عن أن المدعي من مواليد المغرب، ومقيم به بصفة دائمة منذ 1944 إلى غاية تاريخه، ملتمسا لأجل ذلك الأمر بإلغاء القرار المطعون فيه،
مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي بتاريخ 2010/06/09 أوضح من خلاله كونه يوجه دعواه بالغاء القرار العاملي رقم 71 بتاريخ 12 ماي 2010 القاضي بطرده من المملكة المغربية، ملتمسا الحكم بإلغائه. وبعد استكمال الإجراءات أصدر رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بتاريخ 2010/06/10 في الملف رقم 2010/412 قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي قضت بإلغاء الأمر المستأنف وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون، وذلك بمقتضى قرارها عدد 1/969 الصادر بتاريخ 2013/10/31 في الملف رقم 2011/1/4/403، وبعد الإرجاع أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، كما تقدم المدعي بمستنتجاته المؤكدة لطعنه، وبعد استكمال الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا
للأمور المستعجلة أمرا قضى برفض الطلب، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الأمر المطعون فيه بسوء التعليل وتعطيل نص قانوني أضر بمصلحته، ذلك أنه لم يجب عن الوسائل المعتمدة أساسا في الطعن، وعطل مقتضيات الفصل 26 من قانون دخول وإقامة الأجانب التي تنص على أن الأجنبي، الذي هو في حكمه لا يمكن طرده بل يجب إحالته على القضاء كأي مواطن للبت فيما قد ينسب إليه من أفعال تمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وأنه قد عزز مطالبه الرامية إلى إعمال مقتضيات الفصل 26 الذي يضفي الحماية على الأجنبي، خاصة وأنه أسس لنفسه حياة بهذا الوطن، وأصبح يعتبر نفسه من مواطنيه، واستثمر فيه أمواله وأن طرده منه سيحوله إلى مواطن بدون مأوى، وقد استشهد بخطاب المغفور له جلالة الملك محمد الخامس بمناسبة استقباله لممثل الهيئة البروتستانية بالمغرب، والذي يتضمن قاعدة التعامل مع هذه الفئة المقيمة بالمغرب، كما استشهد بنص عهد أهل بيت المقدس الذي أعطاه لهم عمر بن الخطاب رضي عنه على إثر فتح بلاد الشام على يد المسلمين ودخوله بيت المقدس أواخر سنة 637/015م، مما يناسب إلغاء الأمر المستأنف والحكم بإلغاء القرار العاملي مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
لكن، حيث إن الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات بما جاء به من كون القرار المطعون فيه قد أسس بناءا على مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 03-02 ، وليس بناءا على مقتضيات المادة 26 من نفس القانون وكون المادة 27 المذكورة نصت صراحة على أن قرارات الطرد يمكن اتخاذها استثناءا من أحكام المادة 26 المتمسك بها من طرف المستأنف، إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام وبما أورده أيضا من كون المشرع المغربي قد استثنى هذا النوع من القرارات التي تروم حماية الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، من ضرورة تعليلها رعيا للمصلحة العليا للوطن، وذلك بصريح المادة 3 من القانون رقم 01-03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية مستخلصا من ذلك كون هذا الصنف من القرارات لا يمكن أن تكون مشروعيته محل نظر إلا في حالة مخالفته للقانون، أو لعيب في شكله، أو لصدوره عن جهة غير مختصة، أو عند ثبوت الانحراف في استعمال السلطة وهي عيوب غير متحققة في القرار المطعون فيه، ورتب عن ذلك رفض طلب الطعن فيه بالإلغاء، فيكون بذلك معللا تعليلا سائغا وسليما، ولم يخرق أي مقتضى قانوني محتج يخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة عبد العتاق فكير مقررا المصطفى الدحاني، نادية للوسي فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق