القرار عدد 156
الصادر بتاريخ 25 مارس 2014
في الملف المدني بعد2013/1/1/4801
وكالة – بيع عقار محفظ – إذن صريح من الموكل.
الوكيل المفوض بإجراء بيع ما يباع وقبض الثمن. لا يجوز له تفويت عقار إذ أنه بمقتضى الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز للوكيل أيا ما كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل تفويت عقار أو حق عقاري. وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الوكيل في الوكالة المفوضة لا يحتاج إلى إذن صريح من الموكل من أجل تفويت العقار، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يستفاد من مستندات الملف أن إيجو (ر) قدمت بتاريخ 2011/09/26 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد المدعى عليهما فاطمة (ق) والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة عرضت فيه أنه بمقتضى عقد توثيقي منجز من طرف الموثقة نزهة بن التومي بتاريخ 2014/05/26 قامت المدعى عليها ببيع مجموع الرسم العقاري عدد 08/65073 موضوع ا الملك المسمى “المسيرة H32 الكائن بقبيلة الشياظمة البالغة مساحته 10 آرات إلى المدعية، بثمن قدره 20.000 درهم بواسطة وكيلها خليل قربال استنادا على وكالة عدلية مضمنة بعدد 634 بتاريخ 2000/09/04، وأن المدعى عليها كانت قد تملكت الرسم العقاري المذكور عن طريق التفويت من قبل الدولة المغربية الملك الخاص في إطار ظهير 1.72.277 وأن عملية البيع لم تتم بين الطرفين إلا بعد حصول المدعى عليها على التسليم النهائي من الدولة وعلى شهادة رفع اليد تحت عدد 2011/34 والتي تم إيداعها بالرسم العقاري، وأن المدعية لما تقدمت إلى مصالح المحافظة العقارية من أجل تقييد شرائها بالرسم العقاري رفض تقييد شرائها بعلة عدم توفرها على نظير الرسم العقاري والذي سحبته البائعة بتاريخ لاحق على عملية البيع ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بتسليمها نظير الرسم العقاري المتعلق بالرسم العقاري عدد 08/65073 قصد تقييد شرائها المذكور في الصك العقاري، وفي حالة الامتناع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة بتأسيس نظير آخر للرسم العقاري المذكور وتقييد عقد شرائها بالرسم العقاري عدد 08/65073.
وبعد جواب المدعى عليها بأنها لم يسبق لها أن باعت العقار موضوع النزاع ولم توكل الشخص المذكور بالوكالة ولم تحضر أمام أي عدل وأنها تقدمت بشكاية من أجل التزوير في وثيقة رسمية واستعماله بتاريخ 2011/06/10 ، ملتمسة إيقاف البت في القضية إلى حين البت في الشكاية. وبعد إجراء المحكمة بحثا، أصدرت بتاريخ 2012/06/26 في الملف عدد 2012/417/5 حكمها رقم 158 بتسليم المدعى عليها للمدعية بظهير الرسم العقاري عدد 08/65073 قصد تقييد شرائها المؤرخ في 2011/05/26 بهذا الرسم والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد هذا الشراء بالصك العقاري ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه استنادا إلى هذا الفصل فإن البيع الذي أوقعه الوكيل المزعوم على عقارها بدون إذن صريح باطل ويحق التصريح ببطلانه حتى على افتراض صحة الوكالة وأن الإخلال بمقتضيات الفصل المذكور بجعل القرار جديرا بالنقض والإلغاء. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد في رد دفعها بأن : بيع العقار بواسطة وكيل يتوقف على وجود وكالة خاصة وليس على وكالة مفوضة بأن الوكالة نفسها تضمنت بأن الوكيل مفوض بإجراء بيع ما يباع وقبض الثمن”. في حين أنه بمقتضى الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يجوز للوكيل أيا ما كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل تفويت عقار أو حق عقاري”. وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الوكيل في الوكالة المفوضة لا يحتاج إلى إذن صريح من الموكل من أجل تفويت العقار، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس السيد محمد بلعياشي – المقرر: السيدة زهرة المشرفي – المحامي العام: السيد محمد