القرار عدد 28
الصادر بتاريخ 14 يناير 2016
في الملف الإداري عدد 2015/1/4/894
محضر معاينة قرار بالهدم طلب إلغاءه عدم إحترام مكتب الدراسات – أثره .
إن المحكمة لما رفضت طلب إلغاء قرار الهدم اعتمادا على محضر معاينة حرره موظفون لهم صلاحية تحريره وتضمن الإشارة إلى عدم التقيد بالتصميم المنجز من طرف مكتب الدراسات بشأن تدعيم البناية لبناء الطابقين الثاني والثالث وفقا لرخصة البناء المسلمة، تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وسليما.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار مراجعه أعلاه أن السيد محمد (ل) – طالب النقض – تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 ماي 2013، عرض فيه أنه يملك جميع الدار الواقعة بالطابق الأول وهوائها من البناية المقامة على القطعة الأرضية رقم 163 من تجزئة كريمة بمدينة مارتيل حيث حصل على ترخيص بناء طابق ثان وثالث كما حصل على شهادة مهندس تؤكد أن الطابقين لا يؤثران على البناء، إلا أنه فوجئ بمحضر معاينة وأمر فوري بإيقاف الأشغال والهدم، وهذا المقرر الأخير يعتبر غير مشروع، لأنه لحظة حصوله على الرخصة لم يطالب بالإدلاء بموافقة المالك الساكن بالطابق الأرضي، وأن المقرر استند إلى محضر معاينة يفيد عدم احترام التصميم المنجز من طرف مكتب الدراسات من حيث تدعيم البناية في حين لا يوجد أي تصميم بالتاريخ الوارد بمحضر اللجنة والتصميم واحترم شهادة المهندس الذي يجري البناء تحت مسؤوليته لا تفيد ذلك، ملتمسا إلغاء مقرر الهدم. وبعد المناقشة، صدر الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالهدم عدد 180 الصادر عن عامل عمالة المضيق بتاريخ 2013/04/16 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن الإدارة استندت في مقررها الإداري المطعون فيه على عدم احترام البناء المقام للرخصة وأن الوكيل القضائي للمملكة أكد في جوابه بأنه تدخل العامل لاتخاذ قرار الهدم كان بناء على محضر المخالفة المحرر من طرف عون تابع لجماعة مارتيل، كما أنه وإن أشار إلى أن الرخصة سلمت دون الحصول على استشارة الوكالة الحضرية، فإن الأمر كان يقتضي سحب الرخصة فقط دون تجاوز ذلك إلى إقرار الهدم، وأن الطاعن أكد في جميع المراحل أنه دعم البناية المشيدة مدليا بشهادة المهندس المختص، وهو ما وقفت عليه محكمة الدرجة الأولى ويفند ما جاء في محضر المعاينة، وكان على المحكمة أن تجري تحقيقا للتأكد من الواقعة قبل إصدار قرارها ولا يجوز للإدارة من جهة أخرى أن تستند إلى سبب جديد (وهو عدم) استشارة الوكالة الحضرية لأنه جاء بعد رفع الدعوى من طرف الطالب وهو أمر لا يد للطالب فيه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة أسست قضاءها على ما ثبت لها من أن مقرر الهدم اعتمد محضر معاينة حرره موظفون لهم صلاحية تحريره بما ورد فيه من أن الطالب لم يتقيد بالتصميم المنجز من طرف مكتب الدراسات بشأن تدعيم البناية لبناء الطابقين الثاني والثالث وفقا لرخصة البناء المسلمة كما لم يدل المدعي بموافقة باقي ملاك العمارة بإضافة الطابق الثاني، وهي باستنادها على ما ذكر تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وسليما ما دام الطالب لم يدل بما يثبت ما يخالف محضر معاينة المخالفة، وما دامت البيانات الواردة به كافية لتبرير المقرر الإداري المطلوب إلغاؤه، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي – المقرر: السيد احمد دينية – المحامي العام: السيد الشرقاوي.