القرار عدد 564
الصاور بتاريخ 24 أبريل 2014
في الملف الإداري عدد 2014/1/4/1135
المكتب الوطني للسكك الحديدية / محمد التوميني)
اختصاص نوعي – حادثة على متن قطار – المطالبة بالتعويض – القضاء التجاري.
إن الضرر المطلوب التعويض عنه تعرض له أحد زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار تنفيذ عقد النقل أثناء رحلة، وبما أن المكتب المذكور يمارس نشاطا تجاريا فإن النراعات الناشئة عن علاقته بزبنائه تحكمها مقتضيات القانون الخاص، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة بمناسبة تنفيذ عقد النقل الذي هو عقد تجاري.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إلغاء الحكم المستأنف
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار مراجعه أعلاه أن محمد التوميني المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2008/6/5 بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيها أنه بتاريخ 2008/3/25 تعرض لحادثة بليغة على متن القطار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية (المستأنف) الذي انطلق من محطة أكدال الرباط على الساعة السابعة وخمس دقائق صباحا في اتجاه الدار البيضاء الميناء، وذلك بسبب انفجار على متن القطار إذ أصيب على مستوى رجله اليسرى، وأن المصلحة القانونية للمكتب حررت محضرا يحدد ظروف الحادثة المذكورة التي يتحمل المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤوليتها، لذلك التمس المدعي الحكم له في مواجهة المكتب المذكور بتعويض مسبق قدره (10.000) درهم وإخضاعه لخبرة طبية لتحديد الأضرار التي لحقته مع حفظ حقه في طلب التعويض عنها وتحميل المدعى عليه المصاريف. فتقدمت شركة التأمين السعادة بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى باعتبارها تؤمن المكتب الوطني للسكك الحديدية مثيرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الإداري على اعتبار أن الحادث موضوع الادعاء يكتسي طابع حادثة شغل لأن المدعي كان وقت وقوعه في طريقه إلى عمله ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط واحتياطيا رفض الطلب.
وبعد استيفاء مناقشة القضية قضت المحكمة الإدارية بالرباط باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في الاختصاص النوعي :
حيث إنه بصرف النظر عن السبب المؤسس عليه الاستئناف، ورعيا لكون اختصاص القضاء الإداري من متعلقات النظام العام، وطالما أن الضرر المطلوب التعويض عنه تعرض له أحد زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار تنفيذ عقد النقل الذي كان يربطه بالطاعن أثناء الرحلة التي وقع بها الحادث، وأن المكتب المذكور يمارس نشاطا تجاريا حسب المادة 6 من مدونة التجارة، فإن النراعات المترتبة عن علاقته بزبنائه تحكمها مقتضيات القانون الخاص، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة بمناسبة تنفيذ عقد النقل الذي هو عقد تجاري طبقا للمادة 443 من نفس المدونة، وبالتالي ينعقد اختصاص الفصل في الطلبات المتعلقة به للقضاء التجاري استنادا للمادة الخامسة من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، مما يقتضي إلغاءه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف. الرئيس : السيد احمد دينية – المقرر : السيد محمد وزاني طيبي – المحامي
العام : السيد سابق الشرقاوي