محكمة النقض تؤيد إفراغ شركة فروسية من الملك الغابوي لغياب السند القانوني

المفاوضات والمراسلات لا تغني عن الترخيص: قرار محكمة النقض في قضية الملك الغابوي

عالـم القانون17 يناير 2025
مشهد داخل قاعة محكمة يُظهر قاضيًا يصدر حكمًا في قضية إفراغ ملك غابوي، مع مستشار قانوني يراجع وثائق، ولوحة خلفية ترمز إلى العدالة والإنصاف

القرار عدد 100
الصادر بتاريخ 30 يناير 2014
في الملف الإداري عدد 2012/2/4/2200

 

(شركة فروسية / وزير الفلاحة والصيد البحري احتلال مؤقت – ملك غابوي – انتهاء المدة – إفراغ.

 

إن سند الطالبة في التواجد بالملك الغابوي هو قرار الترخيص بالاحتلال الذي بعد عدم تجديده تكون قد أصبحت في وضعية المحتل بدون سند، طالما أنه ليس هناك سند آخر لتبرير تواجدها والمراسلات المدلى بها لا يمكنها أن تشكل سندا ما دام أن موضوعها وهو المقايضة لم ينجز بعد، كما أن القيام بالإجراءات الأولية لذلك ووجود مفاوضات ورسائل متبادلة ليس كافيا لجعل تواجدها قانونيا بالعقار موضوع النزاع.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

رفض الطلب

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/06/13 في الملف رقم 2011/7/586، أن المطلوبة وزارة الفلاحة والصيد البحري تقدمت بمقال إلى ابتدائية أكادير عرضت فيه أنها رخصت للطالبة شركة فروسية باحتلال قطعة أرضية من الملك الغابوي بالجماعة الحضرية لبنسركاو عمالة أكادير، تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 22 آرا لفترتين متتاليتين مدة كل واحدة منهما ثلاث سنوات وأن آخر تمديد انتهى بتاريخ 2006/12/31 ملتمسة إفراغها من الأرض المذكورة.
وبعد صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على إدارية أكادير وتأييده من طرف المجلس الأعلى، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بالاستجابة للطلب استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية مقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع والفصول 36، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها تمسكت استئنافيا بحرمانها من درجة من درجات التقاضي لعدم استدعائها ابتدائيا بصفة قانونية بعد إحالة الملف على إدارية أكادير من طرف المجلس الأعلى، إلا أن المحكمة اعتبرت أن توصل محاميها الأستاذ بوجيد إبراهيم كاف والحال أنه لم يدل بنيابة في الملف المدرج أمام إدارية أكادير وأن مكتبه ليس محلا للمخابرة مع الطالبة.
لكن، حيث إنه باستقراء مقتضيات المادتين 47 و48 من قانون المحاماة يتبين بأن المحامي يتابع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها وأنه لا يحق له سحب نيابته إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، وأن الموكل يمكنه سحب التوكيل في أي مرحلة من المسطرة شريطة تبليغ ذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه ورئيس كتابة الضبط التي تنظر في القضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن الطالبة قد وكلت عنها الأستاذ بوجيد وأنه أدلى بمذكراته، إلا أنه بعد إحالة الملف على إدارية أكادير من طرف المجلس الأعلى للاختصاص لم يحضر ولم يدل بأي مذكرة على الرغم استدعائه، وردت الدفع موضوع الوسيلة بعلة أنه: “ليس بالملف ما يفيد أن الطالبة تنازلت عن نائبها حتى تنذر للإدلاء بمستنتجاتها بواسطة محام”، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة باعتبار أن القضية لم تصل إلى نهايتها بصدور حكم ابتدائي فيها مما يجعل نيابة المحامي ،قائمة ويكون بالتالي القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن وزير الفلاحة والصيد البحري لا صفة له في التقاضي بعد أن أصبحت إدارة المياه والغابات مندوبية سامية، إلا أن القرار رد ما ذكر بعلة أن الترخيص بالاحتلال كان من طرف وزير الفلاحة والحال أن العبرة في تحديد الجهة الموكول لها تقديم الدعوى هو بتاريخ المقال.
لكن، حيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الدعوى مقدمة من طرف وزير الفلاحة ممثلا بالمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر فإن المندوبية المذكورة تكون طرفا في الدعوى إضافة إلى وزارة الفلاحة باعتبارها مصدرة الترخيص بالاحتلال، ويكون بالتالي القرار لما رد الدفع بانعدام الصفة بعلة أن وزير الفلاحة مؤهل لرفع الدعوى قد أخذ بعين الاعتبار كونه طرفا إلى جانب المندوب السامي، مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه قضى بإفراغها من الملك الغابوي دون أن يأخذ بعين الاعتبار إجراءات الاقتناء الجارية بين الطرفين والجانب الاقتصادي والاجتماعي لها وما سيترتب عن الإفراغ من توقف نشاطها ومشاكل جمة مع الموردين والعمال، كما أنه تجاهل مضمون المراسلات المتبادلة بين الطرفين معتبرا أن الإدارة لم تحسم في المقايضة، مع أن عدم الحسم في ذلك لا يعني رفض الطلب ولا الموافقة عليه وإنما كون الإجراءات لا زالت جارية بدليل المراسلات بين الطرفين التي تفيد تواجدها بالعقار بناء على سند مشروع وقانوني يتمثل في السماح لها باستغلال الملك الغابوي دون حاجة لتجديد عقد الاستغلال في انتظار مال الإجراءات المتعلقة بالاقتناء وخاصة موافقة المكتب الجهوي للاستثمار لكن، حيث من تحصيل  فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها في تفسير العقود والمحررات هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإخلاء الطالبة من الملك الغابوي بعلة أن: الدعوى الحالية تهم الاحتلال المؤقت للملك الغابوي بمقتضى القرار 98 الذي تم تجديده عدة مرات إلى غاية 2007/01/01 حيث جدد لمدة سنة ولم يتم تجديده بمقتضى ترخيص آخر أو تمديد يضفي الشرعية على تواجدها بالعقار، فإنها تكون في وضعية احتلال بدون سند أما المقايضة فليس بالملف ما يفيد حسم الإدارة فيها عن طريق إصدار قرار بذلك، تكون قد أوردت فيما ذهبت إليه تعليلات سائغة يدعمها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن سند الطالبة في التواجد بالملك الغابوي هو قرار الترخيص بالاحتلال الذي بعد عدم تجديده تكون قد أصبحت في وضعية المحتل بدون سند طالما أنه ليس هناك سند آخر لتبرير تواجدها، وأن كل المراسلات المدلى بها لا يمكنها أن تشكل السند المذكور ما دام أن موضوعها أي المقايضة لم ينجز بعد، وأن القيام بالإجراءات الأولية لذلك ووجود مفاوضات ورسائل متبادلة ليس كافيا لجعل تواجدها قانونيا بالعقار موضوع النراع مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد منقار بنيس – المقرر : السيد عبد السلام الوهابي المحامي العام : السيد حسن تايب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق