منازعات ضريبية: القضاء يوضح حدود اللجوء أثناء عرض النزاع على اللجان

استنفاد مسطرة اللجان قبل اللجوء للقضاء: قرار محكمة النقض 2014

عالـم القانون21 يناير 2025
الصورة تظهر قاعة محكمة رسمية، يتوسطها ميزان العدالة الذهبي المضاء بضوء خافت يعكس رمزية الإنصاف. في الخلفية، تظهر أوراق ضريبية مبعثرة بجانب ختم "اللجان المختصة"، مع قاضٍ يمسك بمطرقة القضاء في وضعية الحُكم. في زاوية الصورة، يظهر كتاب مفتوح يحمل عنوان "المساطر الجبائية

القرار عدد 97
الصادر بتاريخ 30 يناير 2014
في الملف الإداري عدد 2012/2/4/2127

 

منازعة ضريبية – اللجان المختصة – اللجوء إلى القضاء.

 

إن الملزم بالضريبة إذا اختار عرض النراع على اللجان المختصة لا يمكنه اللجوء إلى القضاء دون استنفاد مسطرة اللجان بصدور قرار عنها والمحكمة لما ثبت لها أن التزاع كان معروضا أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وقت تقديم الدعوى وقضت بعدم قبول الطلب، تكون قد طبقت القانون ولم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بشأن أن اللجوء إلى القضاء يعتبر تنازلا عن مسطرة اللجان طالما أن هناك قرارا صدر عن اللجنة المحلية وأنه تم الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية، مما يستوجب انتظار استنفاد المسطرة لغايتها استبعادا لكل تناقض بين ما جاء في مقرر اللجنة المحلية المطعون فيه وما قد يصدر عن القضاء من أحكام.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

رفض الطلب

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/02/21 في الملف 9/08/122، أن الطالب الجناتي عبد الواحد تقدم مقال إلى إدارية فاس عرض فيه أنه قام بتفويت سكناه الكائنة بتجزئة واد فاس رقم 7 بمبلغ 900,000,00 درهم وقدم إقراره وأدى الضريبة المستحقة على الأرباح العقارية، غير أنه تم توجيه رسالة تصحيح أولى له متضمنة الأساس الجديد المعتمد في فرض ضريبة تكميلية ثم رسالة ثانية تؤكد ما ورد بالرسالة الأولى، مما حدا به إلى المطالبة بإحالة ملفه على أنظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة غير أنه فوجئ بفرض ضريبة تكميلية قدرها 39229,80 درهم وأنه قدم تظلما إداريا ظل دون جدوى، مضيفا بأنه كان يسكن بالمحل لمدة أكثر من خمس سنوات قبل تاريخ تفويته وأن قيمة البيع تقل عن مليون درهم مما يكون ما أداه دفعا غير مستحق وأن إدارة الضرائب خرقت حق دفاعه والضمانات المتمثلة في ضرورة عرض النزاع على اللجنة المحلية ملتمسا إلغاء الضريبة المؤداة والحكم على الخزينة العامة بإرجاعها له ما أداه وإلغاء مسطرة المراجعة مع ما ترتب عنها من أثار، فأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

 

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتبر أن الطلب المقدم سابق لأوانه ما دام التراع مازال معروضا على اللجنة الوطنية، والحال أن الطعن أمام اللجان هو ضمانة مخولة للملزم يمكنه التنازل عنها صراحة أو ضمنا عن طريق سلوك المسطرة القضائية وهو ما أثاره أمام محكمة الاستئناف التي لم تلتفت إليه مما يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه مقتضى الفقرة الأولى من المادة 35 من كتاب المساطر الجبائية فإنه: “يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي الضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائيا”، كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة فإنه: “يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 12 و 15 أعلاه…”، ومؤدى الفقرتين المذكورتين أن الملزم إذا اختار عرض النزاع على اللجان المختصة لا يمكنه اللجوء إلى القضاء دون استنفاد مسطرة اللجان بصدور قرار عنها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التراع كان معروضا أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وقت تقديم الدعوى وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن “مقتضيات المادة 35 من كتاب المساطر الجبائية يستوجب ضرورة استنفاد مسطرة اللجان الإدارية قبل اللجوء إلى المنازعة القضائية، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة ولم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بشأن أن اللجوء إلى القضاء يعتبر تنازلا عن مسطرة اللجان طالما أن هناك قرارا صدر عن اللجنة المحلية وأنه تم الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية مما يستوجب انتظار استنفاد المسطرة لغايتها استبعادا لكل تناقض بين ما جاء في مقرر اللجنة المحلية المطعون فيه وما قد يصدر عن القضاء من أحكام، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد منقار بنيس – المقرر : السيد عبد السلام الوهابي المحامي العام : السيد حسن تايب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق