القرار عدد 127
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2017
في الملف الإجتماعي عدد 2016/1/5/1533
تقديم المشغل سلفة مالية لأجرائه – استردادها على شكل أقساط تقتطع من الأجور – عدم تجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه.
لما كان الأجير قد اقترض مبلغا ماليا من الشركة المشغلة على أساس تسديده على دفعات مقسطة من راتبه الشهري، فإن عدم إدلائه بما يفيد تسديد الدفعات المستحقة عليه من راتبه الشهري يجعل المشغلة مستحقة المبلغ الدفعات التي حل أجلها لا مستحقة لمبلغ الدين بأكمله تطبيقا للمادتين 386 و387 من مدونة الشغل والقرار الاستئنافي المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي قضى على الأجير بأدائه لفائدة مشغلته مبلغ الدين بأكمله دون الأقساط التي حل أجلها، يكون ناقص التحليل الموازي لانعدامه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض جزئي وإحالة
رفض الطلب
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي محمد (ف) تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2011/01/26 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في يونيه 2012، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض الطلب بالنسبة للباقي، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه محمد فلاحي لفائدة المدعية مبلغ 20.000 درهم عن الإخطار و15.000 درهم عن الضرر ومبلغ 25.000 درهم مبلغ القرض، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه التكييف الغير السليم نجم عنه نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مع حرق القوانين 04-17 والمرسوم 07-02 الصادر بتاريخ 2008/07/09 وخاصة المادة 18، فالطالب ليس بمستخدم بالصيدليات إنما هو صيدلاني مسؤول إذا ما التحق بشركة توزيع الأدوية بالجملة على الصعيد الوطني والقاري، فإن الرخصة التي يحصل عليها من طرف الأمانة للحكومة تصدر باسمه ولا يجوز له العمل بمكان آخر غير المنصوص عليه في عقدة الشغل تحت طائلة سحب الرخصة، ومن خلال وثائق الملف سوف يتضح على أنه أبرم عقدة شغل مع شركة (…) المتواجدة بالبيضاء 2 زنقة سيفين، إلا أنه بعد مدة وجيزة أغلقت الشركة مقرها الاجتماعي ونقلته إلى صيدلية تدعى الصيدلية الجديدة المتواجدة بزاوية مصطفى المعاني و11 يناير، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، إن إثبات المغادرة التلقائية تقع على عاتق المشغل طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، وأن المشغلة في نازلة الحال أثبتت بواسطة شهادة الشاهدين محمد(ح) ومحمد (ا) بأن الطالب غادر عمله بصفة تلقائية، وأن محضر المعاينة المدلى به من طرفه لاثبات إغلاق الشركة كان بتاريخ 2013/06/25 أي بعد سنة من تاريخ المغادرة الذي أثبتته الشركة المشغلة بشهادة الشاهدين أعلاه وهو شهر ماي 2012 ويكون بذلك هو من أنهى عقد الشغل بصفة انفرادية والوسيلة الثانية على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الأولى:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني مع خرق الفصل 230 ق.ل.ع، إذ أنه بالرجوع إلى الالتزام المؤرخ في 2011/08/16 فإن الطالب استفاد من قرض من لدن المطلوبة على أساس اقتطاعه عبر دفعات من راتبه الشهري، إلا أن المشغلة مبلغ القرض من الراتب الشهري ولم تطالبه قط بأي جزء من خلال جريان العقد ولم تتقدم بالمطالبة به إلا بعد توجيه دعوى للمطالبة بمستحقاته بخصوص الطرد التعسفي الذي تعرض له دون إثبات أنها لم تستخلص هذا القرض من مستحقاته الشهرية، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه بالوسيلة إذ أن المادة 386 من مدونة الشغل تنص على أنه لا يمكن لأي مشغل قدم لأجرائه سلفة مالية، أن يسترد سلفته إلا على شكل أقساط تقتطع من أجورهم تباعا بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه.
يتميز القسط المقتطع على هذا الأساس عن الجزء من الأجر القابل للحجز وعن الجزء الذي تجوز فيه الحوالة كما حددته أحكام الفرع الثالث أدناه. لا تعد الأقساط المسبقة من الأجر من قبيل السلفة”.
كما حددت المادة 387 من نفس القانون نسب إجراء الحجز على الأحور المستحقة لأي أجير مهما كان نوعها ومبلغها إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر. وأن الثابت من خلال الإشهاد المصادق على توقيعه بتاريخ 2011/08/17، أن الطالب اقترض مبلغ 25000.00 درهم من الشركة المشغلة (…)، على أساس تسديده على دفعات مقسطة من راتبه الشهري وبالتالي فإن عدم إدلائه بما يفيد تسديد الدفعات المستحقة عليه من راتبه الشهري يجعل المشغلة مستحقة لمبلغ الدفعات التي حل أجلها لا مستحقة لمبلغ الدين بأكمله والمقدر في مبلغ 25.000 درهم تطبيقا للمادتين أعلاه، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي قضى على الأخير بأدائه لفائدة مشغلته مبلغ الدين بأكمله دون الأقساط التي حل اجلها يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه جزئيا في هذا الشق.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ القرض، ورفض الطلب بالنسبة للباقي.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير ،رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وأنس الوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش