القرار الصادر بتاريخ 04 يناير 2018 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/4522
الاختصاص النوعي – نزاع يتعلق بعقد بين شركات تجارية خارج عن عقد صفقة عمومية – اختصاص المحاكم التجارية.
لما كان الأمر يتعلق بعقد بين شركات تجارية خارج عن عقد صفقة بناء المستشفى العمومي، الذي اقتصر في مادته 59 من هذا العقد على فتح حساب لأداء مصاريف الأشغال من كهرباء وحفر آبار والحراسة والبناء والتجهيز، تلتزم بمقتضاه الشركات بنسبة 1,5% من مبلغ الصفقة، ولم يُنظم المنازعة بين الشركات فيما بينها، مما يبقى معه النزاع تجارياً تختص بالنظر فيه نوعياً المحاكم التجارية.
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
تأييد الحكم المستأنف
حيث يُؤخذ من أوراق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة (…) تقدمت بتاريخ 02/02/2017 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أنجزت أشغالاً رفقة خمس شركات أخرى لفائدة عمالة النواصر من أجل بناء مستشفى بوسكورة في إطار الصفقة رقم (…)، وأنه تم عقد اتفاق بين الخمس شركات، التي من ضمنها المدعى عليها، على فتح حساب لأداء مصاريف الأشغال من كهرباء وحفر الآبار لتوفير المياه والحراسة والبناء والتجهيز، على أساس أن تتكفل المدعية بأداء المصاريف من مالها الخاص، وتلتزم باقي الشركات بنسبة 1,5% من مبلغ الصفقة لفائدة المدعية، استناداً إلى ما هو منصوص عليه في البند رقم 59 من الصفقة.
وأن الصفقة تمت بكاملها، والسيد العامل على عمالة النواصر راسل جميع الشركات قصد الوفاء بالتزامها تجاه المدعية، بما فيها المدعى عليها، بمقتضى المراسلة المؤرخة في 02/06/2016 تحت رقم الإرسال 0001858، إلا أن المدعى عليها لم تؤدِّ مبلغ الفاتورة المتخلدة بذمتها وهي الفاتورة رقم 2016/13 بمبلغ 62.640,00 درهماً، في حين أدت الشركات الأخرى ما عليها باستثناء المدعى عليها وشركة أخرى تسمى (…)، وهي بدورها موضوع دعوى قضائية، لذا تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 62.640,00 درهماً مع الفوائد القانونية من تاريخ يونيو 2016، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد المناقشة صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب.
في أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام التعليل، لكون العقد المبرم بين الأطراف يتعلق بصفقة عمومية أبرمت بين عمالة النواصر كمرفق عام، كما أن مبلغ الدين المطالب به ناتج عن عقد أبرم بين خمس شركات من جهة، وعمالة النواصر التي تُعد مؤسسة عمومية من جهة أخرى، وبذلك تعتبر المنازعة إدارية تختص للبت فيها نوعياً المحاكم الإدارية، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب.
لكن، حيث إن الأمر يتعلق بعقد بين شركات تجارية خارج عن عقد صفقة بناء المستشفى العمومي، الذي اقتصر في مادته 59 من هذا العقد على فتح حساب لأداء مصاريف الأشغال من كهرباء وحفر آبار والحراسة والبناء والتجهيز، تلتزم بمقتضاه الشركات بنسبة 1,5% من مبلغ الصفقة، ولم يُنظم المنازعة بين الشركات فيما بينها، مما يبقى معه النزاع تجارياً تختص بالنظر فيه نوعياً المحاكم التجارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتُلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيساً،
والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، ونادية للوسي أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد