قرار قضائي: رفض طلب الإستقالة من الوظيفة العمومية لعدم إحترامها للقانون.

قرار قضائي: رفض طلب الإستقالة من الوظيفة العمومية لعدم إحترامها للقانون.

عالـم القانون
اجتهادات قضائيةالمادة الإدارية
قرار قضائي: رفض طلب الإستقالة من الوظيفة العمومية لعدم إحترامها للقانون.

القرار عدد 83 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/28

طعن بالإلغاء – قرار ضمني برفض الاستقالة – مشروعيته .

لما كان الطالب قد أثار بأن الوزارة لم تتوصل من المستأنف بأي طلب لاستقالته حتى يكون قرار بالقبول أو بالرفض وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية، خاصة وأن وضعيته تخضع للمرسوم رقم 2.96.548 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال لا سيما القانون رقم 01.00 وبالأخص في مادته 23، التي تستلزم تكليف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين، ولا سيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم، وباعتبار المعني بالأمر يزاول مهامه بجامعة القاضي عياض بمراكش التي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فكان عليه تقديم الاستقالة أمامها للبت فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.

نقـــــــــض وإحالــــــــــــة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه، أن المطلوب (خ. ح) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/30، عرض من خلاله أنه حصل على الدكتوراه في الطب من كلية الطب والصيدلة بالرباط، وأنه بتاريخ 2001/08/01 تم توظيفه كطبيب في الدرجة الأولى بإقليم الراشيدية، وأنه وبناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.00.382 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الذي يحدد وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تم اعتباره منذ 2002/02/09 طبيبا من الدرجة الأولى متمرن بالمركز الاستشفائي ابن سينا لاستكمال تكوينه في التخصص، وأنه بتاريخ 2009/02/08 تم فصله من مهامه كطبيب بوزارة الصحة بمقتضى قرار مشترك بين وزير الصحة ووزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والتحق بكلية الطب والصيدلة كأستاذ مساعد للتعليم العالي متدرب الدرجة 1 الرتبة الأولى، و ابتداء من تاريخ 2014/06/10 نظرا لظروف شخصية تقدم بطلب استقالته من منصبه فأجابه الوزير المعني بأن الطلب ورد على المصلحة خارج السلم الإداري، وأنه رهين بموافقة عميد كلية الطب والصيدلة ورئيس الجامعة ما تعذر معه البت فيه، وهو ما يشكل رفضا ضمنيا لطلبه، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور عملا بمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وما استقر عليه العمل القضائي و بعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته، وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 1958/02/28 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولاسيما المادة 77 منه التي تشترط في المطلوب (خ. ح) التقدم بطلبه أمام رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، لتمكينه من ممارسة سلطته التقديرية في تقدير حاجيات المرفق العمومي وفقا للمصلحة العامة وما يتطلبه من موارد بشرية كافية كحق من حقوق الإدارة، وأنه لما كان من المبادئ العامة للتقاضي أن الخاص يقدم على العام، فإن المطلوب المذكور يخضع من خلال وضعیته باعتباره أستاذ التعليم العالي مبرزا المقتضيات المرسوم رقم 2.96.548 بتاریخ 1999/02/15 بشأن النظام الأساسي الخاص بيئة الأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويزاول مهامه بجامعة القاضي عياض التي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي الذي يجعل سلطة اتخاذ القرار رهينة سلطة اقتراح رئيس الجامعة المعنية والقوانين الجاري بها العمل لا سيما القانون رقم 01.00 و بالأخص مادته 23 التي تستلزم تكليف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولا سيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم …، وبذلك فإن الوزارة لا تملك حق البت في الاستقالة المقدمة من طرف المعني بالأمر مباشرة أمامها دون أن تكون مرفقة بمحضر تلك اللجنة العلمية التي لها صلاحية اقتراح رفض أو منح الاستقالة، خاصة وأن الوزارة المذكورة توصلت مجموعة من طلبات الاستقالة من طرف أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، ويتعلق الأمر بالسيد (ع.ب) أستاذ مبرز و(ع.د) و (س.ي) و(ع.ا) و (رب) و(ف. ) و (م.ع) بالإضافة إلى المعني بالأمر، وأن هذا العدد الكبير من طلبات الاستقالة مؤهل للارتفاع أمام إصرار أساتذة التعليم العالي على مغادرة القطاع العام للاشتغال في القطاع الخاص (المصحات الخاصة)، وأن الأمر لم يقتصر فقط على جامعة القاضي عياض بل امتد ليشمل باقي كليات الطب والصيدلة بالمغرب الشيء الذي سينتج عنه خصاص كبير في التأطير البيداغوجي بكليات الطب والصيدلة حاجة المرفق العمومي لخدماتهم، خاصة وأنهم اطر مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الصحة ويقومون بمهام التدريس والبحث العلمي إلى استشفائية، وكان قرارها عرضة للإلغاء.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: “حيث صح ما نعاه المستأنف بمقتضى وسيلته ، إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتبين أنها تخلو مما يلزم الموظف الراغب في تقديم استقالته من تقديمها عن طريق السلم الإداري، وإنما تنص صراحة على أن الاستقالة لا يكون لها مفعول إلا إذا قبلتها سلطة التسمية، وأنه طالما أن الثابت من خلال القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن المستأنف وظف بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بصفته أستاذ مساعد متدرب وأصبح ابتداء من تاريخ 2014/06/01 أستاذا مبرزا بنفس الكلية، فإن إيداعه لطلبه مباشرة بمكتب ضبط وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر يجعل الطلب مقدما وفق الطبيعة المتطلبة قانونا ما دام قد عرض على أنظار سلطة التسمية وهو بذلك غير ملزم بتقديم طلبه أمام رئيس الجامعة خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها … وأنه لما توصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بطلب استقالة المستأنف الذي قدم بصفة نظامية وأحجم عن البت فيه بعلة ثبت لهذه المحكمة عدم صحتها فإنه أضحى قرارا ضمنيا بالرفض انسجاما مع مقتضيات المادة 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لما استنكفت الإدارة عن الاستجابة لطلب استقالة المستأنف دون أن تبرر موقفها بحاجيات المرفق العام أو بمتطلبات المصلحة العامة وتثبتها بمعطيات واقعية تؤكد صحتها فان قرارها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون …”، في حين أثار الطالب أمامها بان الوزارة لم تتوصل من المستأنف بأي طلب الاستقالته حتى يكون قرار بالقبول أو بالرفض وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية، خاصة وأن وضعيته تخضع لمرسوم رقم 2.96.348 الصادر بتاريخ 1999/02/15 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال لا سيما القانون رقم 01.00 وبالأخص في مادته 23 التي تستلزم تكليف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولا سيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم … وباعتبار المعني بالأمر يزاول مهامه بجامعة القاضي عياض بمراكش التي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فكان عليه تقديم الاستقالة أمامها للبت فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض..

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. 

و به صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية والقسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدجاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسی، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق