القرار عدد: 4807
الصادر بتاريخ: 22 نونبر 2010
في الملف المدني عدد: 2004/3/1/1721
إعادة النظر – زورية المستند – إثبات الزورية خارج نطاق الشروط المحددة.
الطعن بإعادة النظر طعن غير عادي، أسبابه محصورة بمقتضى القانون.
ادعاء الطاعن أن الوثيقة التي بني عليها الحكم الصادر في حقه ثابتة الزورية، بدليل أن المتعاقد المنسوب إليه توقيعها كان قد توفي قبل تاريخ إبرامها، لا ينهض سببًا قانونيًا مقبولًا للطعن بإعادة النظر، تبعًا لمدلول البند 3 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، الذي يشترط بشكل صريح ومقيد أن يكون الحكم المطعون فيه قد بني على مستندات اعترف أو صُرّح بأنها مزورة، وذلك بعد صدور الحكم، وبالتالي لا يُقبل إثبات الزورية خارج نطاق الشروط المحددة قانونًا.
باسم جلالة الملك
رفض الطلب
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 298 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 29/01/2004 في الملف عدد 2001/1051، أن المدعيين: الحبيب (ب) وعبد السلام (ب)، تقدما أمام مركز القاضي المقيم بتاوريرت في مواجهة المدعى عليه المفضل (ج) بمقال افتتاحي، يعرضان فيه أنهما يملكان بالشراء محلات تجارية ومقهى ومنزلاً، وأن المدعى عليه يحتل المنزل المذكور الكائن بشارع بئر أنزران رقم 22 تاوريرت دون سند قانوني، طالبين الحكم بإفراغه منه.
وقد أجاب المدعى عليه بأن المدعى فيه ملكه، ويتصرف فيه منذ شرائه له بتاريخ 23/09/1969، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بالإفراغ. فاستأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في الملف عدد 94/1268، الذي نقضه المجلس الأعلى بقراره بتاريخ 22/02/2000 في الملف عدد 97/3262، بعلة أن محكمة الاستئناف حينما رجّحت العقد المدلى به من طرف المطلوبين (المدعيين) على العقد المدلى به من طرف الطاعن، دون أن تناقش وتجيب على ما دفع به هذا الأخير أمامها من كون حجته، وهي عبارة عن عقد عرفي، لم يُنازع فيه ورثة البائع له، وكونه ثابت التاريخ لأنه محرر من طرف البائع في تاريخ سابق عن تحرير حجة المطلوبين – لم تعلل حكمها تعليلاً كافيًا.
وبعد الإحالة، قضت المحكمة بتاريخ 13/02/2001 في الملف عدد 00/1475 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
طعن فيه المدعيان بالنقض، فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 03/1039 بتاريخ 03/04/2003 في الملف عدد 02/1725 برفض الطلب. كما طعنا فيه بإعادة النظر استنادًا إلى مقتضيات البند رقم 3 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن العقد العرفي المؤرخ في 23/09/1969 الذي اعتمد عليه المطلوب تم تحريره من طرف شخص متوفى بتاريخ 25/09/1967 حسب الثابت من نسختي الإراثة والتركة، مما يفيد أن توقيع البائع على العقد المذكور مزور.
طالبا إلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي، وأدليا بصورتين طبق الأصل من رسمي الإراثة والتركة، وعقد شراء، وشكاية، وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر، قضت المحكمة برفض الطلب، اعتمادًا على أن البند رقم 3 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يستوجب أن يكون تزوير الوثيقة قد اعترف به أو صُرح به بحكم بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وأن المطلوب لا يعترف بالتزوير بل يتمسك بأن العقد قد أنجز قبل وفاة البائع، وأن الطاعنين لم يُدليا بما يفيد أن القضاء صرح بأن هذه الوثيقة مزورة، وبذلك فشروط البند الثالث من الفصل المذكور غير متوفرة، وهو ما يجعل القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطالبان على القرار عدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الذي طُعنا فيه بإعادة النظر اعتمد على عقد بيع عرفي مزور هو الذي تمسك به المطعون ضده، ويتضمن تاريخ إجرائه لفائدته من البائع ميلود (ز) بتاريخ 23/09/1969، في حين اكتُشف بعد صدوره أن البائع المذكور كان متوفى بتاريخ 25/09/1967 حسب شهادة وفاته المسلمة من مستشفى الفارابي بوجدة، مما يتبين معه أن الوفاة حصلت قبل البيع بسنتين، وهو ما ظلا متمسكين به أمام محكمة الموضوع طيلة النزاع، بعدما حصلا على ما يثبت ذلك.
لكن،
حيث إن الطعن بإعادة النظر طريق غير عادي، وينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على حالاته الحصرية، كما لا يجوز إثبات هذه الحالات إلا في نطاق الشروط المحددة فيه. والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها أن الطالبين ادعيا في طعنهما بإعادة النظر أن البيع العرفي المعتمد في القرار المطعون فيه ثبت تزويره، بعدما اكتشفا بعد صدور الحكم أن البائع كان قد توفي قبل تاريخ البيع المنسوب إليه بسنتين، وأدليا إثباتًا لذلك بصورتين طبق الأصل لعقدي الإراثة والتركة.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بقضائها برفض الطعن بإعادة النظر، بناءً على أن تزوير المستند الذي بني عليه الطعن لم يثبت في القضية باعتراف المطعون ضده، كما لم يُدل الطاعنان بحكم قضائي يصرّح بزورية الوثيقة، وهما الوسيلتان الحصريتان المشترطتان لإثبات سبب إعادة النظر المتخذ من تزوير مستندات بني عليها الحكم المطعون فيه، طبقا للبند رقم 3 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، فقد جعلت لقضائها أساسًا سليمًا من القانون، ولم تخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه برفض الطلب.
الرئيس: السيد الطيب أنجار، رئيس الغرفة الجنائية
المقرر: السيد محمد بن يعيش
رؤساء الغرف:
• السيدة الباتول الناصري، رئيسة الغرفة التجارية
• السيد إبراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث
• السيد أحمد، رئيس الغرفة الإدارية
• السيد محمد العلامي، رئيس الغرفة المدنية
• السيدة مليكة بنزاهير، رئيسة الغرفة الاجتماعية
المحامي العام: السيدة فاطمة الحلاق