قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 22 يوليو 2021

عالـم القانون
المادة المدنيةنصوص قانونية
عالـم القانون10 أكتوبر 2021
قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 22 يوليو 2021

قانون المسطرة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليو 2021

قانون المسطرة المدنية
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447
بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،
كما تم تعديله بالنصوص التالية:

1- القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442( 14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5645؛
2- القانون رقم 61.19 بتتميم الفصل 430 نم قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.118 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5897؛
3- القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.
4- القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص 4362؛
5- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر2011) ص 4390؛ الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر2012)، ص 5844؛
6- القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632؛
7- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228؛
8- القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4389؛
9- القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432(17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4387؛
10- القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894؛
11- القانون رقم 25.05، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.113 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)، ص 3141؛
12- القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424(5 فبراير 2004)، ص 453؛
13- القانون رقم 19.02 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.109 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2263؛
14- القانون رقم 48.01 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 249؛
15- القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233؛
16- القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3411؛
17- القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2682؛
18- القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997)، ص 1671؛
19- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832؛
20- الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1619؛
21- القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168؛
22- القانون رقم 04.82، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2037؛
23- القانون رقم 18.82، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 (6 فبراير 1985)، ص 170؛
24- القانون رقم 24.80، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835؛
25- القانون رقم 9.78، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1399 (23 مايو 1979)، ص 1439.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية
ــــــ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الأول
يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة قانون.
الفصل الثاني
يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974).
الفصل الثالث
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون. غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها.
الفصل الرابع
إن الإحالات على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير.
الفصل الخامس
تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛
الفصل 8 من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)؛
ظهير 28 محرم 1376 (5 شتنبر 1956) المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتنظيم القضائي؛
الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) و22 ذي الحجة 1341 (6 غشت 1923) ، و16 شعبان 1342 (22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى المتعلقة بوكلاء الغياب؛
الفصل 13 من ظهير 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) المغير والمتمم بالظهير رقم 240.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)؛
الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من 12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم 223.57.1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بالمجلس الأعلى؛
ظهير بمثابة قانون رقم 110.72.1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بإحداث المحاكم الاجتماعية؛
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 273.68 بتاريخ 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية المساكن؛
ظهير رقم 66.69.1 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (17 يوليوز1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين.
الفصل السادس
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: أحمد عصمان.
قانون المسطرة المدنية
ــــــــــــــــــــــــــ
القسم الأول
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2
لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3
يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
الفصل 5
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
الفصل 7
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
الفصل 8
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة . ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
الفصل 9
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1 – القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛
2 – القضايا المتعلقة بالأسرة ؛
3 – القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛
4 – القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5 – القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6 – القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛
7 – مخاصمة القضاة؛
8 – قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
الفصل 10
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.

القسم الثاني: اختصاص المحاكم
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
الفصل 12
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
الفصل 14
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى.
الفصل 17
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب الثاني: الاختصاص النوعي
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18
تختص المحاكم الابتدائية – مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب – بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :
– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
– وابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
– يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية.
الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 21
تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفصل 22
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
الفصل 24
تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه .
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الفصل 25
يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.
ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين .
الفصل 26
تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.
الباب الثالث: الاختصاص المحلي
الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه .
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
– في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
– في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛
– في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛
– في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
– في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛
– في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
– في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
– في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
– في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
– في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
– في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
– في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
– في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة .
– في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
– في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
– في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1 – في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
2 – في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
3 – في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
4 – في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:
– في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
– في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
– في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.

القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
الباب الأول: تقييد الدعوى
الفصل 31
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية .
الفصل 32
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها .
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها ، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب .
الفصل 33
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
الفصل 34
يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.
غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.
الفصل 35
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:
1 – الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛
2 – المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛
3 – الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛
4 – العدول والموثقون المعزولون.
الفصل 36
تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:
1 – الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛
2 – موضوع الطلب؛
3 – المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
4 – يوم وساعة الحضور؛
5 – التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
الفصل 37
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية .
إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك .
الفصل 38
يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار .
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.
الفصل 39
ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر .
توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.
يمكن للمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.
تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
الفصل 40
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.
الفصل 41
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:
– إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛
– إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
– إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.
الباب الثاني: الجلسات والأحكام
الفصل 42
يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل .
يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
الفصل 43
تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.
يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة.
إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية.
إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة .
الفصل 44
إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة .
الفصل 45
تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده.
تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر.
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :
1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2 – قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
3 – القضايا الاجتماعية؛
4 – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
5 – قضايا الحالة المدنية .
الفصل 46
يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة .
الفصل 47
إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.
وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.
و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه .
يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
يجوز للمحكمة مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
الفصل 48
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.
الفصل 49
يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين.
يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.
الفصل 50
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .
تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.
توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.
يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.
تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.
يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط .
إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.
الفصل 51
يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف .
الفصل 52
تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
الفصل 53
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
الفصل 54
يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.
الباب الثالث: إجراءات التحقيق
الفرع الأول: مقتضيات عامة
الفصل 55
يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
الفصل 56
يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط – الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا – بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية .
يصرف النظر عن الإجراء – في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي – للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.
الفصل 57
يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم .
يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
الفصل 58
تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.
الفرع الثاني: الخبرة
الفصل 59
إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة أن تعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
تحدد المحكمة النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون .
الفصل 60
إذا كان التقرير مكتوبا حددت المحكمة الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه.
إذا كان التقرير شفويا حددت المحكمة تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.
يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء .
الفصل 61
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت المحكمة بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعرت الأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة .
الفصل 62
يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:
– إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛
– إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛
– إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
– إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛
– لأي سبب خطير آخر.
يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر .
الفصل 63
يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره .
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذلك مفيدا.
الفصل 64
يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير أن تأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.
كما يمكنها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي تستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف .
الفصل 65
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى المحكمة.
يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعته المحكمة من ذلك .
الفصل 66
إذا اعتبرت المحكمة أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنها تعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية .
يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.
الفرع الثالث: معاينة الأماكن
الفصل 67
إذا أمرت المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنها تحدد في حكمها اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للمحكمة أن تقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.
يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.
الفصل 68
إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة أمرت في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.
الفصل 69
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين تعينهم وأن تقوم بمحضرهم بالعمليات التي تراها مفيدة.
الفصل 70
يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط. ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط .
الفرع الرابع: الأبحاث
الفصل 71
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
الفصل 72
يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها.
يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
الفصل 73
يجوز للمحكمة أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.
الفصل 74
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39.
الفصل 75
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.
الفصل 76
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.
يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.
يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
الفصل 77
يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.
يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما.
يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.
غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
الفصل 78
إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته.
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
الفصل 79
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستيناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.
الفصل 80
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.
الفصل 81
يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك.
يجوز للمحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة.
الفصل 82
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.
الفصل 83
يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم .
الفصل 84
تبت المحكمة حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.
الفرع الخامس: اليمين
الفصل 85
إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: “أقسم بالله العظيم” وتسجل المحكمة تأديته لليمين.
الفصل 86
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام المحكمة ، أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية .
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.
الفصل 87
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل 88
يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها.
في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.
تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية .
الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي
الفصل 89
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
الفصل 90
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:
– التوقيعات على سندات رسمية؛
– الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛
– القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة .
الفصل 91
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.
الفصل 92
إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.
الفصل 93
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
الفصل 94
إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
الفصل 95
إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.
إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.
الفصل 96
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.
الفصل 97
يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.
يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.
يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه .
الفصل 98
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.
يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
الفصل 99
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.
الفصل 100
يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.
الفصل 101
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.
الفصل 102
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
الفصل 103
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.
يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
الفصل 104
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
الفصل 105
يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكر أنه ضامن وإلا بت غيابيا في مواجهته.
إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
الفصل 106
إذا كانت الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
الفصل 107
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
الفصل 108
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
الفصل 109
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.
الفصل 110
تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
الفصل 111
يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.
الفصل 112
يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.
الفصل 113
لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
الفصل 114
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
الفصل 115
يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
الفصل 116
إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في القضية.
الفصل 117
تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.
الفصل 118
إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.
الفرع الرابع: التنازل
الفصل 119
يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.
لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.
يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي.
الفصل 120
يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.
لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه.
الفصل 121
يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن.
إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.
الفصل 122
يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.
الفصل 123
يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.
الباب الخامس: المصاريف
الفصل 124
يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.
يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.
الفصل 125
يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.
الفصل 126
إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 إلى الخبير أو الترجمان.
إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.
الفصل 127
يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
الفصل 128
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.
الفصل 129
يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن بالاستيناف.
الباب السادس: التعرض
الفصل 130
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.
يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
الفصل 131
يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول31، 37، 38، 39.
الفصل 132
يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147 .
الفصل 133
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
الباب السابع: الاستيناف
الفصل 134
استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.
يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف .
يوقف أجل الاستيناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
الفصل 135
يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي.
الفصل 136
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
الفصل 137
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54.
يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.
الفصل 138
يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق وللأشخاص المعينين بنفس الفصل.
غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه.
الفصل 139
إذا وقع أثناء أجل الاستيناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
الفصل 140
لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف.
الفصل 141
يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى :
– غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛
– كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛
يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
الفصل 142
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب .
يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
الفصل 143
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
الفصل 144
لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
الفصل 145
ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستينافات بها، وعند إلغائه من طرف محكمة الاستيناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى .
الفصل 146
إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها .
الباب الثامن: التنفيذ المعجل
الفصل 147
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.

القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
الفصل 148
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
الباب الثاني: المستعجلات
الفصل 149
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
الفصل 150
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل .
الفصل 151
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
الفصل 152
لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
الفصل 153
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.
الفصل 154
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.
الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
الفصل 155
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين .
الفصل 156
يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.
يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب.
يجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين.
الفصل 157
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
الفصل 158
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء .
إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.
إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
الفصل 159
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم.
الفصل 160
إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدين.
يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.
الفصل 161
يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه:
– بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛
– أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.
الفصل 162
يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
الفصل 163
يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها.
يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفاذ المعجل.
الفصل 164
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليع.
يمكن لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر.
الفصل 165
إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة.

القسم الخامس: المساطر الخاصة
الباب الأول: دعاوى الحيازة
الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.
الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
الفصل 168
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
الفصل 169
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
الفصل 170
إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.
الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
الفصل 171
إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.
الفصل 172
تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.
الفصل 173
يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب إجرائها.
الفصل 174
يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته – بعد رفض الدائن له – دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.
الفصل 175
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض.
يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.
الفصل 176
تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.
الفصل 177
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.
الفصل 178
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
الباب الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفرع الأول: مقتضيات عامة
الفصل 179
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل .
الفصل 179 مكرر
يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.
ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه .
الفصل 180
إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة.
يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح.
إذا تم التصالح أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
الفرع الثاني: النيابة القانونية
الفصل 181
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
الفصل 182
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
الفصل 183

الفصل 184
يفتتح “بقسم قضاء الأسرة” بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية .
الفصول من 185 إلى 200

الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر
الفصل 201
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
الفصل 202
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.
يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
يجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.
الفصل 203
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية. ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ وإلا فتواصل الإجراءات. ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
الفصل 204
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفصل 205
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) .
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
الفصل 206
تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
الفرع الخامس: البيع القضائي لعقار القاصر
الفصل 207
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
الفصل 208
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.
الفصل 209
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.
إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية:
يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية.
يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
الفصل 210
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق. ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
الفصل 211
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفرع السادس: التطليق
الفصل 212
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج .
الفصل 213
يقدم الاستيناف إلى محكمة الاستيناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية.
الفصل 214
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.
تجرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية.
الفصلان 215 و216
الفرع السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها
الفصل 217
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
الفصل 218
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.
يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
الفصل 219
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.
الفصل 220
يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي.
الفرع الثامن: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
الفصل 221
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 222
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
الفصل 223
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:
– بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.
– بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها.
– بطلب من القاصر.
يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها.
الفصل 224
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:
1 – بيان التاريخ والساعة؛
2 – بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛
3 – حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛
4 – وصف المحلات والأشياء؛
5 – تعيين حارس.
الفصل 225
تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.
الفصل 226
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
الفصل 227
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.
الفصل 228
إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
الفصل 229
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.
الفصل 230
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.
الفصل 231
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
الفصل 232
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
الفصل 233
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.
يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
الفصل 234
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
الفصل 235
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي:
1 – طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛
2 – أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛
3 – إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.
يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
الفصل 236
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:
1 – بيان التاريخ الذي وقع فيه؛
2 – اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛
3 – الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛
4 – الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛
5 – حضور الأطراف وأقوالهم؛
6 – تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛
7 – التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛
8 – طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع.
الفصل 237
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.
الفصل 238
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
الفصل 239
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
الفصل 240
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
الفرع التاسع: الإحصاء
الفصل 241
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.
يشتمل الإحصاء على:
1 – التاريخ؛
2 – بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛
3 – تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.
الفصل 242
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.
لا توقف عمليات الإحصاء.
الفرع العاشر: تصفية التركة والقسمة
الفصول من 243 إلى 257
الفصل 258
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
الفصل 259
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.
تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
الفصل 260
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
الفصل 261
إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
الفصل 262
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
الفرع الحادي عشر: الغيبة
الفصل 263
يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.
يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
يبت القاضي بأمر غير قابل للطعن. ويتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها.
الفصول من 264 إلى 266
الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة للإرث
الفصل 267
إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. ويضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير .
يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.
الفصل 268
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.
الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
الفصل 269
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و20.
الفصل 270
يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة.
يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية .
في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف .
الفصل 271
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.
الفصل 272
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية:
الفصل 273
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
الفصل 274
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37، 38، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.
يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة، أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني.
الفصل 275
يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.
الفصل 276
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. ويمكن أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من القاضي.
يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه.
يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.
الفصل 277
يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.
الفصل 278
تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:
– يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر.
– يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.
– يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات – فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
الفصل 279
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويبت في القضية حالا. أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أن تبت في الحال.
إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال .
الفصل 280
يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده.
يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.
يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية:
الفصل 281
لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها أو محكمة الاستيناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة .
تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274 .
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
الفصل 282
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى.
الفصل 283
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وأخيرا النقط الواجب البت فيها.
ينص علاوة على ذلك:
– في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة، وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد، وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
– في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
الفصل 284
يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق .
الفصل 285
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف.
الفصل 286
يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.
الفصل 287
يستأنف الحكم القابل للاستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستيناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.
تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274 .
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
الفصل 288
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية .
الفصل 289
يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة .
الفصل 290
يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.
الفصل 291
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها.
يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.
الفصل 292
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.
الفصل 293
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
الفصل 294
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية:
1 – الأمر بتشريح الجثة؛
2 – توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛
3 – البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.
الباب الخامس: التجريح
الفصل 295
يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
– إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
– إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.
– إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
– إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
– إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
– إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.
– إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
الفصل 296
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح.
تبت محكمة الاستيناف ومحكمة النقض ضمن نفس الإجراءات والآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما.
الفصل 297
يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.
الفصل 298
يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:
– لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستينافات بها ؛
– للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية؛
– لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستيناف.
يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.
الفصل 299
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.
الباب السادس: تنازع الاختصاص
الفصل 300
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
الفصل 301
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.
الفصل 302
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.
تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض.
تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.

الباب السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفصل 303
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.

الفصل 304
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.
لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي:
الفصل 305
يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.
الباب الثامن: التحكيم والوساطة الاتفاقية
الفرع الأول: التحكيم الداخلي
الجزء الفرعي الأول: التعريف والقواعد العامة
الفصل 306
يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم.
الفصل 307
اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.
يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.
الفصل 308
يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 62 منه.
يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية .
الفصل 309
مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.
الفصل 310
لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.
غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.
بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
الفصل 311
يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.
رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الإتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.
الفصل 312
يراد في هذا الباب بما يلي:
1 – “الهيئة التحكيمية” المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛
2 – “نظام التحكيم” كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛
3 – “رئيس المحكمة” رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.
الفصل 313
يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.
يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
الفصل 314
عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية.
يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة.
إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
الفصل 315
يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان:
1- تحديد موضوع النزاع؛
2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.
يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه.
الفصل 316
شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.
الفصل 317
يجب، تحت طائلة البطلان :
– أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه؛
– أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم.
الفصل 318
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
الفصل319
يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.
في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.
عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها.
تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.

الفصل 320
لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.
إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره.
الفصل 321
يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.
يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.
الفصل 322
لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.
الفصل 323
يمكن تجريح المحكم إذا:
1- صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل 320 أعلاه؛
2- كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛
3- كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء؛
4- كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع؛
5- كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
6- سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛
7- تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛
8- كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه؛
9- كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف.
يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم.
الفصل 324
لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.
الفصل 325
عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه.
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
الفصل 326
يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.
الفصل 327
عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.
إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.
يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك.
الفصل 1- 327
لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها.
الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية
تشكيل الهيئة التحكيمية
الفصل 2-327
تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.
فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.
الفصل 3-327
إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده.
الفصل 4-327
إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين.
في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.
الفصل 5-327
إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية:
1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء على طلب أحد الطرفين.
2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة.
3- تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.
4- يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين.
الفصل 6-327
لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها.
ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله.
يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة.
يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخليه.
الفصل 7-327
يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف.
الفصل 8-327
إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.
ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية.
الإجراءات والطلبات العارضة
الفصل 9-327
على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.
يمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 308 أعلاه، ويجب على الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر(15) يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا نظرت في الملف على حالته.
الفصل 10-327
تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.
ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف. ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
الفصل 11-327
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر.
إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها.
يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة.
الفصل 12-327
يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية.
يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم.
الفصل 13-327
يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
الفصل 14-327
يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها.
يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي.
يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها كلما ارتأت ذلك.
ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات.
يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في النزاع.
تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام.
تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين.
يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها.
الفصل 15-327
يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.
إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه الالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ.
الفصل 16-327
يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيام بعمل معين.
يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم الطلب ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.
الفصل 17-327
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم.
الفصل 18-327
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.
إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.
الفصل 19-327
تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.
بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع.
تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة.
الفصل 20-327
إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.
يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية.
إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.
الفصل 21-327
تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم.
لا يجوز، بعد هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد. ولا يجوز إبداء أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.
الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي
الفصل 22-327
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 16-327.
تكون مداولات المحكمين سرية.
الفصل 23-327
يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب أن يكون دائما معللا.
الفصل 24-327
يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:
1- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛
2- تاريخ صدوره؛
3- مكان إصداره؛
4- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.
يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن.
الفصل 25-327
يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.
وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين.
الفصل 26-327
يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.
غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل 310 أعلاه حسب المسطرة المنصوص عليها في الفصل 31-327 بعده وبالآثار المشار إليها في الفصل 32-327 وما يليه.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ.
الفصل 27-327
تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
الفصل 28-327
ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.
غير أن للهيئة التحكيمية:
1- أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛
2- أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي:
أ- تصحيح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛
ب- تأويل جزء معين من الحكم؛
ج- إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك.
تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي.
الفصل 29-327
عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.
الفصل 30-327
يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي. وتطبق عليه مقضيات الفصل 23-327 أعلاه.
الفصل 31-327
لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.
يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.
إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة.
الفصل 32-327
توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.
الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.
غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 بعده يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.
الفصل 33-327
يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.
ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه. وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان.
تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
الفصل 34-327
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و36-327 بعده.
يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم.
الفصل 35-327
لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.
الفصل 36-327
رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.
ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.
لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية:
1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛
4- إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 (الفقرة 2) و24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327؛
5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛
6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛
7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.
كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي.
الفصل 37-327
إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.
الفصل 38-327
إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.
تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية.
الفرع الثاني: التحكيم الدولي
الفصل 39-327
تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
الفصل 40-327
يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
يعتبر التحكيم دوليا إذا:
1- كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛
2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف:
أ) مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الإتفاق؛
ب) كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛
3- أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.
لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يطبق ما يلي:
أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛
ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.
الفصل 41-327
يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم.
إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف:
1- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة؛
2- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي.
الفصل 42-327
يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم.
كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.
الفصل 43-327
إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41-327 و42-327 أعلاه.
الفصل 44-327
تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.
في جميع الأحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة.
الفصل 45-327
لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها.
الفصل 46-327
يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.
يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج.
الفصل 47-327
يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.
إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم.
الفصل 48-327
يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف.
الفصل 49-327
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:
1- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم؛
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛
4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛
5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.
الفصل 50-327
يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين 48-327 و49-327 أعلاه أمام محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
الفصل 51-327
يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل 49-327 أعلاه.
الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن. على أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد هذا الرئيس.
الفصل 52-327
ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل 51-327 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ.
الفصل 53-327
يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول 48-327 و49-327 و51-327 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي.
كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك.
الفصل 54-327
لا تطبق مقتضيات الفصل 37-327 على الطعن بالبطلان.
الفرع الثالث: الوساطة الاتفاقية
الفصل 55-327
يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.
الفصل 56-327
اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.
لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور.
الفصل 57-327
يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.
يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة.
يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع إلى علم المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة.
الفصل 58-327
يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام المحكمة.
يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة على أن يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل من الشرط جزءا لا التباس فيه من العقد.
الفصل 59-327
عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسيط.
يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة.
الفصل 60-327
يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان:
1- تحديد موضوع النزاع؛
2- تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه.
إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا.
الفصل 61-327
شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.
الفصل 62-327
يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه. ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم.
الفصل 63-327
يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين.
الفصل 64-327
يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة.
إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا.
لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
في الحالة الثانية، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق.
الفصل 65-327
يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة.
الفصل 66-327
يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى.
الفصل 67-327
يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.
يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.
لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفصل 65-327 أعلاه دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 64-327 أعلاه.
الفصل 68-327
يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.
يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك.
يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع.
يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها.
ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم.
يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه.
وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.
يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 69-327 بعده.
الفصل 69-327
يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.
لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية.
الفرع الرابع: أحكام متفرقة
الفصل 70-327
لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات
تحكيم خاصة لتسوية بعض النزاعات
القسم السادس: المسطرة أمام محاكم
الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية
الفصل 328
تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.
الفصل 329
يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة .
يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال.
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.
يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.
يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.
يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة.
الفصل 330
يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.
إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف.
يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.
لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة.
الفصل 331
يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.
الفصل 332
تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل 142.
يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.
الفصل 333
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.
تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم .
الفصل 334
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط، ولا تكون قابلة للطعن.
يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.
الفصل 335
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.
يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37، 38 و39.
لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل .
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأفراد .
الفصل 336
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي:
تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية.
يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء.
تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة.
يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية. ويحرر محضر بذلك.
تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.
الباب الثاني: قرارات محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
الفصل 337
يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات.
الفصل 338
يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.
يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور.
الفصل 339
تكون الجلسات علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
الفصل 340
للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 43.
الفصل 341
إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما .
الفصل 342
يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية .
الفصل 343
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
تقع المداولة في غيبة الأطراف.
الفصل 344
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.
تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329.
الفصل 345
تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس .
تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.
ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.
تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها.
يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.
إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.
الفصل 346
يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية .
الفصل 347
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض .
يستدعي المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل.
الفصل 348
تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.
الفصل 349
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل54.
الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل
الفصل 350
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 .
الباب الرابع: المصاريف
الفصل 351
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.
يرفع إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف، وهي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف .
الباب الخامس: التعرض
الفصل 352
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه .
القسم السابع: محكمة النقض
الباب الأول: الاختصاص
الفصل 353
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛
2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
6- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة .
الباب الثاني: المسطرة
الفصل 354
ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.
يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.
تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه.
يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.
الفصل 355
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:
بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛
ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.
يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛
يجب تحت طائلة عدم القبول:
1- إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛
2- إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.
يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول .
الفصل 356
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.
يسجل المقال في سجل خاص.
توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط محكمة النقض.
يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.
الفصل 357
يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.
الفصل 358
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.
الفصل 359
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية:
1- خرق القانون الداخلي؛
2 – خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
3 – عدم الاختصاص؛
4 – الشطط في استعمال السلطة؛
5 – عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
الفصل 360
يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.
غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.
يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.
يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.
لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
الفصل 361
لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
1 – في الأحوال الشخصية؛
2 – في الزور الفرعي؛
3 – التحفيظ العقاري.
يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء .
الفصل 362
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
ترفع إلى الغرفة الإدارية:
1 – الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛
2 – الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.
الفصل 363
إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.
يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.
يمكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.
الفصل 364
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.
الفصل 365
يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين – مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 354 – أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.
يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.
الفصل 366
ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.
يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى النيابة العامة مع وضع تقريره.
يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.
يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.
الفصل 367
تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية:
1 – الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛
2 – الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛
3 – الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
الفصل 368

الفصل 369
إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة .
الفصل 370
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.
يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
الفصل 371
لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت الرئيس – في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.
الفصل 372
تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.
الفصل 373
لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام.
الفصل 374
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و341 من هذا القانون.
الفصل 375
تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية:
1 – الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛
2 – المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛
3 – أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛
4 – اسم ممثل النيابة العامة؛
5 – تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛
6 – أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.
الفصل 376
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي .
الفصل 377
يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.
الفصل 378
لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.
الفصل 379
لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:
أ) يجوز الطعن بإعادة النظر:
1 – ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
2 – ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛
3 – إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛
4 – إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.
الفصل 380
تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.
الفصل 381
إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.
إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.
الفصل 382
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع.
الفصل 383
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض.
إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.
لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.
الفصل 384
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
الفصل 385
يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.
تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.
إذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارها حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة تعينها المحكمة.
الباب الثالث: مساطر خاصة
الفرع الأول: دعوى الزور
الفصل 386
يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.
لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.
يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.
الفصل 387
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.
يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.
يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.
يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.
يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.
يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.
الفرع الثاني: تنازع الاختصاص
الفصل 388
تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
الفصل 389
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه.
إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض.
تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
الفصل 390
يمكن لمحكمة النقض – في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 – أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها.
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة
الفصل 391
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:
1 – إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
2 – إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛
3 – إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛
4 – عند وجود إنكار العدالة.
الفصل 392
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.
الفصل 393
يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني.
يقوم بهذين الإخطارين – طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات – رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض.
لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.
يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل.
الفصل 394
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
الفصل 395
ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض.
يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان.
الفصل 396
لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.
الفصل 397
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول.
الفصل 398
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.
الفصل 399
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.
يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.
الفصل 400
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.
الفصل 401
إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.
القسم الثامن: إعادة النظر
الفصل 402
يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض
1 – إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛
2 – إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3 – إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4 – إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5 – إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6 – إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7 – إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
الفصل 403
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.
يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول: 136 و137 و139.
الفصل 404
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.
الفصل 405
إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
الفصل 406
يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم.
الفصل 407
يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى آلف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستيناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر .
الفصل 408
إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.
الفصل 409
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.
الفصل 410
يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه.

القسم التاسع: طرق التنفيذ
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
الفصل 411
تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.
تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف التي تتبعها المحكمة. ويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.
الفصل 412
تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.
الفصل 413
يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. ويودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه.
الفصل 414
تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.
يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء.
يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة.
إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستيناف.
الفصل 415
يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها
إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.
تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.
الفصل 416
يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.
يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.
الفصل 417
إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.
الفصل 418
تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول37 – 38 و39.
الباب الثاني: تقديم الحسابات
الفصل 419
يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
الفصل 420
تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.
الفصل 421
إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستينافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.
إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستينافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستيناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.
الفصل 422
يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.
يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.
الفصل 423
يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه.
يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد واليوم المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم.
يحرر القاضي محضرا بذلك.
الفصل 424
يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.
الفصل 425
إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.
الفصل 426
يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.
يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه.
إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسة علنية.
إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.
الفصل 427
يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقي بدقة إن وجد.
الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام
الفصل 428
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.
لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم.
تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية: “سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ”.
تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.
يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه .
الفصل 429
تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.
يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون.
يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة .
يمكن لمحكمة الاستيناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية .
الفصل 430
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج.
يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.
يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه.
الأمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.
يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض.
الفصل 431
يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي:
1 – نسخة رسمية من الحكم؛
2 – أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض؛
4 – ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة .
الفصل 432
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
الفصل 433
يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.
يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.
تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي:
وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.
يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط .
الفصل 434
يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.
الفصل 435
تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة .
الفصل 436
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
الفصل 437
لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستيناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.
الفصل 438
لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.
الفصل 439
يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.
الفصل 440
يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ .
إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.
الفصل 441
لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
الفصل 442
إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.
يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.
الفصل 443
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440، ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.
يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.
إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه وكان الوارث أو مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.
تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ وكان الوارث أو مكان إقامته غير معروف.
الفصل 444
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.
الفصل 445
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية.
غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.
الفصل 446
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.
الفصل 447
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.
الفصل 448
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
الفصل 449
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.
الفصل 450
يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
الفصل 451
لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون .
الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات
الفرع الأول: الحجز التحفظي
الفصل 452
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.
الفصل 453
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.
الفصل 454
يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
الفصل 455
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمتها.
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر – في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ – في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.
الفصل 456
إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه.
يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون.
يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.
الفصل 457
يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول، فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء إقامته حائزا له.
يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة المختصة.
الفصل 458
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
1 – فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛
2 – الخيمة التي تأويهم؛
3 – الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
4 – المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛
5 – بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛
6 – البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛
7 – نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.
الفرع الثاني: الحجز التنفيذي
الفصل 459
لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري.
لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.
أ) حجز المنقولات
الفصل 460
يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.
الفصل 461
يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهظة، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.
الفصل 462
تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.
يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.
الفصل 463
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.
الفصل 464
يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.
إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.
يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.
الفصل 465
يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.
يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.
الفصل 466
لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.
الفصل 467
إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.
الفصل 468
إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
ب) حجز العقارات
الفصل 469
لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.
إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامته.
إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.
الفصل 470
إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.
إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469.
يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455.
يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.
الفصل 471
إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة للحصول على إيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من المدين والدائن المرتهن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به.
إذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.
إذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ الأمر على رئيس محكمة موقع العقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق وافتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة خلال شهر.
الفصل 472
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و467 عند وقوع حجز عقاري ثان.
الفصل 473
يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.
الفصل 474
بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه، وإيداع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.
يبلغ إلى العموم المزاد والبيع:
1 – بتعليق:
أ) على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛
ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ؛
ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.
2 – بكل وسائل الإشهار (في الصحافة والإذاعة…) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.
الفصل 475
إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات الفصلين 453 و454.
يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان وتعقل ثمار هذا العقار ومدا خيله عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.
يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.
الفصل 476
تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.
يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.
يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.
الفصل 477
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي ويحرر محضرا بإرساء السمسرة.
يؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل السمسرة.
يحق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية وأربعين ساعة من إجراء السمسرة.
الفصل 478
لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة .
الفصل 479
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف.
يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة.
تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.
الفصل 480
يعتبر محضر المزايدة:
1 – سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.
2 – سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.
يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت.
لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.
الفصل 481
لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه.
الفصل 482
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.
الفصل 483
يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف.
الفصل 484
يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.
يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات.
الفصل 485
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
الفصل 486
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلاثين يوما من هذا الإشهار.
يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.
الفصل 487
يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
الباب الخامس: الحجز لدى الغير
الفصل 488
يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي:
1 – التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛
2 – النفقات؛
3 – المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛
4 – المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛
5 – المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛
6 – جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛
7 – رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛
8 – المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
9 – المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور.
10 – معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.
لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.
الفصل 489
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.
الفصل 490
لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:
أ) العمال والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال؛
ب) المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.
الفصل 491
يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
الفصل 492
يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.
الفصل 493
يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.
الفصل 494
يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492.
إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع.
إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.
يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.
يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون.
لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي.
يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل .
الفصل 495
يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.
إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.
الفصل 496
يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.
ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.
تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.
الباب السادس: الحجز الارتهاني
الفصل 497
يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض .
يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.
الفصل 498
إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت .
الفصل 499
يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا.
غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قانونية.
الباب السابع: الحجز الاستحقاقي
الفصل 500
يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه.
يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.
يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية .
الفصل 501
إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت .
الفصل 502
يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا.
يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500.
غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى.
الفصل 503
يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.
يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.
الباب الثامن: التوزيع بالمحاصة
الفصل 504
يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة.
الفصل 505
إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة.
الفصل 506
تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
الفصل 507
يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية.
يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة.
يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه.
الفصل 508
يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.
يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه .
الفصل 509
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهائيا أو ابتدائيا حسب القواعد العادية للاختصاص واعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها ويقدم الاستيناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليغ.
الفصل 510
إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر.
يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.
القسم العاشر: مقتضيات عامة
الفصل 511
تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.
الفصل 512
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
الفصل 513
تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني .
الفصل 514
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
الفصل 515
ترفع الدعوى ضد:
1 – الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛
2 – الخزينة، في شخص الخازن العام؛
3 – الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛
4 – المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛
5- المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ؛
6- مديرية أملاك الدولة، في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة.
الفصل 516
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
الفصل 517
إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستيناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.
يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.
الفصل 518
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.
الفصل 519
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.
الفصل 520
يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
الفصل 521
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
الفصل 522
يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
الفصل 523
يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
الفصل 524
يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
الفصل 525
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.
تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.
يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.
الفصل 526
لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.
يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.
الفصل 527
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها.
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية.
الفصل 528
يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن. 1127091907

فهرس

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية 5
قانون المسطرة المدنية 7
القسم الأول 7
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية 7
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية 8
القسم الثاني: اختصاص المحاكم 10
الباب الأول: مقتضيات عامة 10
الباب الثاني: الاختصاص النوعي 11
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية 11
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية 13
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم 14
الباب الثالث: الاختصاص المحلي 14
القسم الثالث: المسطرة أمام المحا كم الابتدائية 17
الباب الأول: تقييد الدعوى 17
الباب الثاني: الجلسات والأحكام 21
الباب الثالث: إجراءات التحقيق 27
الفرع الأول: مقتضيات عامة 27
الفرع الثاني: الخبرة 28
الفرع الثالث: معاينة الأماكن 31
الفرع الرابع: الأبحاث 32
الفرع الخامس: اليمين 35
الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي 36
الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل 39
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى 39
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين 40
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى 40
الفرع الرابع: التنازل 41
الباب الخامس: المصاريف 42
الباب السادس: التعرض 43
الباب السابع: الاستيناف 44
الباب الثامن: التنفيذ المعجل 47
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء 48
الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات 48
الباب الثاني: المستعجلات 49
الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء 50
القسم الخامس: المساطر الخاصة 53
الباب الأول: دعاوى الحيازة 53
الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع 54
الباب الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية 55
الفرع الأول: مقتضيات عامة 55
الفرع الثاني: النيابة القانونية 56
الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر 56
الفرع الخامس: البيع القضائي لعقار القاصر 58
الفرع السادس: التطليق 60
الفرع السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها 60
الفرع الثامن: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها 61
الفرع التاسع: الإحصاء 65
الفرع العاشر: تصفية التركة والقسمة 66
الفرع الحادي عشر: الغيبة 66
الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة للإرث 67
الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية 68
الباب الخامس: التجريح 73
الباب السادس: تنازع الاختصاص 75
الباب السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة 76
الباب الثامن: التحكيم والوساطة الاتفاقية 77
الفرع الأول: التحكيم الداخلي 77
الجزء الفرعي الأول: التعريف والقواعد العامة 77
الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية 83
تشكيل الهيئة التحكيمية 83
الإجراءات والطلبات العارضة 84
الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي 88
الفرع الثاني: التحكيم الدولي 93
الفرع الثالث: الوساطة الاتفاقية 96
الفرع الرابع: أحكام متفرقة 100
القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية 100
الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية 100
الباب الثاني: قرارات محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية 103
الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل 106
الباب الرابع: المصاريف 106
الباب الخامس: التعرض 107
القسم السابع: محكمة النقض 107
الباب الأول: الاختصاص 107
الباب الثاني: المسطرة 108
الباب الثالث: مساطر خاصة 117
الفرع الأول: دعوى الزور 117
الفرع الثاني: تنازع الاختصاص 118
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة 118
القسم الثامن: إعادة النظر 120
القسم التاسع: طرق التنفيذ 123
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية 123
الباب الثاني: تقديم الحسابات 124
الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام 126
الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات 132
الفرع الأول: الحجز التحفظي 132
الفرع الثاني: الحجز التنفيذي 134
الباب الخامس: الحجز لدى الغير 141
الباب السادس: الحجز الارتهاني 144
الباب السابع: الحجز الاستحقاقي 145
الباب الثامن: التوزيع بالمحاصة 146
القسم العاشر: مقتضيات عامة 147
فهرس 152

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق