في إطار التطور السريع الذي يعيشه العالم بشكل عام و المغرب بصفة خاصة على مستوى التطور المعلوماتي و التكنولوجي، كان لزاما لمسايرة ركب التقدم مواكبة المستجدات القانونية الإلكترونية خصوصا بالنظر لأهمتيها في تسهيل و تيسير المعاملات سواء في مجال الإتصال أو الإقتصاد الرقمي وكذا تبادل المعطيات الإعلامية،وحماية البيانات الإلكترونية، ناهيك على القوانين الزجرية الإلكترونية التي أصبحت ضرورة ملحة كون إنتهاك الخصوصيات عبر الإبتزاز الإلكتروني و كذلك النصب الإلكتروني و جرائم التشهير أضحت سلوكات يومية للبعض لدرجة أن هناك من أخذها كمهنة جديدة يجني منها أموال مهمة، و لأجل ما سبق نجد أن المشرع المغربي و بهدف مواكبة التطور ثم زجر مرتكبي الجرائم و المخالفات الإلكترونية وضع ترسانة مهمة من القوانين المنظمة لهذا المجال و لعل أهمها نجد:
القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء:
ومن بين العقوبات التي جاء بها القانون في حق المتحرشين جنسيا، عقوبة السجن من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي:
أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08 – 09 الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 صفر 1420 18 فبراير 2009 وبتطبيقه المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 ,21 ماي 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتبدو أهمية هذا القانون في أنه سيساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الالكترونية و الاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية، وسيشكل أداة هامة لحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصيةللمواطن وجعل المغرب قبلة للمستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.
القانون المغربي رقم 05 – 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية:
سعى المشرع المغربي إلى تهيئة بيئة قانونية تناسب التطور المذهل وزرع نوع من الثقة في مجالالمعاملات التي تتم بطرق الكترونية، حيث بادر إلى إصدار القانون رقم 05 – 53 المتعلق بالتبادلالالكتروني للمعطيات القانونية، حيث وضع اللبنة الأساسية للتبادل الإلكتروني ومعادلة الوثائق المحررةعلى الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، تشفير البيانات، كيفية إبرام العقود الإلكترونية وكذا التوقيع الإلكتروني
القانون المنظم لقطاع الاتصالات:
يعتبر قطاع الاتصالات القوة المحركة لدفع عجلة الاقتصاد في إطار النظام العالمي لتكنولوجيا المعلومات،فالامتداد الواسع للخدمات وتنوعها أدى إلى إعادة النظر في طريقة إدارة وتنظيم هذا القطاع، وعليه أصبح من الضروري وضع إطار قانوني فعال يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغربويشجع على المنافسة المشروعة والمبادرات الحرة لصالح المستخدمين ويأتي في هذا الصدد قانون رقم96 – 24 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 7 أغسطس1997 ، كما تم تغيره وتتميمه .
المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي:
صدر مرسوم رقم 2 – 08 – 444 بتاريخ 21 ماي 2009 بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وقد أبرزت المادة 2 من هذا المرسوم أنه تناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
المركز المغربي للإنذار وتدبير الحوادث المعلوماتية:
بتاريخ 28 سبتمبر 2010 : يهدف بالأساس إلى إقامة نظام لمعالجة الحوادث وتحليل مواطن الضعف المرتبطة بالأمن المعلوماتي لفائدة المؤسسات العمومية، وذلك بهدف حمايتها من اختراقات الكترونية.
القانون المغربي رقم 07 – 03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات:
القانون رقم 07 – 03 جاء لسد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، يحتوي هذا القانون على تسعة فصول منالفصل 607 – 3 إلى الفصل 607 – 11 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
ومن خلال ماسبق و عبر عرض هذه الترسانة القانونية الإلكترونية، نجد أن هناك فراغا تشريعيا في بعض الجوانب خاصة منها المتعلقة بالأمن و الحماية المعلوماتية، كذلك نجد أن بعض القوانين إهتمت بما هو جزري أكثر من ماهو حقوقي، و المفروض أنه على الرغم من أهمية هذه القوانين في حماية الإقتصاد الرقمي و الحياة الخاصة للمواطنين و عيرها، إلا أنه لا يجب أن تمس حرية التعبير و الصحافة المكفولة بمقتضى إتفاقيات دولية أهمها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعليه فمن الضروري أن يكون الجانب الحقوقي هو الأصل و هذا ما يجب ملاءمته في أغلب التشريعات الإلكترونية المغربية حتى لا نجد أنفسنا أمام مقاربة قانونية زجرية على حساب ماهو حقوقي.