القرار عدد 7 الصادر بتاريخ 4 يناير 2018 في الملف الإداري عدد:2017/1/4/4532
الاختصاص النوعي – نزاع حول مبالغ مستحقة عن توريد خدمات – طلبية صادرة عن شخص من أشخاص القانون العام – اختصاص المحاكم الإدارية.
لما كان موضوع النزاع يتعلق بأداء مبالغ مستحقة عن توريد خدمات، تتمثل في التكفل بايواء مجموعة من الأشخاص إقامة كاملة بالفندق التابع للشركة المعنية، وبالتالي فطلبية وزارة الشباب والرياضة باعتبارها صادرة عن شخص من أشخاص القانون العام، تندرج بطبيعتها ضمن العقود الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت في كل المنازعات الناشئة عنها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاکم إدارية.
إلغاء الحكم المستأنف
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعة أعلاه، أن الشركة المدعية – المستأنف عليها – تقدمت بتاريخ 2016/07/18 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنما المالكة والمسيرة لفندق (…) بالرباط، وأن وزارة الشباب والرياضة في شخص ممثلها القانوني تقدمت لها بتاريخ 2010/10/08 بطلبية من أجل إيواء بمجموعة من الأشخاص، على شكل إقامة كاملة، مع تخصيص جناح وست غرف ممتازة طيلة المدة الممتدة من 2010/10/12 إلى 2012/10/15 ، مع التزامها بالأداء، وأن قيمة الخدمة تقدر في مبلغ 68,091,60 درهم، إلا أن المدعى عليها المذكورة امتنعت عن الأداء رغم إنذارها بذلك، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بالأداء في حدود المبلغ المذكور عن أصل الدين، ومبلغ 20,000,00 درهم كتعويض عن التماطل، تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، لكون الأمر يتعلق بعقد إداري تختص للبت فيه نوعيا المحكمة الإدارية، و بعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب ، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادتين 8 و12 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة التجارية قضت باختصاصها نوعيا بالبث في النزاع، على أساس أنه وإن كان أحد طرفي العقد موضوع الدعوى جهة إدارية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يضفي عليه الصيغة الإدارية، وأنه بالرجوع إلى الطلبية المدلى بها فقد تبين لها كونها تخلو من معايير العقود الإدارية، والحال أن ذلك مخالف للقانون لكون موضوع النراع يتعلق بعقد إداري أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام، ويتعلق بتسيير مرفق عمومی، طالما أن موضوعه تنفيذ التزام ناجم عن طلبية كلفت بمقتضاها الجهة المستانف عليها بتزويد الإدارة المدعى عليها بخدمة الإيواء، وأن العقد المذكور يعتبر عقدا إداريا، ولا يمكن اعتباره في أي حال من الأحوال عقدا تجاريا، ما دام أحد طرفيه شخصا عاما لا يخوله القانون اكتساب صفة تاجر، كما أن موضوع هذا العقد يتعلق بتسيير مرفق عمومي، وأن الثابت قانونا کون التراعات الناجمة عن العقود الإدارية تدخل نوعيا في اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف.
حيث صح ما عابه المستأنفون على الحكم المستأنف، ذلك أن موضوع التراع يتعلق بأداء مبالغ مستحقة عن توريد خدمات تتمثل في التكفل بإيواء مجموعة من الأشخاص إقامة كاملة، مع تخصيص جناح وستة غرف ممتازة لهم عن مدة معينة بالفندق التابع للشركة المستأنف عليها، و بالتالي فالطلبية المذكورة الصادرة عن شخص من أشخاص القانون العام تندرج بطبيعتها ضمن العقود الإدارية، التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت في كل المنازعات الناشئة عنها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه حاكم إدارية، والحكم المستأنف يكون بما نحاه جانبا للصواب وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا اللبت في الطلب.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى و المستشارين السادة عبد العتاق فکیر مقررا، احمد دینية، المشتلفی الحالي، نادية اللوسي ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.