القرار عدد 102 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف الإداري عدد: 2016/1/4/3447
طعن بالإلغاء – قرار رفض طلب التقاعد النسبي – مشروعيته.
لما كان الطالب قد تمسك بأن طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، وأن طلب الاستقالة يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، ويتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العمومي بانتظام و باضطراد، وأن وزارة الصحة تلقت حوالي 100 طلب استقالة خلال سنة 2014، و120 إلى غاية النصف الأول من مارس 2015، وتم تنفيذ 35 حكما بمنح الاستقالة خلال سنة 2014، مما يؤكد أن الوزارة في حاجة ماسة لكل أطرها من الأطباء الاختصاصيين لتسيير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي، فإن المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 06/10/2015 تقدم السيد (ح.ز) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير ، عرض فيه أنه طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، ونظرا لظروفه الصحية التي لم تعد تسعفه في المتابعة الدائمة للمرضى والتدخل الجراحي، تقدم بطلب الاستفادة من التقاعد النسبي، إلا أن الإدارة رفضت طلبه، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور لاتسامه بعيب السبب ومخالفة القانون و انعدام التعليل ولكونه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره. و بعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه وزیر الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعة أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن الإدارة لم تدل بما يفيد التفويض في التوقيع لمدير الموارد البشرية،والحال أن الطالب أدلى لها بصورة لقرار التفويض رقم 141800. الصادر عن وزير الصحة،بتاريخ 21/03/2014 ونشره بالجريدة الرسمية، مما يكون معه القرار صادر عن جهة مختصة بإصداره، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف استندت في قضائها إلى أن قرار التفويض رقم 141800، صادر عن وزير الصحة بتاريخ 21/03/2014 يفيد تفويض الإمضاء لرئيس قسم إدارة شؤون الموظفين وانتهت إلى أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف في هذا الشأن غير قائم على أساس وما أثير خلاف الواقع وهو غير مقبول.
في باقي فروع وسيلة النقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانون و انعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه ولئن ورد في القرار الإداري المطعون فيه بأن رفض الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد النسبي مرده حاجات الوزارة للموارد البشرية اللازمة لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في العلاج، … إلا أن الاعتبارات التي استند إليها تطبعها العمومية والإجمال ولا تجعل القرار قائما على أسباب محددة وواضحة، وأن التمسك بأن القرار يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة يبقى غير منتج لعدم بيان ما يفيد حقا وجود خصاص، وعبء إثبات ذلك يقع على الإدارة، على الرغم من أنه أثار أمامها بأن هناك خصاصا مهولا في عدد الأطباء المتخصصين وقبول طلب المطلوب وإحالته على التقاعد النسبي سيضر بمرفق الصحة الذي يعاني خصاصا كبيرا، والاستجابة لطلبه تتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد كمبدأ دستوري، وسيترتب عنه تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها العمومية، سيما وأن وزارة الصحة تلقت حوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و120 طلب استقالة إلى غاية النصف الأول من مارس 2015، وتم تنفيذ 35 حكما يقضي بمنح الاستقالة للأطباء خلال سنة 2014، وأن قبول طلب الاستقالة من عدمه يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة كما هو منصوص عليه في الفصلين 4 و من القانون رقم 011.71. الصادر بتاريخ 30/12/1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية و مشروطة بموافقة الإدارة في حدود عدد نسبي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن الاعتبارات التي استند إليها القرار المطعون فيه تطبعها العمومية والإجمال ولا تجعل القرار قائما على أسباب محددة وواضحة، وأن التمسك بالمصلحة العامة يبقى غير منتج، في حين تمسك الطالب بأن طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، فالقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه النظام المعاشات (الفصلين 4 و5) منه ينص على أن تلك الاستفادة مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، كما أن طلب الاستقالة يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة سببب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية و يتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العمومي بانتظام و باضطراد، فوزارة الصحة تلقت حوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و 120 إلى غاية النصف الأول من مارس 2015 ، وتم تنفيذ 35 حكما منح الاستقالة خلال سنة 2014، مما يؤكد أن الوزارة في حاجة ماسة لكل أطرها من الأطباء الاختصاصيين لتسيير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية و الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية والتضامن التعاضدي، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي مقررا، احمد دینية، عبد العتاق فکیر، مصطفى الدحابي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.