الباب الثالث: انقضاء الشركة
إن المقصود بانقضاء الشركة انتهاء حياتها الجماعية التي كانت تجسدها شخصيتها الاعتبارية، ولما كانت هده الأخيرة تبدأ من تاريخ شهرها، فإن انقضاءها يتم عبر نفس الإجراء بالنسبة للشركات التجارية.
وينتج عن انقضاء الشركة حل العلاقات التي كانت تربط فيما بين شركائها وبالتالي زوال شخصيتها الاعتبارية.
ولما كان للشركة أموالها التي تخلفها بعد انقضائها، فقد كان من الضروري تصفية تلك الأموال من أجل تسوية ديونها وتوزيع الفائض بين الشركاء، مما يتعين بداية البحث في الأسباب العامة لانقضاء الشركة الفصل الأول ) ثم أثار انقضائها أي لتصفيتها وقسمة موجوداتها (الفصل الثاني)
الفصل الأول: أسباب انقضاء الشركة
تختلف أسباب انقضاء الشركات بين أسباب عامة و أسباب خاصة. فإذا كانت الأسباب الخاصة، هي تلك الأسباب المتعلقة بكل نوع من الشركات على حدة سواء كانت شركات أشخاص أو أموال أو شركات مختلطة، فإن الأسباب العامة هي تلك الأسباب المشتركة لانقضاء الشركة كيفما كان نوعها، والتي نص عليها الفصل 1051 من ق ل ع، وللتفصيل في الأسباب الرامية إلى انقضاء الشركة في إطار الأحكام العامة، فإنه يتعين الوقوف حصرا عند الأسباب العامة لانقضاء الشركة (المبحث الأول)، ثم شهر حل الشركة /انقضائها (المبحث الثاني)
المبحث الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركة
بالرجوع إلى الفصل 1051 من ق ل ع، نجده يحدد مجموعة من الأسباب العامة لانقضاء الشركات . و للتفصيل في هذه الأسباب نجدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
- *أسباب الانقضاء بقوة قانون.
- *اسباب الانقضاء باتفاق الشركاء
- *اسباب الانقضاء بناء على حكم قضائي.
وهذا ما سنفصل فيه تباعا:
المطلب الأول : انقضاء الشركة بقوة القانون
يرتبط انقضاء الشركة بقوة القانون باختلال أحد المقومات التي تقوم عليها والتي لا يمكن استمرارها بدونها، بحيث ينشأ عنها مبدئيا انحلالها تلقائيا.
وبالرغم من أنه قد يقتضي الأمر في بعض الأحيان صدور حكم قضائي للتصريح بانحلال الشركة، فإنه ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية بهذا الشأن إذ هي تكتفي بالتحقق من قيام السبب.
أما الانحلال فهو متحقق قانونا من وقت قيام السبب، والمحكمة تكتفي بالتصريح به.
و تتمثل أسباب انقضاء الشركة بقوة القانون في ما يلي:
أ. انقضاء المدة المحددة للشركة:
تنقضي الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها في نظامها الأساسي، حتى و لو لم تتمكن من تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله. فكمبدأ عام، يجب أن تنشأ الشركة لمدة محددة يتفق عليها الشركاء، بحيث لا يجوز أن تتجاوز 99سنة، ويجوز للشركاء تمديد المدة المتفق عليها بالإجماع أو وفق النصاب الذي ينص عليه النظام الأساسي، وحينئذ فإن نفس الشخص الاعتباري يستمر.
وإذا استمر الشركاء رغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله في مباشرة العمليات التي كانت محلا لها، فإن الشركة تمتد ضمنيا والامتداد الضمني يعتبر حاصل لسنة فسنة.3 وفي حالة عدم تحديد الشركاء المدة الشركة في النظام الأساسي، فإن هذه الشركة تعتبر منعقدة للمدة القصوى المسموح بها قانونا وهي 99 سنة.
ب- تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه :
تنقضي الشركة كذلك إذا تم تنفيذ الغرض أو الهدف الذي أنشئت من أجله، مثال على ذلك: إنشاء الطريق السيار، أو جسرا، أو مدينة ملاهي الخ… الذي من أجله أنشئت هذه الشركة.
و في هذا الإطار قضت محكمة النقض في قرار سابق لها على أنه لا يمكن الحكم بفسخ العقد و ملحقه إلا بعد الانتهاء من تنفيذهما و استغلال كل طرف للفترة المتفق عليها بناء على أن العقد ش ريعة المتعاقدين.
و يمكن حصول العكس أي استحالة تحقق هذا الغرض، وذلك لأن هذا الأخير لا يمكن تحققه الأسباب خارجة عن إرادة الشركة، و كمثل على ذلك إلغاء أحد المؤسسات العمومية عقد الامتياز الممنوح للشركة بإرادتها المنفردة لإنجاز هذا المشروع، أو صدور قانون جديد أو تعديل يمنع ممارسة بعض الأنشطة في إطار شركات تجارية و الحال أنه من بين هذه الأنشطة نشاط الشركة الذي أنشئت لتحقيقه. و تجدر الإشارة هنا إلى أنه، في هذه الحالة الثانية و المتعلقة باستحالة تحقق غرض الشركة، فيجب أن تتحقق هذه الاستحالة بعد إنشاء الشركة، أما إذا أنشئت الشركة على أساس تحقيق غرض معين هو ممنوع أو يستحيل تحققه مسبقا، نكون هنا في هذه الحالة أمام عدم مشروعية محل عقد الشركة كما رأينا سابقا و بالتالي يكون هنا عقد الشركة باطلا طبقا للقواعد التي رأيناها سابقا.
ت- هلاك المال المشترك للشركة (أي رأسمال الشركة):
يعتبر هلاك رأسمال الشركة لسبب من الأسباب من بين أهم الأسباب الموجبة لانقضاء الشركة. مثلا وقوع حريق في مصانع الشركة أو المتجر الرئيسي و أثر على البضائع جميعها أو معظمها ، أو حدث غرق الأسطول التجاري موضوع نشاط الشركة. أو قد تنقضي الشركة أيضا بسبب هلاك حصة الشريك قبل تقديمها إذا كانت معينة بالذات، ذلك أن التزامه بتقديم الحصة أصبح مستحيلا مما يؤثر على كيان الشركة. مثلا لو التزم الشريك بتقديم محل كحصته للمساهمة في رأسمال الشركة و الذي سيكون هو مقر الشركة. هنا نكون أمام هلاك مادي. كما أنه قد تقوم الشركة باستغلال براءة اختراع لأحد الشركاء مقدمة كحصة معنوية فحكم ببطلانها، و في هذه الحالة يكون الهلاك معنويا.
وسواء كان الهلاك ماديا أو معنويا، فإنه ليس بالضرورة أن يكون الهلاك كليا هو الذي كان سببا لإنقضاء الشركة، فقد يكون الهلاك أيضا جزئيا لكن مؤثرا، بحيث يستحيل على الشركة استكمال نشاطها بالجزء المتبقي السليم من رأسمالها خصوصا إذا كانت قد راهنت على استغلال نشاط كبير الذي من أجله أنشئت هذه الشركة، فتنحل الشركة بقوة القانون إذا بلغت الخسائر نصف رأسمالها بالنسبة للمبلغ الموجود حقيقة، وهذا ما جاء في الفصل 1053 من ق.ل.ع.
و تقدير مسألة كفاية أو عدم كفاية ما تبقى من رأسمال الشركة لاستمرارها هي مسألة واقع ترجع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع للتقرير في ذلك.
المطلب الثاني: حل الشركة باتفاق الشركاء Dissolution Volontaire
قد تكون الشركة لم تستطع تحقيق الأرباح بالشكل الذي كان يتصوره الشركاء، أو قد تكون مهددة بخسائر كبيرة، الشيء الذي يضطر معه الشركاء إلى اتفاقهم بالإجماع لحل الشركة.
و هذا الحل هو من أشد أسباب الانقضاء تشبعا بالطابع التعاقدي، لأنه يخضع بالدرجة الأولى لإرادة الشركاء، وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة السادسة من الفصل 1051 من ق.ل. ع المشار إليه سابقا.
المطلب الثالث : حل الشركة
بناء على حكم قضائي إن حل الشركة بناء على حكم قضائي يمكن تصوره في عدة حالات، لكن أهمها هي :
أ- الخلافات الخطيرة بين الشركاء:
تنتهي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها تبعا للفصل 1051 من ق ل ع كما رأينا، غير أنه يسوغ المطالبة بحلها ولو قبل انتهاء مدتها إن كانت هناك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء فيها كما يقضي بذلك الفصل 1056 من نفس القانون وهو ما يفيد أن الأصل هو استمرارية الشركات وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار تدفق استثماراتها، غير انه لما يكون في استمرار الشركة من شأنه الإضرار بها وبالشركاء فيها بسبب خلافات الشركاء ويكون حلها غير ضار بها، فإنه يسوغ الاستجابة لها.
ويعد هذا السبب من أكثر الأسباب التي تستند إليها في حالة ظهور نزاعات بين الشركاء الأقلية والأغلبية حيث يطلب أحد الطرفين قضائيا حل الشركة بسبب الخلافات الخطيرة بين الشركاء، والإخلال الواقع من أحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات طبقا لما نص عليه الفصل 1056 من ق.ل.ع إلا أنه رغم اعتبار هذا السبب أكثر الأسباب إثارة على الصعيد الواقعي والعملي، فإن نجاحه يعد نسبيا فقط وغير مضمون وذلك لثلاث أسباب:
- ضرورة إثبات الخلافات الخطيرة والتي تشكل عاملا للتهديد، وهكذا اعتبر القضاء الفرنسي أن مجرد تضارب الآراء واختلاف وجهات النظر بين الأغلبية والأقلية لا تعد كافية، إذا لم تؤدي إلى شلل تسيير الشركة.
- وجوب ألا يكون الشريك المدعي هو المتسبب في حدوث هذه الخلافات.
- وأخيرا يمكن للقضاء تجنب الحل الذي سوف يترتب عنه فناء الشخص الاعتباري، خاصة إذا كانت الشركة قابلة للاستمرار.
و في هذا الإطار، ذهبت محكمة النقض في قرار لها إلى أنه: “… لكن حيث إن التصريح بحل شركة في حالة وجود خلافات بين الشركاء ، يعد أمرا جوازيا ولا يقضي به إلا كنتيجة لا بديل عنها، تؤطرها مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها ” أن السبب الذي اعتمده المستأنف عليهما بطلب حل الشركة المستأنفة الذي هو انعدام الثقة بين الشركاء ، بسبب الخلافات الخطيرة بينهم ، لا يمكن اعتباره، لأنه ليس من شأنه تهدید وجود الشركة أو تهديد سيرها ، إذ أن الثابت من وثائق الملف أن الشركة تسير بشكل عادي من طرف نفس المسيرة وتعقد جموعها العامة، ولكي يتم تطبيق مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع يجب أن تكون للخلافات التي يزعمها المستأنف عليهما أثرت على سير الشركة”، وهو تعليل أبرزت فيه أن الإخلالات الصادرة عن مسير الشركة والخلافات الحاصلة بين الشركاء لا تبرر المطالبة بحل الشركة من أحدهم ، إلا إذ كانت هذه الاخلالات مؤثرة سلبا في السير العادي لنشاط الشركة وتهدد وجودها واستمراريتها، أما الإخلالات البسيطة التي لا تهدد الشركة في كيانها ، فهي لا يعتد بها للقول بحل الشركة، وانما قد تكون محل مطالبات قضائية للمتضررين منها، وهو ما سلكه فعلا الطالبان بخصوص بطلان الجمع العام الذي تقررت فيه الزيادة في الرأسمال إضرارا بهما وكذا رفعهما لدعوى التعويض عن الطرد التعسفي، وبذلك فان القرار لم يخرق أي حق وجاء معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس…”
كما جاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، على أن وجود خلافات خطيرة بين الشركاء و المتمثلة في إنشاء شركة منافسة للشركة الأولى وطرد الشريكة من الشركة بعد تقديمها لدعوى الطلاق للشقاق يجعل الحكم القاضي بحل الشركة في محله، حيث ذهبت في تعليلها: بما يلي: “…. حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان قوة الشيء المقضي به وعلى ما نص عليه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لا تثبت إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وان تؤسس الدعوى على نفس السبب وان تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
ولما كان الحكم المستدل به على سبقية البت يتعلق بالنزاع بين الطرفين حول حل وإيقاف نشاط “شركة باراریاض الالفة” في حين أن موضوع الدعوى الحالية يرمي اساسا الى حل شركة … مما تكون معه شروط سبقية البت غير متوفرة في نازلة الحال لاختلاف موضوع الدعويين ، الأمر الذي يناسب رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة وجود خلافات خطيرة بين الشركاء من خلال ما عابته المستأنف عليها على المستأنف من خروقات تتجلى على الخصوص في إنشاء شركة منافسة للشركة الأولى وطردها من الشركة بعد تقديمها لدعوى الطلاق للشقاق وهو الأمر الذي لم ينفه المستأنف.
وحيث انه وكما لاحظت ذلك المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه انه مادامت هذه الخلافات قد وصلت إلى درجة من الخطورة وان العلاقة بين الطرفين أصبحت متوترة، لذلك يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به وبتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه. ”
ب۔ اجتماع كل الحصص بید شخص واحد:
لكي يقع عقد الشركة صحيحا لابد من وجود أطرافه، أي الشركاء وأقل ما يمكن ذلك به شخصان اثنان فأكثر وذلك طبقا للفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
إلا أن المشرع في الفصل 1061 من ق ل ع نص على أنه “إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و1057 من قانون الالتزامات والعقود، أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم”.
بمعنى أن المشرع المغربي أعطى الإمكانية لمن لم يصدر سبب الحل من لدنه أن يستمر في النشاط الذي تزاوله الشركة، ولكنه قيد هذا الاستمرار بأجل سنة، بعدها يمكن طلب الحل إذا لم تتم تسوية الوضعية وبقيت كل الحصص في يد شريك واحد.
ج- التصفية القضائية لشركة تجارية تعاني من الصعوبات :
بموجب المادة 651 من مدونة التجارة، فإنه تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. ولهذا الغرض، تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 575 إلى 585 أعلاه. يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد.
يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.
غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية إحداهما، غير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.” وبناء على ما سبق، يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية الشركة في الحالة التي تكون فيها الشركة موجودة في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيها (أي اضطرارية).
المبحث الثاني : شهر حل الشركة
يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، أي أن شهر حل الشركة يتم الشهر بنفس الطريقة المتبعة في إنشاء الشركات ، فالمادتان 14 و 15 من قانون شركات المساهمة نصتا على التوالي على أن الشهر يتم عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري و يتم كل إيداع للعقود أو للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.
كما أن المادة 15 من قانون شركات المساهمة نصت على أنه، تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم و خلال التصفية، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون القانونيون.
وفي حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة ولا بتغيير نظامها الأساسي أو في حلة القيام به بصورة غير قانونية، ولم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذارالموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء.
و عملا بمقتضيات المادة 362 من قانون شركات المساهمة، فإن الحل لا ينتج أثاره تجاه الغير إلا من تاريخ تقييده بالسجل التجاري. كما أن الشركة التي هي في طور التصفية، لا تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة ، ذلك أنها و إن كانت تحتفظ بكيانها القانوني من تسمية و مقر اجتماعي و نمة مالية، فإن نشاطها يتوقف، و يجب أن ينحصر في تنفيذ العقود الجارية دون القيام بأنشطة جديدة، و تبقى الشخصية الاعتبارية الناقصة للشركة في طور التصفية إلى حين انتهائها و معاينة قفلها من قبل الشركاء و شهر قفل التصفية، و ذلك عملا بمقتضيات المادتين 369و 370 من قانون شركات المساهمة.
للحصول على المحاضرة الثامنة في مادة الشركات التجارية