الاكتفاء بإنذار واحد لعدم أداء الكراء في عقود الكراء التجاري وفق القانون 49-16

نقض قرار محكمة الاستئناف بشأن تعدد الإنذارات في دعاوى الإفراغ التجاري

عالـم القانون20 سبتمبر 20240
الاكتفاء بإنذار واحد لعدم أداء الكراء في عقود الكراء التجاري وفق القانون 49-16

القرار عدد 2/649
الصادر بتاريخ: 2021/12/02
ملف تجاري عدد: 2019/2/3/2091

 

إنذار بإفراغ وكالة فرعية لبنك مؤسس على تخلفها عن أداء مبالغ الكراء – حكم بالأداء دون الإفراغ – يوجه إنذار واحد وليس إنذاران – المادة 8 من القانون 49/16 تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض ومنها عدم أداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل المكتري بالإنذار.

أما المادة 26 فهي التي توجب على المكري لما يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا، السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ توصله وهذا الأجل هو 15 يوما إن كان مبنيا على عدم الأداء، أو كان المحل آيلا للسقوط.

 

بانصرام الأجل المذكور دون أداء مبالغ الكراء المترتبة يتحقق التماطل، وبالتالي فإن الأمر يقتضي توجيه إنذار واحد وليس إنذارين.

يكفي التنصيص على طلب المصادقة في الإنذار دون التنصيص عليه في طلب الفسخ.

 

النقض والإحالة

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/07/12 تقدم ورثة “ع.ع” بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضوا فيه أن البنك “م.ت.خ” يكتري منهم المحل الكائن بساحة 9 أبريل طنجة يتخذه وكالة فرعية بسومة شهرية قدرها 2107,00 درهم حسب آخر اتفاق بالمراجعة الحبية التي تمت بينهما بتاريخ 2017/12/30، وأنه تخلف عن الأداء منذ 2018/02/01 إلى الآن رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2018/06/13، ملتمسين الحكم بأدائه لفائدتهم واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 2018/02/01 إلى يوم التنفيذ وبفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة الطرف المدعي واجبات الكراء عن المدة من 2018/02/01 إلى 2018/07/12 بحسب سومة كرائية قدرها 2107,00 درهم شهريا، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المذكور. استأنفه البنك المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (الفصل 359 من ق.م.م) وسوء التعليل، ذلك أن مقال الاستئناف المقدم من طرف البنك تعلق موضوعه بالطعن في إجراءات التبليغ ولم تتعد مناقشته القانونية للفصل 26 من قانون 1916، إلا أن محكمة الاستئناف تعدت هذا الموضوع واعتبرت أن الإنذار الموجه للمكتري داخل أجل 15 يوما يتعلق بالأداء والإفراغ والتعويض عن التماطل دون أن يعبر له عن رغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية ويطالبه بذات الإنذار بمنحه أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى المذكور، فيكون مجموع الأيام المعتد بها هي 15+15 أي ثلاثين يوما وهو تفسير معيب لأن القانون رقم 16-49 لم ينص على منح المكتري أجلين الأول 15 يوما للأداء والثاني 15 يوما للفسخ، وأن الإنذار الموجه للمكتري تضمن أجلا قانونيا واضحا ومحددا بنص الفصل 26 وهو 15 يوما كما أنه تضمن في آخر السطر طلب الأداء ثم الإفراغ الذي هو النتيجة المترتبة عن فسخ ا و تفسير المحكمة الرامي لمنح أجل ثاني والنص عن فسخ العقد ليس له مبرر قانوني وتحميل النص ما لا يحتمل، فأجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 26 القانون رقم 16-49 هو ذات الأجل المنصوص عليه في المادة 8 من نفس القانون.

ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

 

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به وتأييده في باقي مقتضياته بعلة أن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذارين للمطلوب – المكتري – الأول من أجل أداء الكراء مع منحه أجل 15 يوما للأداء طبقا للمادة 8 من القانون رقم 1916 والثاني من أجل الإفراغ يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ يحدد في 15 يوما اعتبارا من تاريخ التوصل طبقا للمادة 26 من نفس القانون، في حين أن مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض، ومنها عدم أدائه الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل المكتري بالإنذار وكان ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، وأن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 التي تنص على أنه << يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، أو كان المحل آيلا للسقوط>>، ومؤدى ذلك أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابت في حقه، ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب في النقض – المكتري – وليس إنذارين كما ورد في تعليل المحكمة لقرارها المطعون فيه، وأن طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ يكفي التنصيص عليه في الإنذار ولا ضرورة لتضمينه طلب الفسخ كما ورد بتعليل المحكمة المنتقد وبذلك جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض فيما قضى به من إلغاء للحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة …

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين:أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق