القرار عدد 581
الصادر بتاريخ 23 أبريل 2019
في الملف الاجتماعي عدد 2017/1/5/3119
طلب تعويض عن طرد تعسفي – انتفاء عنصر أداء الأجر مقابل الشغل – أثره.
إن تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها، إلا من حيث التحليل والمحكمة لما ثبت لها من شهادة الشهود أن الطاعن كان يتقاضى أجرته مباشرة من الزبناء، وخلصت إلى انتفاء عنصر مهم من عناصر علاقة الشغل، وهو أداء الأجر مقابل الشغل، وانتهت إلى رفض طلب التعويضات المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وعللته تعليلا كافيا وسليما.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم مقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوب منذ سنة 1997، بحمام (…)، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي خلال شهر أكتوبر ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد الاستماع إلى شهود إثبات علاقة الشغل الذين أكدوا بأن الطالب كان يشتغل كقابض ومكلف.
أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرارمحل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء، أن شهادة شهود الإثبات تقدم على شهادة النفي، وأن الطاعن أثبت وجود علاقة الشغل واستمرارها بشهادة الشاهدين (م.ب) و(ن.ع)، إلا أن المحكمة رغم إثبات علاقة الشغل، والتجريح في شهود النفي استبعدت شهادة الإثبات التي توکد اشتغاله كقابض ومكلف ببيت النار، واعتمدت شهادة النفي التي لم تنف علاقة الشغل، ولكنها حصرت الشغل في العمل “كياس”، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض.
لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فإن تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها، إلا من حيث التعليل، وأن المحكمة استنادا إلى شهاد الشهود تبين لها أن الطاعن كان يعمل “کیاسا” يتقاضى أجرته مباشرة من الزبناء، وبذلك ينتفي عنصرا مهما من عناصر علاقة الشغل، وهو أداء الأجر مقابل الشغل، وبانتفاء علاقة الشغل بالشكل المحدد قانونا، فلا محل للمطالبة بالتعويضات المترتبة عن انهاء علاقة الشغل، وأن المحكمة لما قضت على النحو الذي جاء به قرارها تكون قد بنته على أساس سليم، وعللته تعليلا كافيا وسليما، والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير ،رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.