القرار عدد 1451
الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 2019
في الملف الجنائي عدد 2017/3/6/15621
نشر القدف أو السب – النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل – أثره
بمقتضى الفصل 44 من قانون الصحافة بتاريخ 1958/11/15 يعتبر ادعاء واقعة تمس شرف واعتبار الشخص الذي نسبت إليه، وأن السب هو عبارة تحقير حاطة من الكرامة، وأن الفصل المذكور يعاقب على نشر القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيفة الشك أو كان يشار في النشر على شخص لم يعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال العبارات المكتوبات. فضلا على أن العلنية تتحقق بمجرد إطلاع شخص واحد أو أكثر على الرسائل النصية سواء منها الكتابية أو الصوتية التي تدعي الطالبة أنها عرضتها للسب والقذف وتشويه سمعتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب والمحكمة لما أولت تأويلا خاطئا للعلنية، واعتبرت بأن إجراء خبرة تقنية على الحساب الخاص بالواتساب والفايسبوك غير منتج بعلة أن المطلوبة تنفي أن تكون لها علاقة بالأقوال التي يمكن أن تشكل وعاء للأفعال موضوع الشكاية المباشرة موضوع الحساب الشخصي، دون أن تتحقق من الفعل الجرمي الضار بواسطة خبرة يعهد بما لذوي الاختصاص في هذا الميدان، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ف.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2017/3/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2016/2801/353 بتاريخ 2017/3/21، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبة (ل.أ) من أجل القدف والسب والنيل من شرف وسمعة الطالبة، وفيما قضى به من إدانة الجريدة الإلكترونية “…” من أجل ما ذكر إضافة إلى نشرها معلومات من صحة الوقائع التي تنشرها وفيما قضى به من إدانة الجريدة في شخص مديرها (م.ح) من انتحال صفة صحافي، وفيما قضی به من أداء المطلوبين تضامنا فيما بينها تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم والحكم تصديا بعدم قبول الشكاية المباشرة في مواجهة الجريدة الإلكترونية “…” والجريدة الإلكترونية “…” في شخص مديرها (م.ح) وبعدم قبول طلبات المشتكية المدنية، وببراءة المطلوبة (ل.أ) من المنسوب إليها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ا) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من ق.م.ج.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالبة تقدمت بملتمس رامي إلى إجراء خبرة تقنية وعلمية فيما يخص نقطة انطلاق الرسائل النصية سواء منها الكتابية أو الصوتية والتي عرضت الطالبة للسب والقذف وتشويه سمعتها والتشهير بها بصفة علنية في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والواتساب إلا أن محكمة القرار المطعون فيه لم تستجب لهذا الملتمس بعد إنكار المطلوبة (ل.أ) إرسالها لهذه الصور والرسائل للمطلوب الثاني (م.ح) مدير الجريدة الإلكترونية “…” الذي قام بنشرها دون صحة هاته الوقائع ودون توفره على صفة صحفي، وأجابت المحكمة على ملتمس إجراء الخيرة التقنية والعلمية بجواب مبهم وغير واضح ومست بذلك حقوق الدفاع، وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتحدة من انعدام التعليل، ذلك أن الطالبة تضررت وشوهت سمعتها أمام عائلتها والمجتمع وتم التشهير ما بصفة علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جراء قيام المطلوبة (ل . أ) بتسليم رسائل صوتية لمدير الجريدة الإلكترونية ” و تضررت كذلك خلال قيام هذا الأخير بنشر هاته الرسائل التي تمس شرفها وسمعتها، دون التأكد من صحة الوقائع والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوبتين تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتحدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه ركزت على الفصل 38 من قانون الصحافة، ولم يجب على فصول المتابعة، وبذلك فقد جعلت قرارها غير مؤسس وعرضته للنقض والابطال.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370
من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن محكمة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبة لبنى أمغار من أجل القذف والسب والنيل من شرف وسمعة الطالبة، وفيما قضى به من إدانة الجريدة الإلكترونية . أجل ما ذكر من إضافة إلى نشرها معلومات دون التأكد من صحة الوقائع التي تنشرها وفيما قضى به من إدانة الجريدة الإلكترونية “…” في شخص مديرها (م.ح) من المنسوب انتحال صفة صحافي، وفيما قضى به من تعويض، وحكمت تصديا بعدم قبول الشكاية المباشرة في مواجهة الجريدة الإلكترونية في شخص مديرها (م.ح) وبعدم قبول طلبات المشتكية المدنية، وببراءة المطلوبة (ل.أ) من إليها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية مستندة في ذلك على أن كتابات المطلوبة على حسابها الخاص بالفايسبوك التي هي ادعاء وقائع ونسبتها إلى شخص كانت على صفحة خاصة وشخصية ومحدودة المتابعة، وأن المطلعين عليها هم أشخاص تجمعهم روابط اجتماعية بسيطة، على خلاف المنابر المؤسساتية والجمعوية التي تضم عددا كبيرا من المتابعين والذي يحقق شرط العلنية، إضافة إلى أن الكتابات لا تتضمن ما يشير إلى هوية الشخص المعني والحال أن الفصل 44 من قانون الصحافة بتاريخ 1958/11/15 اعتبر أن القذف هو ادعاء واقعة تمس شرف واعتبار الشخص الذي نسبت إليه، وأن السب هو عبارة تحقير حاطة من الكرامة، وعاقب الفصل المذكور على نشر القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك أو كان يشار في النشر على شخص لم يعين بكيفية صريحة، ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات المكتوبات فضلا على أن العلنية تتحقق بمجرد إطلاع شخص واحد أو أكثر على الرسائل النصية سواء منها الكتابية أو الصوتية التي تدعي الطالبة أنها عرضتها للسب والقذف وتشويه سمعتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والواتساب والمحكمة لما أولت تأويلا خاطئا للعلنية، ولما اعتبرت بأن إجراء خبرة تقنية على الحساب الخاص بالواتساب والفايسبوك غير منتج بعلة أن المطلوبة تنفي أن تكون لها علاقة بالأقوال التي يمكن أن تشكل وعاء للأفعال موضوع الشكاية المباشرة موضوع الحساب الشخصي باسم (أ.ب) وكذلك باسم (أ.ح)، دون أن تتحقق من الفعل الجرمي الضار بواسطة خبرة يعهد بما لذوي الاختصاص في هذا الميدان تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في القضية عدد 2016/2801/353 بتاريخ 2017/3/21 في الدعوى المدنية. وهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر حرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.