نقض قرار استئنافي لنقل تعسفي للأجير وتخفيض راتبه دون مبرر

محكمة النقض تلغي قرار الاستئناف بسبب عدم التعليل في قضية نقل وتأديب الأجير

عالـم القانون6 أكتوبر 2024
رجل جالس في مكتب أمامه ميزان العدل، مع كتابة حول نقل الأجير بين الفروع والتعسف في العمل، خلفية الصورة توضح مبادئ قانونية مهمة متعلقة بنقل الأجراء، تخفيض الأجور، والنقل التأديبي، مع عنوان جذاب حول حكم محكمة النقض بنقض قرار استئناف بشأن تعسف في حقوق الأجراء

القرار عدد 757
الصادر بتاريخ 14 ماي 2019
في الملف الاجتماعي عدد 2017/1/5/3329

 

عقد شغل – تضمينه بند يخول الحق في نقل الأجير إلى جميع فروع المشغلة – أثره.

 

لما كان عقد الشغل الرابط بين الطرفين يعطي للمشغلة الحق في نقل الأجير إلى جميع فروعها ووكالاتها فإن هذا الحق مشروط بعدم التعسف.

والمشغلة لما قامت بنقلها للأجير إلى مدينة أخرى تكون قد مارست حقا يخوله لها العقد الرابط بينهما شريطة الحفاظ له على نفس الامتيازات.

 

نقض وإحالة

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن فوجئ بقرار نقله إلى وجدة مع قهقرته من رتبة مدير عام إلى مدير إدارة بوجدة وتم إنقاص راتبه دون مبرر وتكليفه بمهام تعجيزية ولأجل ذلك التمس الفصل تعسفيا والحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وأجرة يونيو 2015 وبعد التصدي الحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني السليم، إذ أن المنصب الجديد للأجير كمدير الموارد العامة لدى مؤسسة الكرامة للسلفات الصغرى بالمقر المركزي بالرباط يجعل من المؤكد أنه تمت ترقيته، وأن نقله إلى مدينة وجدة يجعل من المؤكد قهقرته من الرتبة وإلحاقه بمكتب فرعي صغير بعد أن كان مدير ،وطنيا، مما يتعين معه نقض القرار.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس الواقعي والقانوني، إذ أن الإنقاص شمل 7000 درهم وليس 3000 درهم وإن ما بقي للأجير هو مبلغ 3000 درهم بعد أن كانت أجرته 10.000 درهم وهو ما يؤكد شهادة صندوق الضمان الاجتماعي، وأن المحكمة لم تناقش هذه الوثيقة مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني والواقعي، إذ أنه أدلى بالوثائق التي تفيد تعرضه لطرد مبطن، إذ أنه أبدى استعداده للاستجابة لطلب المشغلة في حالة توفر نفس ظروف العمل ونفس الأجرة وهو ما رفضته المطلوبة مما يثبت أن نقله كان عقابيا، ومنها محضر المفوض القضائي الذي أكد فيه مدير الشركة أن تنقيل الأجير كان بسبب سوء سلوكه أو المراسلات أو محضر محاولة الصلح لدى مفتش الشغل، وأنها لم تدل بأي رسالة تطالب فيها بالعودة لمقر العمل وأنه أثبت منعه من الدخول إلى العمل، مما يتعين معه نقض القرار.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، إذ أن محكمة الاستئناف لم تقدم أي جواب حول تصريحات مدير المؤسسة عن سبب نقل الأجير إلى مدينة وحدة بسبب سلوكه وأنه إجراء تأديبي، مما يتعين معه نقض
القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم التعليل بخصوص إنقاص الأجرة، إذ أنه قدم وثيقة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي تؤكد لجوء المشغل إلى إنقاص أجرة الأجير من 10.000 درهم إلى 3000 درهم، وأن المحكمة لم تناقش هذه الوثيقة، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإذا كان تقدير الأطراف يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وإذا كان عقد الشغل الرابط بين الطرفين يعطي للمشغلة الحق في نقل الأجير إلى جميع فروعها ووكالاتها فإن هذا الحق مشروط بعدم التعسف، وأن المشغلة بنقلها للأجير من مدينة الرباط إلى مدينة وحدة تكون قد مارست حقا يخوله لها العقد الرابط بينهما خاصة البند السادس منه شريطة الحفاظ له على نفس الامتيازات وأن قيام المشغلة بتعيينه من مدير الموارد العامة إلى مسؤول عن مصلحة المعلوميات وإدلائه بمحضر استجوابي يصرح فيه مدير الشركة أن نقل الأجير كان بسبب سلوكه وأدلى كذلك بوثيقة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد أن المشغلة أصبحت تصرح بأجرته على أساس مبلغ 3000 درهم، وأن المحكمة بعدم جوالها عن هاتين الوثيقتين لما لهما من تأثير على قضائها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير ،رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا والمصطفى مستعيد واتس لوكيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق