القرار عدد 14
الصادر بتاريخ 08 يناير 2019
في الملف المدني 2018/4/1/4761
دعوى الاستحقاق – رسم غير مستجمع لشروط الملك – أثره. من المقرر فقها أن مدعي الاستحقاق تلزمه بينة تامة الشروط، تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من رسم التسليم الذي استند إليه الطاعن في دعوى الاستحقاق غير مستجمع شروط الملك المعتبرة شرعا، واعتبرته مجردا من أصل الملك، فأيدت الحكم القاضي برفض طلب الاستحقاق وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على قاعدة الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2016/12/26 ، عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف به، وأن المطلوب استولى عليه دون وجه حق، والتمس استحقاقه منه وتخليه عنه ومن يقوم مقامه، وأرفق المقال برسم تسليم عدد 473 وأجاب المطلوب بأنه لا يجوز شيئا مما يملكه الطاعن الذي سبق لوالده رفع دعوى بنفس الطلب ورفضت يحكم نهائي، وأرفق الجواب بأحكام قضائية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 92 بتاريخ 2017/4/17 في الملف رقم 2017/11 قضى “برفض الطلب”، واستأنفه الطاعن مصممها على طلبه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم الابتدائي”، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب ولم يجب.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون مع نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه استند إلى أن الرسم الذي أدلى به خال من شروط الملك المعتبرة شرعا، مع أن هذا الرسم يفيد تسليم المدعى فيه المحدد بجهاته وبمساحته ويدل على الحيازة الهادئة العلنية المستمرة لأكثر من عشر سنين وقبل ذلك كان في ملك والده، وقد احتج بالفصل 21 من قانون خطة العدالة، وبأن المطلوب لم يدل بحجة أقوى من حجته، وأن رسم التسليم أنجز في إطار ظهير ،1947/2/7، لكن المحكمة المطعون في قرارها لم تجبه عن دفوعه ولم تسلك سبل الترجيح بين الحجج وفق مدونة الحقوق العينية، مما يوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن مدعي الاستحقاق تلزمه بينة تامة الشروط، تنطبق فيها تشهد به على المدعى فيه والمطلوب ادعى الحوز والملك في ما بيده والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وجدت رسم التسليم الذي استند إليه الطاعن في دعوى الاستحقاق غير مستجمع شروط الملك المعتبرة شرعا، فأيدت الحكم القاضي برفض طلب الاستحقاق وفق ما جرى به منطوق قرارها، بعلة: “أن هذا الرسم لا يستند إلى أصل الملك ولا إلى ما يفيد ملكية المسلم لمن سلم له وأن الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن دعوى الاستحقاق توجب على المدعي إثبات الحق الذي يدعيه، وأن الرسم المدلى به من طرفه خال من شروط الملك المعتبرة شرعا يكون في محله”، تكون قد استقامت على قاعدة الإثبات وعللت قرارها تعليلا كافيا، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام بنزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي