محكمة النقض ترفض طلب إلغاء تحفيظ العقار: متى يمكن إبطال مطلب التحفيظ

إلغاء مطلب التحفيظ: لماذا يتعين على طالب التحفيظ متابعة المسطرة بجدية

عالـم القانون15 نوفمبر 2024
"قاضي في قاعة محكمة يراجع الملفات القانونية المتعلقة بمطلب التحفيظ العقاري، بينما يعرض المحامون دفوعاتهم بشأن إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية. المشهد يعكس الإجراءات القضائية المعقدة التي تتعلق بالتحفيظ العقاري في المغرب."

القرار عدد 397
الصادر بتاريخ 09 مارس 2017
في الملف الإداري عدد 2014/1/4/2880

 

قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ – مشروعيته.

لما كان الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ فإن محكمة الاستئناف الإدارية حينما أوردت في قضائها كون إقرار الطالب بسبق حضور طالبي التحفيظ إحدى عمليات التحديد، مستخلصة من ذلك أنهم لم يهملوا متابعة المسطرة، وكون عدم إنجاز عمليات التحديد كان بسبب عرقلة الأغيار لإجراءاتها مرتبة على ذلك عدم تحقق موجبات تطبيق الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري، ومؤيدة الحكم المستأنف يكون قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين – المطلوبين في النقض – تقدموا بتاريخ 2010/07/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أنهم تقدموا إلى المحافظة العقارية
المحافظة بفاس مطلب تحفيظ فتح له الملف رقم 07/24156 ، وأنه تعذر القيام بعمليات التحديد، التي عينت لها تواريخ مختلفة، بسبب عرقلتها من طرف المتعرضين على المطلب المذكور، والذي تم الحكم بطردهم من نفس العقار موضوع الطلب، وذلك بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضى به، إلا أنهم توصلوا بتاريخ 2010/05/17 عن طريق وكيلهم السيد سيف الدين (ع) برسالة من العقارية بمثابة قرار بإلغاء المطلب المذكور، وهو قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة، لأن المحافظ لم يقم بإشعارهم وإنذارهم للإدلاء بما لديهم من حجج جديدة، ولأن تعذر القيام بعمليات التحديد لا يرجع إليهم، وإنما يرجع للإدارة وللمتعرضين ملتمسين لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بفاس الصادر بتاريخ 2010/05/17 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. أجاب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بفاس ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد تقديم المدعيين للا شامة (ك) ومحمد (ك) المقال إصلاحي ملتمسين بمقتضاه إصلاح مقالهما الافتتاحي للدعوى واعتباره مقدما . من طرفهما. وبعد إجراء بحث واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بفاس القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ عدد 07/24156 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفه المحافظ المذكور، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة الطعن الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام وسوء وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه سبق وأدلى بالمذكرة رقم 559 و. و. م . ع . م . . خ م ع المؤرخة في 2006/02/03 ، الصادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمعمول بما في المحافظات، كما أدلى ببعض التواصيل المتعلقة بالاستدعاء لعملية إعادة التحديد، موقعة على التوالي من طرف السادة سيف الدين (ع) بصفته نائبا عن طالبي التحفيظ ومحمد (ك) ومحمد نجيب (ك) ووفاء (ك)، تفيد توصلهم بالاستدعاء الحضور العملية المذكورة، كما تم الإدلاء بمحاضر بعض التحديدات التي كانت سلبية بسبب عرقلتها من طرف بعض المتعرضين على مسطرة تحفيظ الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد 07/24156 تثبت حضور أحد طالبي التحفيظ لعملية التحديد المذكورة، وهو ما يفيد توصلهم بالاستدعاءات الحضور عمليات التحديد، إلا أن المحكمة اعتبرت كون المحافظ الطالب سبق وأقر بحضور التحفيظ إحدى عمليات التحديد، وبالتالي فقد ثبت كونهم لم يهملوا متابعة المسطرة، بل إن عمليات التحديد لم تنجز بسبب عرقلة الأغيار لإجراءاتها، وبالتالي خلصت إلى كون موجبات الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري غير قائمة مؤيدة بذلك الحكم المستأنف، إلا أن القراءة الواضحة المقتضيات الفصل 50 المذكور تبين بأن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به تعتبر كأنها ملغاة إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وكذلك الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915، وأن ما ارتكزت عليه المحكمة بجانبا للصواب لأن تسليم الاستدعاء لحضور عملية التحديد، وكذا عملية إعادة التحديد يسلم لطالب التحفيظ شخصيا أو من ينوب عنه بمجرد أداء مصاريف إجراء العملية المطلوبة، وقد تم إرفاق المقال الاستئنافي بنسخ للتواصيل المتعلقة بالاستدعاء لعملية التحديد موقعة من طرف السادة سيف الدين (ع) بصفته نائبا عن طلاب التحفيظ تفيد توصلهم بالاستدعاء الحضور العمليات المذكورة، كما أن محاضر بعض التحديدات السلبية التي تمت عرقلتها من طرف المتعرضين على مسطرة التحفيظ تثبت حضور أحد طلاب التحفيظ لعملية التحديد المذكورة، ومن جهة ثانية فمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط طبقت الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا فاسدا لا يتطابق مع روح النص وغاية المشرع، إذ كان ينبغي عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب الإلغاء، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يجب لا سلبا ولا إيجابا عن ما أثاره الطالب ضمن أسباب طعنه في الحكم المستأنف من كون اتخاذ قرار الإلغاء قد أملته، إضافة إلى ما تم بيانه، ظروف الحفاظ على النظام العام، لأن عمليات التحديد كانت موضوع اضطرابات بسبب عرقلتها من طرف المتعرضين، وكانت تهدد سلامة المهندس المساح المكلف بعمليات التحديد، بالرغم من مرا راسلة السلطات العمومية قصد توفير الحماية القانونية ومؤازرته أثناء قيامه بعمله، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث لما كان الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا، وكأن لم يكن، إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء المتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ، فإن محكمة الاستئناف الإدارية لما أوردت في قضائها كون إقرار الطالب بسبق حضور طالبي التحفيظ إحدى عمليات التحديد مستخلصة . من ذلك الهم لم يهملوا متابعة المسطرة، وكون عدم إنجاز عمليات التحديد كان بسبب عرقلة الأغيار لإجراءاتها، مرتبة على ذلك عدم تحقق موجبات تطبيق الفصل 5 المشار إليه أعلاه، ومؤيدة الحكم المستأنف يكون قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة عبد العتاق فكير مقررا احمد دينية المصطفى الدجاني، نادية للوسي ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق