تمييز آجال الشفعة بين العقار المحفظ وغير المحفظ: نقض وإحالة

متى يبدأ احتساب أجل الشفعة في العقارات المحفظة؟ توضيح من محكمة النقض

عالـم القانون2 فبراير 2025
قاعة محكمة النقض المغربية في الرباط أثناء جلسة قانونية حول شفعة العقار، حيث يجلس القضاة خلف منصة رسمية، والمحامون يقدمون دفوعاتهم، مع وثائق قانونية مفتوحة تشير إلى الفصل 304 من مدونة الحقوق العينية.

القرار عدد 438
الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2016
في الملف المدني عدد 2015/1/1/3904

 

 

شفعة عقار محفظ – أجل سقوطها.

 

لما كان أجل الشفعة في العقار المحفظ لا يسري إلا بتقييد الشراء في السجل العقاري وابتداء من تاريخ التقييد، وأن أجل الشفعة في العقار غير المحفظ مرتبط بالعلم وتحققه، فإنه بذلك يكون أمام الشفيع في العقار المحفظ أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه من طرف المشتري، وفي حالة عدم تبليغه بالبيع يبقى له أجل سنة من تاريخ تقييد بيع الشخص المطلوب استشفاعه في السجل العقاري، أما أجل الأربع سنوات الذي إذا لم يتحقق العلم خلاله بالشراء فيسقط بمضيه حق الشفعة إنما يخص العقار غير المحفظ، وأن المحكمة لما لم تراع هذا التمييز جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 304 من مدونة الحقوق العينية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

نقض وإحالة

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/02/05 تقدمت المدعية نفيسة (س) مقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها كانت قد اشترت مع شقيقتها خديجة من والدتهما فاطمة (غ) حظها الذي آل إليها إرثا من شقيقيها حسن وعبد المجيد في العقار ذي الرسم العقاري عدد (…)، إلا أنه بعد وفاة الوالدة المذكورة تقدم شقيقها المدعى عليه الصادق (غ) بطلب تقييد إراثتها بالرسم العقاري المذكور فكان له ذلك مع أنها فوتت حظها فيه،
ملتمسة لذلك التشطيب على إراثة الهالكة فاطمة (غ) بالرسم العقاري عدد (…) والإذن للمحافظ بتقييد شرائها وشقيقتها الجميع حظ والدتهما وأيضا تقييد إراثة الهالكة أختها خديجة (س) لتصبح بذلك المالكة الوحيدة، وأرفقت طلبها برسم شراء ضمن بعدد (…) ص (…) وتاريخ 1994/05/11 وبإراثة الهالكة خديجة (س) عدد (…) ص (…) وتاريخ 2006/04/20 وبصورة نظير الرسم العقاري عدد (…). وفي مذكرة جوابية مع مقال مضاد دفع المدعى عليهما بصورية عقد الشراء المذكور باعتباره ظل طي الكتمان، وبعد ملاحظة أن الحظ المبيع جزء من عقار في الشياع التمسا الحكم بأحقيتهما في استشفاعه وبتاريخ 2014/06/17 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 1739 في الملف عدد 13/1201/522 في الطلب الأصلي بتعديل التقييدات المسجلة على الرسم العقاري عدد (…) وذلك بالتشطيب على إراثة المرحومة فاطمة (غ) وأمر المحافظ بتقييد شراء المدعية وأختها خديجة وبعد ذلك تقييد إراثة هذه الأخيرة، وفي الطلب المقابل برفضه، فاستأنفه المدعى عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة أضرت بأحد الأطراف ذلك أنه تمت مواجهتهما برسم ظل في الخفاء، وبأنهما لم يعلما بتفويت شقيقتهما لنصيبها في العقار المدعى فيه إلا بعد توصلهما بالاستدعاء وبالتالي لا يمكن مواجهتهما بسقوط الحق وفي الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وبعدم الجواب على دفوعات أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف يكون المطعون ضدها لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 304 من مدونة الحقوق العينية، وأضافا بأن أجل الشفعة يبتدئ من تاريخ التسجيل النهائي في الرسم العقاري، إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك ولم ترد عليه بمبرر مقبول خارقة بذلك أحكام المادة 304 المذكورة وكذا أحكام الفصل 32 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه رد دفعهما بشأن بداية سريان أجل الشفعة في العقار المحفظ بأنه: “بمرور أزيد من أربع سنوات على إبرام عقد الشراء المستدل به من طرف المستأنف عليها، فإن الحق في استشفاع الشخص المبيع يكون قد سقط : مرور المدة استنادا لمقتضيات المادة 304 من مدونة الحقوق العينية”. في حين أنه لما كان أجل الشفعة في العقار المحفظ لا. يسري إلا بتقييد الشراء في السجل العقاري وابتداء من تاريخ التقييد، وأن أجل الشفعة في العقار غير المحفظ مرتبط بالعلم وتحققه، فإنه بذلك يكون أمام الشفيع في العقار المحفظ أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه من طرف المشتري، وفي حالة عدم تبليغه بالبيع يبقى له أجل سنة من تاريخ تقييد بيع الشخص المطلوب استشفاعه في السجل العقاري، أما أجل الأربع سنوات الذي إذا لم يتحقق العلم خلاله بالشراء فيسقط بمضيه حق الشفعة إنما يخص العقار غير المحفظ، وأن المحكمة لما لم تراع هذا التمييز جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 304 المذكور، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة: محمد اسراج – رئيسا والمستشارين محمد ناجي شعيب – مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان ومحمد شافي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق