نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب فساد التعليل في مسألة الصفة الإرثية

إثبات الصفة الإرثية دون الحاجة لتسجيل الإراثة في الرسم العقاري

عالـم القانون9 فبراير 2025
قرار محكمة النقض المغربية رقم 457، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، في قضية تتعلق بإثبات الصفة الإرثية قبل تسجيل الإراثة في الرسم العقاري، مع حكم بالنقض بسبب فساد التعليل

القرار عدد 457
الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016
في الملف المدني عدد 2015/2/1/2310

 

صفة إرثية – ثبوتها ولو قبل تسجيل الإراثة في الرسم العقاري.

 

إن الصفة الإرثية تثبت بالإراثة ولو قبل تسجيلها في الرسم العقاري والمحكمة حين اعتبرت أن الرسم العقاري المراد قسمته لازال مسجلا في اسم موروث الطاعنة والذي يعتبر لازال على قيد الحياة مما تنعدم صفتها في التقاضي مادامت لم تبادر إلى تسجيل إراثتها على الرسم العقاري، يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

في شأن الوسيلة الثانية:

 

نقض وإحالة

حيث إن كل قرار يجب أن يكون معللا، وأن فساد التعليل ينزل منزلة إنعدامه

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة العالية (ل) ادعت بمقال افتتاحي لدى ابتدائية فاس بتاريخ 2000/01/13 أن المرحوم والدها أحمد (ل) توفي في 92/9/15 ، ومن متروكه الدار رقم (…) الكائنة (…)، وأن المدعى عليه عبد الله (ل) (أخوها) ظل يستأثر باستغلالها لوحده من غير تمكينها من نصيبها وأكراها للغير، طالبة الحكم عليه بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال بنسبة نصيبها في الفريضة الشرعية وهو الجزء الواحد من ثلاثة أجزاء مع إعداد مشروع قسمة للمتروك وتحديد نصيبها وتمكينها منه وفي حالة تعذر ذلك بيعها بالمزاد العلني وقسمة ثمن البيع بينهما.

أجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بأن المالك هو المالك للبناء المشهد على القطعة الأرضية، وأنه ينكر كون والده هو المالك له.

وبعد إجراء خبرة، قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 39833 درهما.

وإلغاء باقي الطلب بحكم استألفه المحكوم عليه فأستأنفته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الدعوى بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على الدفوع المثارة وعدم مناقشة الحجج المدلى بها وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت صفتها منعدمة لعدم تقييد إراثة مورثها في الرسم العقاري المراد قسمته، والحال أن القانون لا يشترط التقييد المذكور، والطاعنة أدلت بإراثة مورثها تثبت صفتها في الادعاء خاصة وأن الوفاة تنتج أثرها مجرد وقوعها ولو لم يقع إشهارها على الرسم العقاري، والقرار اعتبر صفة الطاعنة منتفية من غير الرد على رسم الإرائة المدلى به.
حقا، حيث إن الصفة الإرثية تثبت بالإراثة ولو قبل تسجيلها في الصك العقاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أسست قضاءها على: «أن الرسم العقاري المراد قسمته لازال مسجلا في اسم موروث الطاعنة والذي يعتبر لازال على قيد الحياة مما تنعدم صفتها في التقاضي ما دام لم تبادر إلى تسجيل إرائته على الرسم العقاري»، يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وتعين نقضه

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: حسن بوشامة مقررا، رشيدة الفلاح سعيد الروداني وعبد الرحيم سعد الله أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق