القرار عدد 136
الصادر بتاريخ 13 فبراير 2018
في الملف المدني عدد 2016/4/1/4767
حوالات حبسية – حجيتها.
بموجب المادة 48 من مدونة الأوقاف تعتبر الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس، والمحكمة لما نظرت إلى رسم التصفح الذي يتضمن معاينة عدلين لما بكنانيشها أن المدعى فيه مسجل بكناش إحصاء الأملاك المحبسة حسب الحوالات الحبسية ذات الأرقام المضمنة بالرسم المذكور، واستبعدته دون نظر إلى محتواه، بعلة أنه من صنعها، ودون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المدعى فيه، وحد حدوده بالنظر إلى الواقع وما يوثقه الرسم، تكون قد بنت قرارها على غير أساس.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2012/06/19، عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف به، وقد صدر بشأنه حكم نهائي بنزع ملكيته لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مقابل تعويض قدره 655.560 درهم، أودع بصندوق الإيداع والتدبير ثم صدر أمر استعجالي بتمكين المكتب من حيازة المدعى فيه فتقدم الموروث المذكور بمقال استعجالى لتحويل مبلغ التعويض من صندوق الإيداع والتدبير إلى صندوق المحكمة الإدارية لفائدته، فرفض طلبه بعلة أنه يتعين الإدلاء بحكم قاض باستحقاق العقار، والتمس الحكم باستحقاقه العقار رقم 68 موضوع نزع الملكية بالمرسوم رقم 2.04.354 المؤرخ في 2004/04/06 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5216 الصادر بتاريخ 04/04/27، وأرفق المقال بنسخة من شرائه عدد 23 وبحكم المحكمة الإدارية عدد 340 وقرار محكمة النقض المؤيد له عدد 344 والأمرين الاستعجالين رقم 03 و 608 ومحضر تنفيذ مؤرخ في 2011/04/19 وحكم ابتدائي عدد 116 وقرار استئنافي مؤيد له عدد 263 ومحضر معاينة مؤرخ في 2013/03/21.
وأجابت الطاعنة بأن المدعى فيه ملك حبسي بموجب حوالة حبسية، وأن نزع ملكيته وقع بالخطأ، وأرفقت جوابها برسم التصفح عدد (…). وتقدم المطلوبون بمقال بتاريخ 2013/03/20 من أجل مواصلة الدعوى بعد وفاة موروثهم.
وبعد البحث وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 171 بتاريخ 2014/11/05 في الملف رقم 2012/1401/202 قضى برفض الطلب”، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم باستحقاق ورثة (ع.ن) ملكية القطعة الأرضية الحاملة لرقم 68 بجدول المرسوم رقم 01.04.354 بتاريخ 2004/04/27 المتزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب”، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوبون رفض الطلب.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، ذلك أنه اعتمد على أن الحائز بكفيه الادعاء بالحوز والملك ولا يجبر على بيان وجه مدخله أو تملكه للعقار باعتباره مدعى عليه في الدعوى وأن البينة على المدعي المنازع في الأصل القاضي بأن الحائز الظاهر هو المالك، مع أن الحبس لا يحاز عليه، كما اعتمد على أن الطاعنة مدعوة إلى إثبات ملكيتها للشيء المحبس وأن الإشهاد بالتصفح عدد 360 من صنعها فلا تستفيد منه، مع أن قانون 1913/07/13 المتعلق بتحسين الأحباس ينص على أن تمسك إدارتها كنانيش لتقييدها، وأن التصفح المدلى به ليس تصفحا عاديا وإنما هو حوالة حبسية وهذه تعتبر بمثابة عقد يثبت التحبيس، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه بموجب المادة 48 من مدونة الأوقاف تعتبر الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى رسم التصفح عدد (…) الذي يتضمن معاينة عدلين لما بكنانيشها أن المدعى فيه مسجل بكناش إحصاء الأملاك المحبسة حسب الحوالات الحبسية ذات الأرقام المضمنة بالرسم المذكور، واستبعدته دون نظر إلى محتواه، بعلة أن: “الإشهاد بالتصفح لعدلين لسجلاتها في 2006/01/25 عدد 360 صحيفة 324 كناش 35 توثيق وزان من صنع المستأنف عليها ودفاترها وكتاباتها، وأن الشخص لا يستفيد من حجة من صنعه”، دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المدعى فيه وحد حدوده بالنظر إلى الواقع وما يوثقه الرسم، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي