محكمة النقض تنقض إدانة موظف بتهمة إهانة زميلته في المستشفى!

هل كل سبٍّ لموظف عمومي يُعد جريمة؟ محكمة النقض تحسم الجدل!

صورة توضح قرار محكمة النقض المغربية حول نقض حكم إدانة موظف بتهمة إهانة زميلته، مع إبراز أهمية تفسير القانون الجنائي بشكل دقيق.

القرار عدد 248
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2017
في الملف الجنائي عدد 2016/3/6/9584

 

 

جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله عناصرها التكوينية.

 

إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنحة إهانة موظف عمومي قيامه بعمله بسبب قيامه بسب المشتكية التي تشتغل معه كممرضة بالمستشفى بعبارة نابية، رغم أن الفعل الصادر عنه لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي المتابع به ودون تمحيص الواقعة المعروضة أمامها وتطبيق الوصف القانوني الصحيح، يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

نقض وإحالة

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد المنعم (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ) عن الأستاذ (أ) بتاريخ 2016/02/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بما في القضية عدد: 2015/1491 بتاريخ 2016/02/01، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إهانة موظف أثناء قيامه بمهامه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله بتعويض العقوبة الحبسية المحكوم بها بغرامة مالية نافذة قدرها 4000 درهم.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عزيز (ح) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التحليل؛ ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي يتبين أنه يعاقب على إهانة الموظف العمومي إذا وقعت هذه الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها. وبالتالي فلا عقاب إذا حصلت الإهانة خارج هذين الشرطين، وبالتالي فإن الموظف الذي يؤدي عمله بصفة غير قانونية أو عندما يكون هذا العمل مخالفا للقانون أو إذا كان يعمل خارج دائرة اختصاصه، يكون غير مشمول بحماية الفصل المذكور. وعليه فإن المشتكية يوم وقوع التراع لم تكن تؤدي عملا من اختصاص وظيفتيها، إذ تم نقلها من القسم الذي يعمل فيه الطاعن بالمستشفى إلى قسم آخر. وأنه حتى على فرض ثبوت تبادلهما للسب والشتم، فإن ذلك لا يشكل عناصر جنحة إهانة موظف عمومي. وأن محكمة القرار لما طبقت على النازلة مقتضيات الفصل 263 أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة . من المادة 365 والفقرة الثالثة . من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما أدان الطاعن من أجل جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، وأثبت في حقه قيامه بسب المشتكية التي تشتغل معه كممرضة بالمستشفى بعبارة “الحمارة” مما تكون معه قد تعرضت بسبب وظيفتها للإهانة دون أن يبرز القرار شأنه شأن الحكم المستأنف الأساس القانوني المعتمد عليه للقول بما انتهى إليه فهو لم يوضح العمل الإداري الذي قامت به المشتكية أو كانت ستقوم به بمناسبة وظيفتها لفائدة الطاعن باعتباره من أحد الأغيار، إذ أن الطرفين موظفين في نفس المؤسسة العمومية التي يشتغلان بها، وعليه فإن الفعل الصادر عن الطاعن لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي المتابع به، وبالتالي كان على المحكمة لمحيص الواقعة المعروضة أمامها وأن تطبق عليها الوصف القانوني الصحيح، مما يجعل القرار المطعون فيه الذي لم يبين عناصر الجنحة التي أدان بهما الطاعن المادية منها والقانونية، مشوبا يعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2016/02/01 في القضية عدد: 2015/1491.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو رئيسا والمستشارين نجيد مصطفى مقررا زكرياء كنوني والمصطفى البعاج ومحمد زحلول وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق