محكمة النقض تُبطل قرارًا حمّل مركز تحاقن الدم كامل المسؤولية عن نقل دم ملوث

مسؤولية تضامنية أم خطأ فردي؟ النقض يعيد ملف نقل دم ملوث للمحكمة من جديد

عالـم القانون5 يونيو 2025
صورة قانونية لمطرقة قاضٍ وميزان العدالة الذهبي مع نص مكتوب: "إلغاء قرار تحميل مركز تحاقن الدم المسؤولية الكاملة".

القرار عدد 113
الصادر بتاريخ 25 فبراير 2014
في الملف المدني عدد 2012/3/1/4265

 

مسؤولية – مركز تحاقن الدم والمصحة والطبيب – تضامن.

لما حملت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مركز تحاقن الدم كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت المريض من جراء حقنه بدم ملوث أثناء العملية الجراحية على أساس أن القوانين جعلت مهمة مراقبة الدم من اختصاص مصالح الدولة التي بيدها الوسائل التقنية والعلمية والطبية المراقبة سلامة الدم، فإنه كان عليها أن تبين في قرارها كيف ثبت لها إخلال المركز بالتزامه بعدم مراقبته للدم الممنوح أو خطئه في تحليله وتدوين نتيجة سلامته، وأن تبرز أسباب استبعاد مسؤولية المصحة أو الطبيب. ولما تعذر تحديد الفاعل الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد الكيفية التي ساهموا بما في الضرر، فإن مقتضيات الفصل 99 من ق. ل. ع هي الواجبة التطبيق.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

نقض وإحالة

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1/3460 وتاريخ 2011/11/16 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 2010/1/209، أن عبد الله (ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه خضع لعملية جراحية على القلب أشرف عليها الدكتور ادريس عبد وأنها لم تكلل بالنجاح بسبب أنه كان في حاجة ماسة إلى الدم فاقتني الدم من المصحة من مركز تحاقن الدم وبعد تزويده به تبين أنه ملوث، باعتبار أن صاحبه كان مريضا بمرض معد وقد تضرر كثيرا وأصبح يعاني من عدة أمراض خارج خطيرة والتمس الحكم له بتعويضات وبعد إجراء خبرة وتقديم الأطراف مستنتجاتهم، قضت المحكمة على المدعى عليهما مصحة الوازيس الجراحة القلب والشرايين ومركز تحاقن الدم بأدائهما للمدعي تضامنا بينهما تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وإحلال شركة التأمين السعادة محل مؤمنها مركز جراحة القلب والشرايين في الأداء. استأنفته شركة التأمين سينيا بناء على أن الدعوى في مواجهتها تقادمت كما أن مركز جراحة القلب والشرايين والدكتور (ر) لم يرتكبا أي خطأ طبي لكون كمية الدم المطلوبة تم تسلمها من طرف مركز تحاقن الدم باعتباره المانح الرسمي للمستشفيات وبالتالي يتحمل كامل المسؤولية، والتمست إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب في مواجهة مؤمنتها والحكم بإخراجها من الدعوى كما استأنف الحكم استئنافا فرعيا عبد الله الركراكي بنفس أسباب استئناف شركة التأمين وبعد تمام الإجراءات، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحميل مصحة الوازيس الجراحة القلب والشرايين المسؤولية والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وإخراج شركة التأمين سينيا السعادة من الدعوى والتأييد فيما عدا مع التعديل بتحميل مركز تحاقن الدم كامل المسؤولية وبأدائه التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المدعي، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ذلك الطالب.

بشأن الوسيلة الثانية المستدل بها :

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المركز وإن كان هو المحول الوحيد له بمراقبة سلامة الدم فإنه لا يوجد ما يفيد إخلاله بهذا الالتزام إذ أنه قام بعدة فحوص على الدم الممنوح وسلم للمطلوب شهادة تفيد سلامة الدم، وبالتالي المركز لم يرتكب أي خطأ أو تقصير يجعله مسؤولا عن الأمراض التي يعاني منها المطلوب وأن عملية الحقن تمت بالمصحة وبوسائلها الخاصة، كما أن المحكمة في قرارها لم تبين العلاقة السببية بين فعل المركز والضرر المذكور لأنه وإن ثبت أن الضرر أن الدم الذي حقن به المطلوب ملوثا فإنه ليس هناك ما يجزم أن حصول الضرر ناتج فعلا عن الدم المجلوب من المركز، خصوصا أمام تدخل عدة جهات في عملية حقن المطلوب بالدم.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من ق.م.م. ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب تضرر من جراء حقنه بدم ملوث، فالمحكمة مصدرة القرار لما حملت المركز كامل مسؤولية ما لحق المطلوب من أضرار: “بناء على أن القوانين جعلت مهمة مراقبة الدم من اختصاص مصالح الدولة التي بيدها الوسائل التقنية والعلمية والطبية لمراقبة سلامة الدم دون غيرها، دون أن تبين في قرارها كيف ثبت لها أن المركز أخل بالتزامه هذا بعدم مراقبته للدم الممنوح أو خطئه في تحليله ومراقبته وتدوين نتيجة سلامته ودون إبراز أسباب استبعاد مسؤولية المصحة والطبيب، إذ أن عملية حقن الدم إلى المريض مرت بعدة مراحل وهي . تسلمه المركز ونقله إلى المصحة وحقنه بأدواتها من طرف الطبيب، وهي عناصر لم تتأكد منها المحكمة حتى يتبين لها مسؤولية أحد الأطراف أو تداخل كل تلك العناصر، فتعمد حينئذ إلى تطبيق الفصل 100 من ق. ل . ع الذي ينص: إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد الكيفية التي ساهموا بها في الضرر، فإنه يطبق الحكم المقرر في الفصل 99 من ق. ل. ع وجاء في الفصل 99 المذكور : كل واحد منهم يسأل بالتضامن عن النتائج دون تمييز”، تكون قد جعلت قرراها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد الحنافي المساعدي – المقرر : السيدة سمية يعقوبي خبيزة المحامي العام : السيد سعيد زياد.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق