التحفيظ العقاري بين الحجة والحيازة الفعلية

نقض بسبب الحيازة المشكوك فيها

عالـم القانون9 يوليو 2025
صورة بخلفية قانونية تحتوي على ميزان ومطرقة وعدة رموز للعدالة، يتوسطها عنوان "Land Dispute" بالإنجليزية.

القرار عدد 916
الصادر بتاريخ 1 مارس 2011
في الملف المدني عدد 2009/1/1/2450

 

دعوى التحفيظ – تمسك المتعرض بالحيازة – الاستدلال بحجة الخصم.

 

الإشارة في رسم ملكية طالب التحفيظ إلى منازعة أحد المتعرضين له لا يعتبر قرينة على ثبوت الحيازة لهذا المتعرض ونفيها بالمقابل عنه، وإنما يتعين البحث في الحيازة لمــن هــي فـــي الواقع.

 

باسم جلالة المــلـــك

 

نقض وإحالة

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1990/12/14 بالمحافظة العقارية بأكادير تحت رقم 09/25840 طلب مولود (1) ومن معه ” 9 أشخاص” تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ” اكوركار” الواقع بإقليم أكادير دائرة إنزكان جماعة آيت ملول المحددة مساحته في 5 آرات و 30 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 1990/9/24 والإراثة المؤرخة في 11 أكتوبر 1987 وبتاريخ 1991/6/3 كناش 21 عدد 1715 ” تعرض على المطلب المذكور بوجمعة (ش) ومن معه 6 أشخاص مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من موروثهم العياشي بن حمدان بن سعيد استنادا إلى رسم الاستمرار المؤرخ في 1990/7/20 والإراثة المؤرخة في 1991/5/14 والإراثة المؤرخة في 1990/7/20، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان أمرت بإجراء معاينة على محل النزاع وصرفت النظر عنها لتخلف . جميع الأطراف رغم توصلهم بصفة قانونية ثم أصدرت بتاريخ 2002/10/10 حكمها عدد 44 في الملف رقم 99/228 بعدم صحة التعرض المشار إليه. استأنفه المتعرضان جامع (ب) والحسن (ب) وكذا ورثة المتعرض بوجمعة (ش)، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة بحثا بالمكتب بواسطة المستشار المقرر قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طالبي التحفيظ في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل، بأن: ” الحجة المعتمدة في التعرض مستجمعة لكافة شروط الملك ومقرونة بالحيازة على الأقل في الجزء غير المتنازع فيه من الكل الذي يعتبر الملك موضوع المطلب جزءا منه إلا أن الجزء غير المتنازع فيه ليس موضوع هذه الدعوى من جهة، ومن جهة ثانية كان الملك المدعى فيه لا يعتبر جزءا من الملك موضوع استمرار المطلوبين كما جاء في القرار، وأن هذا الأخير لم يبين كيف توصل إلى هذه النتيجة مما يجعله ناقص التعليل، وأن القرار اعتبر أن حجة المطلوبين منطبقة على الملك . موضوع الدعوى بينما حجة الطاعنين غير ذلك إلا أن الملك موضوع الدعوى تبلغ مساحته 400 هكتار مربع وهي المساحة التي يشير إليها استمرار الطاعنين، بينما رسم استمرار المطلوبين يتعلق بملك مساحته 4800 متر مربع، وأن الطاعنين أكدوا في جميع مراحل الدعوى أن حجتهم منطبقة على الملك المتنازع فيه خلافا لحجة المطلوبين. وأنه للوقوف على الحقيقة لابد من الوقوف على عين المكان وتطبيق رسمي الطرفين عليه، وأن الطاعنين أكدوا في جميع مراحل المسطرة على أنهم الحائزون والمتصرفون في المدعى فيه أبا عن جد وإلى الآن، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن إقرار الطاعنين في حجتهم بمنازعتهم من طرف أحد خصومهم في الملك قرينة على ثبوت الحيازة لهؤلاء الخصوم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به تجاههم على أن: “رسم الاستمرار عدد 633 المؤرخ في 1990/8/13 مستجمع لكافة شروط الملك المعلومة شرعا ومقرونة بالحيازة على الأقل في الجزء غير المتنازع فيه من الكل الذي يعتبر الملك موضوع المطلب جزءا منه ومنطبق من حيث الحدود على الواقع بالمقارنة مع ما جاء في الخريطة الطبوغرافية للمطلب المدرجة بالملف، بينما حجة طالبي التحفيظ غير مستجمعة لشروط الملك ومنها عدم العلم بالمنازع وتحديد مدة تصرف الموروث المنسوب إليه الملك وغير منطبقة على الملك موضوع المطلب. وأن إقرار المستأنف عليهم في حجتهم بمنازعتهم من طرف أحد الطاعنين في الملك قرينة على ثبوت الحيازة لهؤلاء”، في حين من جهة فإن القول بانطباق الحجج أو عدم الانطباق على المدعى فيه لا يتأتى بمجرد مقارنتها مع الخريطة المدرجة بمطلب التحفيظ، وإنما بالوقوف على عين المكان، ومن جهة ثانية فإن حجة الطاعنين وإن تضمنت مجرد الإشارة إلى منازعتهم في الملك من أحد المطلوبين فإن ذلك لا يعتبر في حد ذاته قرينة على ثبوت الحيازة للمطلوبين ونفيها بالمقابل عن الطاعنين، فكان على المحكمة أن تبحث في الحيازة لمن هي في الواقع وهو ما لم تفعله فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأســبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس السيد العربي العلوي اليوسفي – المقرر: السيد علي الهلالي – المحامي العام السيد: عبد الكافي ورياشي.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق