نقض قسمة عقارية لعدم مراعاة حقوق الدائنين المحجوزين

قسمة رضائية باطلة لتجاهل حجز تحفظي سابق

عالـم القانون4 أغسطس 2025
📄 النص البديل (alt text): صورة تحتوي على عبارة "اتفاق قسمة غير صحيح" باللغة الإنجليزية بخط واضح على خلفية داكنة.

القرار عدد: 3519
الصادر بتاريخ: 28 دجنبر 2005
الملف المدني عدد: 582/1/1/2003

 

 

الموضوع: دائن – حجز تحفظي – قسمة رضائية – غياب صاحب الحجز (لا)

 

أموال المدين تُعد ضمانًا عامًا لدائنيه، ويُمنع على المدين التصرف في العقارات المحجوزة تحفظيًا بتصرف قد يُلحق ضررًا بدائنيه. لذلك، يعتبر القرار المطعون فيه فاقدًا للأساس القانوني لاعتماده على حكم صادق على عقد صلح بين الشركاء بشأن قسمة رضائية لم يكن الطاعن طرفًا فيها، رغم توفره على حجز تحفظي على حقوق بعض الشركاء في العقار موضوع النزاع، ودون أن يبيّن إن كانت القسمة قد ألحقت به ضررًا أم لا.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون،

 

تبين من مستندات الملف أن المدعي عبد الكريم قاسي تقدم بتاريخ 23 نونبر 1999 بمقال أمام ابتدائية الدار البيضاء، يعرض فيه أنه يملك مناصفة مع المدعى عليهم (محمد بخاش، إبراهيم بخاش، وزاينة بنت عبد الله) عقارًا مسجلًا بالرسم العقاري عدد 3592/س، ورفع دعوى من أجل قسمته قسمة عينية.
وانتهت الدعوى إلى إبرام قسمة نهائية ورضائية بناء على تقرير خبرة وعقد صلح تم الإشهاد عليه بالحكم عدد 5760 بتاريخ 23 يونيو 1998. غير أن حقوق المدعى عليهم كانت مثقلة برهون وحجوز لفائدة دائنين، من ضمنهم البنك المغربي للتجارة الخارجية. وقد طالب المدعي موافقة هؤلاء الدائنين على نقل حجوزهم إلى الأنصبة الجديدة، إلا أنهم لم يستجيبوا.
فطالب بالحكم بنقل الرهون والإنذارات العقارية إلى الأنصبة الجديدة، والسماح له بإحداث رسوم عقارية مستقلة بالحقوق التي آلت إليه، وأمر المحافظ العقاري بالقيام بإجراءات النقل.
أجاب البنك المغربي للتجارة الخارجية بأنه يتوفر على حجز تحفظي على العقار منذ ما قبل القسمة، ولم يُستدعَ إلى جلسات دعوى القسمة، وأن تنفيذها سيؤدي إلى ضياع حقوقه وحرمانه من ضمانات دينه.
بتاريخ 18 يناير 2001، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لفائدة المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف. إلا أن البنك المغربي للتجارة الخارجية طعن بالنقض، محتجًا بأن:
• القسمة الرضائية جاءت لاحقة لتاريخ الحجز التحفظي.
• القسمة أُبرمت في غيابه، والعقار مثقل بحجوزات ورهون تشكل ضمانًا حقيقيًا لديونه.
• الفصل 1244 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه.
• الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية يمنع التصرف في العقارات المحجوزة تحفظيًا بتصرف قد يضر بالدائنين.
حيثيات النقض:
صحت الوسيلة، لأن القرار اعتمد القسمة الرضائية رغم عدم حضور الطاعن، واعتبر أن الحجز لا يمنع من نقل الأنصبة دون مراعاة ما إذا كانت القسمة قد ألحقت ضررًا بالطاعن أم لا. كما أن القرار أغفل مقتضيات الفصلين 1241 من ق.ل.ع و453 من ق.م.م. فكان تعليله ناقصًا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

القرار:
• قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

• إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون.
• تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
• الأمر بتسجيل هذا القرار بسجلات المحكمة المطعون في قرارها.
صدر القرار في الجلسة العلنية بالمجلس الأعلى بالرباط، وتلي بحضور الهيئة المكونة من:
• الرئيس: محمد العلامي
• الأعضاء: محمد العيادي، حمد بلعياشي، علي الهلالي، العربي العلوي اليوسفي (مقرر)
• المحامية العامة: السيدة سعيدة بومزراك
• كاتبة الضبط: السيدة مليكة بنشقرون

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق