تقادم:القرار عدد 761 في الملف الجنحي الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2017

تقادم:مفهوم إجراءات المتابعة -مذكرة بحث-أثرها

عالـم القانون
2021-07-18T17:36:47+01:00
اجتهادات قضائية
عالـم القانون18 يوليو 2021
تقادم:القرار عدد 761 في الملف الجنحي الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2017

تقادم:مفهوم إجراءات المتابعة -مذكرة بحث-أثرها

يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم، و لما كان الثابت من محضر الدرك الملكي أنه سبق إنجاز مذكرة بحث ترتب عنها ضبط المطلوب في النقض و الإستماع إليه، و بالتالي رفع الدعوى العمومية في حقه،فإن المحكمة عندما صرحت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم دون أن تتطرق لمذكرة البحث المشار إليها، و أن تتحقق من إنقطاع التقادم من عدمه، تكون معه قد بنت قرارها على غير أساس من القانون

نقض و إحالة 

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25/05/2016 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بها بتاريخ:18/05/2016 تحت عدد 493 في القضية عدد:696/2802/2016، و القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة و معاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا، و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، و بعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار تقريره في القضية

و بعد الإنصات إلى المحامي العام في مستنتجاته

و بعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه و المستفية للشروط المتطلبة قانونا

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض و المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما إنتهت إليه بكون الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة لم تقطع التقادم لكون محضر الإعذار حرر بتاريخ:23/09/2010 إلى أن تم إيقاف المتهم بتاريخ:25/03/2016

 و بمأن الطابع المستمر لهذه الجريمة غير مرتكز على أساس،على اعتبار أن ركنها المادي يبتدئ و ينتهي بمجرد الإمتناع، إلا أنه من جهة، فإن اخر إجراء قامت به النيابة العامة هو مراسلة الدرك الملكي بالقنيطرة قصد إنجاز مذكرة بحث في حق المطلوب في النقض بتاريخ:07/03/2012، وهو ما قامت به الضابطة القضائية المذكورة بتاريخ:30/03/2012، و أن متابعة المتهم كانت بتاريخ 27/03/2016 أي داخل الأجل القانوني المحدد للتقادم

  ومن جهة ثانية، فإن جريمة إهمال الأسرة من الجرائم المستمرة على إعتبار أن إمساك المتهم عن النفقة بمقتضى حكم قضائي هو فعل مستمر و لايخضع للتقادم إلا بالأداء أو التنازل من الزوجة و ترتيب الأثر القانوني على ذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون و يتعين نقضه

  حيث تنص المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية في فقرتيها الأولى و الثانية على أنه:ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء

من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، و بكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم

يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة،كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو الحكم ،و لما كان الثابت من محضر الدرك الملكي بالقنيطرة بتاريخ:25/03/2016 أنه سبق إنجاز مذكرة بحث عدد:12/90 بتاريخ:30/03/2021، وهو الإجراء الذي ترتب عنه ضبط المطلوب في النقض و الإستماع إليه و بالتالي رفع الدعوى العمومية في حقه، فإن المحكمة لما صرحت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم معللة ذلك بالخصوص بأن الشكاية موضوع القضية قدمت بتاريخ:14/04/2008، و تمت إحالتها على المحكمة للإختصاص بتاريخ:11/05/2009 و تحرير محضر بالإعذار بتاريخ 23/09/2010، و لم يتم إتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم في حق المتهم إلى أن تم إيقافه بتاريخ:25/03/2016، و إنتهت المحكمة في تعليلها بشأن ذلك بأن الجريمة موضوع المتابعة، تكون قد تقادمت طبقا للمادة 05 من قانون المسطرة الجنائية التي حددت مدة التقادم في الجنح في أربع سنوات، دون أن تتطرق لمذكرة البحث المشار إليها و أن تتحقق من إنقطاع التقادم من عدمه، مما تكون معه قد بنت قرارها على غير أساس من القانون و عرضته للنقض و الإبطال

                                    لأجــــــــــــــــله                            

قصت بنقض القرار الصادر بتاريخ:18/05/2016 عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة في القضية عدد:696/2802/2016

و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتالريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حس الرياض بالرباط 

 

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق