تعريف القانون الجبائي : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية
1-1: أهداف الضريبة:
• النظرية التقليدية: الضريبة هي مجرد إيرادات مالية جاءت لتغطي النفقات.
• النظرية الحديثة: الضريبة لها مفهوم حديث اقتصادي، تنموي، اجتماعي.
غير هذا الفكر أداة الضريبة من وسيلة لسد النفقات إلى أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
2-1: الأسس المعتمدة:
• المدرسة التقليدية:
– نظرية العقد الاجتماعي، جاء بها المفكرين، و هي نظرية تقوم على اتفاق بين طرفين، الحاكم و المحكوم حيث يقوم الحاكم بفرض ضرائب على المحكوم مقابل حمايته و صون حقوقه.
– نظرية التضامن الاجتماعي، جاءت نتيجة الانتقادات التي وجهت لنظرية العقد الاجتماعي.
3-1: قواعد الضريبة:
1- العدالة الضريبية: جميع المواطنين يخضعون للضريبة حسب قدراتهم الاقتصادية و المشرع يكون مقيدا لا مطلقا في تحديد الشيء الذي أدى إلى وضع المبادئ التالية:
• مبدأ الملاءمة: وجود ترابط بين المكلف (الشخص الذي يؤدي الضريبة) و الإدارة الضريبية، وذلك بالنظر إلى فرض الضريبة على الشخص بطريقة موازية مع مدخوله.
• مبدأ اليقين: الضريبة لا تقوم على الشك و يتم إرضاء الطرف الآخر لأداء الضريبة.
• مبدأ الاقتصاد: لا يمكن للدولة أن تفرض ضرائب لتحقيق مصالح غير شرعية، و إنما يجب أن تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية
.
__ أنواع الضرائب:
على الأموال: تكون على شكل رؤوس أموال.
تكون نوعية، تفرض على نوع من الأموال
على الأشخاص: ضريبة تقليدية قديمة جدا و تفرض على الأشخاص.
1- الضريبة الوحيدة: تقوم على فئة واحدة في المجتمع.
2- الضريبة المتعددة: تقوم على عدة شرائح في المجتمع.
3- الضريبة على المشروبات الروحية: فالمستهلك هو الذي يؤدي هذه الضريبة
4- الضريبة المباشرة
5- الضريبة غير المباشرة
1- الضريبة المباشرة: يتم تحصيلها من طرف الإدارة الجبائية على الأشخاص المسجلين في سجل الضريبة والإجارة لها القوة القانونية لإجبارهم على أدائها.
1-1: أنواعها:
• الضريبة على الدخل، تفرض على الدخل أو الأجر السنوي أو الأموال التي تدخل على فرد معين.
• الضريبة الفردية النوعية، تفرض على نوع من النشاط.
• الضريبة على دخل الشركات:
بين الأشخاص: أموال المساهمين تكون غير مستقلة عن أموال الشركة.
بين الأموال: الذمة المالية للشركة تكون مستقلة.
2- الضريبة غير المباشرة: هي نوع من الضرائب، تفرض بالخصوص على رقم الأعمال (Patente)، و المواد الاستهلاكية الإنفاق.
تفرض على نوع من السلع كالضرائب الجمركية مثلا : الإنفاق.
1-2: أنواعها:
• الضريبة على الإنفاق العام في ضريبة تفرض على رقم الأعمال و المنتوجات.
• الضريبة تفرض على القيمة المضافة، هذه الضريبة يؤديها المستهلك.
• الضريبة النوعية، تفرض على نوع محدد من السلع.
2-2:خصائصها:
• عدم تسجيل الأفراد.
• عدم الثبات، بمعنى أن قيمتها تتغير.
• لا يمكن نقلها من شخص لآخر.
3- التمييز بين الضريبة المباشرة و غير المباشرة:
• المعيار الإداري: يقوم على جباية الضريبة.
• معيار ثقل عبء الضريبة:
في إطار الضريبة المباشرة: يتم تأديتها من طرف الشخص المعني بها و لا يمكن نقلها من شخص لآخر.
في إطار الضريبة غير المباشرة: يمكن نقل عبء الضريبة من شخص لآخر.
• معيار ثبات سعر الضريبة:
الضريبة المباشرة، يكون فيها السعر ثابت.
الضريبة غير مباشرة: فيها السعر متغير.
4- كيفية تحديد السعر الضريبي:
• الإدارة الضريبية هي التي تتولى تحديد هذه الضريبة و تتدخل الإدارة بشكل مباشر في تحديدها معتمدة على عدة معايير إما على الدخل أو الأنشطة التي يقوم بها الفرد أو عن طريق إقرار الغير، أي أن يصرح شخص آخر بال معلومات لتحديد الضريبة و يتم الاعتماد على قيمة الضريبة، بمعنى أنه كلما ازداد دخل الفرد ازدادت قيمة الضريبة و العكس صحيح.
• الطريقة غير المباشرة: الإدارة تقوم بتقدير جزافي للضريبة، أي أنها غير مرتبطة بوثائق بل بمظاهر خارجية
II- الوعاء الضريبي:
هو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة و بالتالي فإن هذه المواضيع تختلف و تتعدد، فإذا كانت الضريبة تفرض على الأشخاص ( ضريبة الأشخاص)، و إذا كانت تفرض على الأموال (ضريبة الأموال).
و يقصد به كذلك المحل الذي تفرض فيه الضريبة أو المادة الخاضعة للضريبة
1)- تحصيل الضريبة:
يتم تحصيل الضريبة إما بشكل اختياري و ذلك بأن يتقدم المكلف بالضريبة بأدائها، و عند الامتناع يتم تأديتها بشكل إجباري و تصل إلى ما يسمى « Sizi »، و ذلك استنادا إلى قاعدة أدي تم استرجع.
2)- إشكالات الضريبة:
• التهرب الضريبي: أ- يكون مشروع و قانونيا و ذلك بوجود قوانين تساعد على مشروعيته.
ب- يكون غير مشروعا و هو ما يسمى بالغش الضريبي.
• الازدواج الضريبي: يمكن أن يكون داخل الوطن. خارجيا أو دوليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
• الإطار النظري للنظام الضريبي:
1)- المفهوم: النظام الضريبي فرع من فروع القانون العام، و ينتمي إلى القانون الإداري، و الذي يهتم بتحديد العلاقة القائمة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية.
2)- خصائص النظام الضريبي:
- يتمتع بالسلطة العامة.
- تخضع قضاياه للقضاء الإداري.
3)- مصادره:
-الدستور من أهم المصادر في القانون الضريبي.
– المشروع هو الذي يضع الضرائب و يسمى بالتشريع الضريبي.
2)- مبادئ القانون الجبائي:
• مبدأ قانونية الضريبة: أو ما يسمى بسيادة الضريبة، أي أنه لا يمكن فرض أي ضريبة إلا بقانون “لا ضريبة إلا برضا المكلف بها” و هذا المبدأ يخول جميع المواطنين الخضوع للنظام الضريبي للدولة.
• مبدأ المساواة: جميع المواطنين يؤدون الضرائب كل حسب استطاعته.
• مبدأ الملاءمة: يجب على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمكلف بأداء الضريبة، هذا المبدأ له نطاق واسع.
• مبدأ شخصية الضريبة: على المشرع أن يأخذ بالظروف المعيشية للمكلف بأداء الضريبة، و يتم تحصيلها اعتمادا على رأسمال المكلفين، مثلا الشركات. هذا المبدأ يحكم الجانب المالي فقط
3)- أهداف القانون الضريبي:
• هدفه الأساسي استمرارية الدولة.
• اعتبار الضريبة من الإيرادات الأساسية من أجل تحقيق متطلبات المواطنين.
• تحقيق التنمية الاقتصادية، بحيث تستمر الدولة بإدارة مرافقها
طبيعة القانون الجبائي: هل هو قانون مستقل بذاته أم مرتبط بالقوانين الأخرى؟
1- هل من يقول بأن القانون الجبائي ليس مستقلا بذاته و ذلك بالاعتماد على عدة معايير:
• انتماء القانون الجبائي إلى القانون العام.
• تمتع القانون الجبائي بمميزات القانون العام.
• اعتبار القانون الجبائي حديث النشأة.
• رفض هذا الاتجاه جعل القانون الجبائي فرعا مستقلا.
2- الاتجاه الثاني يقر باستقلال هذا القانون بناء على:
• التطورات التي عرفها المجتمع حتمت على القانون الجبائي أن يستقل بذاته.
• ضرورة تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلف بأداء الضريبة
علاقة القانون الجبائي بالقوانين الأخرى:
• علاقة القانون الجبائي بالقانون الدستوري:
– القانون الدستوري هو المرجع الأساسي للقانون الجبائي.
– يعتبر القانون الدستوري إطارا مهما يجب على المشرع الاعتماد عليه أثناء فرض الضريبة
علاقة القانون الجبائي بالقانون الإداري:
• القانون الإداري أسبق من القانون الجبائي.
• القانون الإداري يهتم بتنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن على نطاق واسع.
• القانون الجنائي يهتم بتنظيم العلاقة الحالية بين الإدارة الضريبية و المكلف بأدائها
علاقة القانون الجبائي بالقانون المالي:
• القانون المالي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة المالية بين الفرد و الإدارة.
• القانون الجبائي هو جزء لا يتجزأ من القانون المالي.
• القانون الجبائي هو عنصر من عناصر إيرادات الدولة الجبائية.
و تتجلى العلاقة بين القانونية في كون القانون المالي هو الذي يحدد السياسة الضريبية للدولة.
• تطبيق القانون الجبائي:
على مستوى المكان
على مستوى الزمان
- على مستوى المكان:
نقصد به إقليمية القوانين أو ما يعبر عنه بمبدأ سيادة الضريبة، بمعنى أن الضريبة تطبق وتفرض على جميع المواطنين القاطنين بالدولة.
و تخضع الضريبة في تطبيقها إلى عدة معايير و تبعيات:
• التبعية السياسية: تمتع الشخص بالجنسية يؤدي به الى أداءالضريبة شريطة ان يقطن داخل البلد.
• التبعية الاجتماعية: الأشخاص المقيمين غير المجنسين تفرض عليهم الضريبة في حالة توفرهم على شروط الإقامة ويستثنى الإقامةالجبرية من هذا المبدأ.
• التبعية الاقتصادية: اشخاص يقومون بأعمال اقتصاديةاواستثمارات و تفرض عليهم الضريبة بناءا علىالأرباح المحصلة.
- على المستوى الزماني:
هل يمكن تطبيق القانون الجبائي بأثر فوري أم بأثر رجعي.
• يطبق القانون الجبائي بأثر فوري بمجرد خروج القانون من البرلمان و المصادقة عليه، و يتم نشره في الجريدة الرسمية، يتم العمل به و يجب أن يكون التطبيق بنص صريح.
أطراف العلاقة الضريبية:
المكلف بالضريبة
الإدارة الضريبية.
- المكلف بالضريبة: هو ذلك الشخص الذي يخضع للضريبة و يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.
• أنواعه:
الممولين الصغار
الممولين المتوسطين
الممولين الكبار
- علاقة المكلف بالضريبة بالإدارة الضريبية:
• المعيار السياسي: كل من يقيم في الوطن فعليه أن يؤدي الضريبة باعتباره حاملا للجنسية المغربية.
• المعيار الاجتماعي:كل مقيم بالمغرب فعليه أن يؤدي الضريبة تنفيذا لمبدأ إقليمية الضريبة.
• المعيار الاقتصادي: الضريبة تؤدى على كل نشاط اقتصادي يمارسه الفرد داخل الوطن. -
كيفية إقرار الضريبة:
تفرض إما بإقرار الفرد بجميع ممتلكاته و موارده.
عن طريق تدخل الدولة (التدخل الإجباري لاستخلاص الضريبة
حقوق و واجبات المكلف بالضريبة:
• الحقوق:
– حق الاستعلام الضريبي، هو أن الإدارة الضريبة ملزمة بإخبار المكلف بأداء الضريبة بكافة المعلومات.
– حق الدفاع عن حقوقه إما إداريا أو قضائيا.
• الواجبات:
– أداء الضريبة في وقتها المناسب و في أجل محدد.
– الضريبة مرتبطة بمبدأ السنوية.
– تقديم تقارير عن الأنشطة التي يمارسها
حقوق و واجبات الإدارة الضريبية:
• الحقوق:
– تسهر على نجاح العملية الضريبية و تحصيل الضريبة بكيفية مدققة.
– التحصيل بكون بطريقة اختيارية.
• واجباتها:
– تقديم المساعدة و الاستلام الضريبي و إطلاع جميع المكلفين بالضريبة بجميع المعلومات.
– احترام القوانين و تحديد العمليات الضريبية
مراحل التنفيذ الجبري لأداء الضريبة:
• التنبيه: يكون بإعلام المكلف بالضريبة بمضمون الضريبة من أجل أدائها في وقت محدد.
• الإخبار القانوني.
• الحجز.
• الإكراه البدني
علاقة الإدارة الضريبية بالإقرار الضريبي:
الإدارة لها صلاحيات متعددة في إطار الإقرار الضريبي، و هو ذلك الإقرار الذي يتقدم به الملزم عن جميع مدخولاته، و يشترط في هذا الإقرار أن يكون صحيحا و ألا يشوبه أي عيب، و الإدارة الضريبية بدورها تقوم بمراجعة هذا التصريح. و في حالة ما إذا تبين فيه غش، يمكن للإدارة إما مراجعته و تعديله أو رفضه وإلغاؤه إذا لم يدلي المكلف بتقرير صحيح تقوم الإدارة الضريبية بإشعاره بأن يتقدم به في اجل معين، ثم ترسل له إنذارا ثانيا لتخبره أنها ستقوم بتقدير جزافي و عندما لا تتم الاستجابة تفرض عليه الضريبة بشكل إجباري.
آليات تصحيح الأخطاء في الإقرار الضريبي:
• الاطلاع على بعض المقتضيات لتصحيح الأخطاء الذي يزودها بها المكلف.
• يمكن للإدارة الضريبية بمراقبة خزائن المكلف و التدخل فيها.
• يمكن للإدارة الضريبية في بعض الحالات تفتيش منازل المكلف ، شريطة أن يكون مرخصا لها من طرف النيابة العامة.
علاقة الإدارة الضريبية بالتحصيل الجبائي:
• بعدما يتم تحديد الوعاء الضريبي و القيمة و السعر، يبقى للإدارة التحصيل الجبائي، فإذا كانت الضريبة مباشرة يتم تحصيلها من طرف مديرية الضرائب. و إذا كانت ضرائب غير مباشرة، يتم تحصيلها من طرف الخازن العام.
• إذا تم تأخير الضريبة يتم زيادة 8% من القيمة الإجمالية للضريبة، و قد تصل إلى 25% أو 100% إذا ثبت سوء نية المكلف بالضريبة لعدم أدائها.
• يمكن لمديرية الضرائب أن تفرض على المكلف بالضريبة عند التأخير غرامة مالية تصل قيمتها إلى 500DHS.
• إذا ثبت على أحد الأشخاص المكلفين بالضريبة ما يقوم بالغش الضريبي، يمكن أن يتعرض لعقوبات زجرية من قبيل السجن + غرامة مالية
علاقة المكلف بالضريبة بالإدارة الضريبية على مستوى التحصيل و الإقرار:
• على مستوى الإقرار: الإدارة الضريبية تلزم المكلف بتقدير الإقرار الضريبي في فترة محدودة من السنة بحيث تفرض عقوبات على كل من يمتنع أو يتأخر في تقديمه.
و المكلف هو الشخص الوحيد الذي يعرف دخله و عناصر دورته المالية و أرباحه و رقم أعماله (Patente).
على مستوى التحصيل: الإدارة الضريبية هي أحد أطراف العلاقة الضريبية، و هي التي يكون على عاتقها تحصيل المبالغ من المكلفين و توريدها للخزينة العامة في المواعيد المحددة قانونا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
• النزاعات في القانون الجبائي
في حالة نشوب نزاع بين المكلف بالضريبة و الادارة الضريبية:
• بالنسبة للمكلف فهو يلجأ في مرحلة أولى تسمى المرحلة الإدارية او التظلم الإداري وذلك بالتماس مراجعة القرارات التي يجدها المكلف تعسفية في حقه و كذا مطالبة الإدارة بمراجعتها وفي بعض الاحيان المطالبة باسترداد الأموال التي تم دفعها بالخطأ
ثم في مرحلة ثانية و تسمى المرحلةالقضائية حيث يلجأ المكلف الى الطعون القضائية
للإشارة فالمشرع المغربي ينص على ضرورة اللجوء الى التظلم الإداري واستيفاء جميع إجراءاته قبل اللجوء الى المرحلة القضائية وذلك حسب ماينص عليه الفصل 52 من قانون الضريب على الشركات و الفصل47 من قانون الضريبة على القيمة المضافة و الفصل 114 من قانون الضريبةعلى الدخل
وتنقسم النزاعات الضريبية الى:
- نزاع مرتبط بمرحلة تحديد الوعاء الضريبي و يلتمس فيها الملزم :
_ تصحيح الخطأ المرتكب في حقه في مرحلة تحديد الوعاء او مرحلة التصفية
_ الإنتفاع بحق ناتج عن نص قانوني ,وإما استرداد اموال ضريبة تم تحصيلها بالخطأ او غير مطابقة للقانون -
نزاع مرتبط بمرحلة التصفية:
يمر عبر مرحلة أولى وهي التظلم الإداري تكون الإدارةالمكلفة بالنزاع حسب نوع الضريبة ، ويكون هذاالتظلم من اجل إما لتخفيف عبئ الضريبة اوالإعفاء منها او من أجل الإسترداد
ثم بعد ذلك في المرحلةالثانية يحق للمكلف اللجوءالى التظلم القضائي -
نزاع حول عملية التحصيل:
في هذه المرحلة فإن المشرع لم يلزم المكلف بالتظلم الإداري و إنما يمكنه اللجوء مباشرة للقضاء -
اهداف التظلمات الإدارية:
_ تصحيح الأخطاء التي قامت بها الإدارة و مراجعتها
_ طلب الإستفادة من بعض الحقوق او الإعفاءات
_ حق الرد و الإسترداد الضريبي -
الحالات التي يحق فيها للغير استرداد مبالغ الضريبة :
_اذا كانت هذه الضريبة أخذت منه جبرا و إكراها اما إذا دفعت دون إكراه فلا يحق استردادها -
الشروط الضرورية المرتبطة بالتقدم بالتظلم الإداري:
_شروط شكلية:مايرتبط بصاحب الضريبة،بحيث يجب ان يكون له مصلحة بمحل الضريبة
_شرط قانوني:ان لايكون المكلف مصابا بمرض عقلي او يكون عديم التمييز
_ ما يتعلق بالمساطر: :لابد ان تكون هناك مسطرة كتابية تقدم لمصلحة ا لمنازعات في المديرية الجهوية -
السلطات المختصة بالبث في النزاع الضريبي: تختلف باختلاف الضريبة محل النزاع:
الضريبة المباشرة من اختصاص مديرية الضرائب
الضريبة غير المباشرة من اختصاص الخزينة العامة -
التظلم الإداري في الحالات العادية:
بحيث يجب على الإدارة الرد على المكلف او تظلمه في ظرف ثلاثين يوما ،ففي حالة الرد ونكون امام الرد الكتابي و بالتالي قبول التظلم والعكس يكون في حالة عدم رد الإدارة في هذا الاجل اي عدم قبول التظلم -
التظلم الإداري في الحالات غير العادية :
في حالة عدم استفادة المكلف من التظلم في الحالات العادية يقوم بالطعن لدى اللجنة المحلية فإذا لم تنصفه يقوم بالطعن لدى اللجنة الوطنية ثم في حالة عدم إنصافه يقوم باللجوء الى المرحلة الثانية وهي المرحلة القضائية
+كما يمكن للمكلف ان يتقدم بالتظلم الإسعطافي: ويتمثل في الصلح مع الإدارة الضريبية و تنازل كل طرف عن التقدم الى المحاكم او طلب بعض التسهيلات او تمديد أ جل اداء الضريبة، كما تعتبر هذه التقنية جد فعالة في النظام الضريبي نظرا للصعوبة المساطرالإدارية والقضائية وطول المدة التي تستغرقها
++المرحلةالقضائية:
او مايعرف بالتظلم القضائي حيث يتم عرض النزاع الى جهة مختصة محايدة و مستقلة، حيث هناك من منح هذا الإختصاص الى محاكم مختصة اي المحاكم الإدارية و هناك من طلب بضرورة إحداث محاكم خاصة بالضريبة
_ المشرع المغربي منح الإختصاص للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
- نطاق اختصاص هذه المحاكم في المجال الضريبي:نطاق شامل سواء في مرحلةالإقرار او تحديد سعر الضريبة او قيمتها او تحصيلها
قضاء الإلغاء: يهدف الى الغاء بعض القرارات التي لا تتسم بالشرعية دون إرجاع الحقوق لأصحابها او إلزام الطرف المعني بإرجاعها
_ القضاء الشامل: او القضاء العيني يهدف إضافة الى إاغاء القرارات غير الشرعية الى إرجاع الحقوق لأصحابها وكذا إلزام المعني بالأمر بتطبيق قراراتها
والمنازعات الضريبة تكون في إطار القضاء الشامل
للإشارة فإن إشكالية الإثبات تكون بحسب الجهة التي تقوم بالتظلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
الفرق بين الضريبة و الرسم:
الضريبة:
– تفرض بنص قانوني
– توضع من طرف السلطة التشريعية
– الضريبة تكون بدون مقابل
-تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة
الرسم:
– يكون بناء على نص قانوني
– يكون من سلطة تنظيمية
– الرسوم تكون بمقابل (منفعة)
– يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة
أوجه التشابه
- فريضة تفرض من طرف كلتا السلطتين
- تحقيق التنمية المحلية والضمان الاجتماعي.
- يعتبران نهائيان
الفرق بين الضريبة و القروض
- القرض: اختياري يؤدى بنسبة مئوية من أجل نسبة الأرباح.
- الضريبة: إجبارية تنعدم فيها الأرباح